شبكة العقار المساعد العربي

ألاخبار المنتدى البطاقات الاكاديميه النماذج القائمة البريدية البرنامج العقاري المجله الاعلانات التسجيل عن الموقع اتصل بنا

العودة   شبكة العقار المساعد العربي > المنتديات العقارية > المنتدى العقاري
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

العروض
سداف العقارية من الرياض اليوم 11:43 PM
عروض سداف العقارية في المكتب الخاص على الرابط التالي: http://www.arabihelp.com/vb/forumdisplay-f_376.html جوال 0501720250

ابومازن من الريـــاض اليوم 09:58 PM
للبيع استراحه 1500م غرب شرطة الروضة الخليج شارع 20شمالي 0554434522

القرش888 من الرياض اليوم 08:02 PM
عرض مغري جدا : فلة في حي الملك فهد بكامل الاثاث مساحتها 364.42 م بمليون ريال فقط جوال رقم 0599636300

مهدي البسام السرحان من سماالسرحان اليوم 02:12 PM
نرحب بجميع من يحب التعامل معنا\الاردن \محافظة المفرق الاقتصادية مكتب مهدي العقاري \مهدي البسام السرحان\ جوال 009620779819747 و009620795303286 اهلاء وسهلاء

alwsel من المدينة المنورة اليوم 11:53 AM
نستأجر الابراج القريبه من الحرم النبوي الشريف ابتدا من 1/1/1430هـ لتــواصــلــــــــــ 0500417787ـــــــــــــ

سداف العقارية من الرياض اليوم 08:36 AM
للبيع ارض في بنبان مخطط العارض 3070 877م2 ش 25 غربي ، على السوم جوال 0501720250

وجهة نظر من ابها السعودية اليوم 03:09 AM
عمارة دورين بها خمس شقق للبيع ابها حي الوردتين ضباعة للمفاهمة جوال 0555753308

prince88rz من الدول العربية اليوم 01:47 AM
السلام عليكم إلى كل من يريد شراء عقارات في سورية وخاصة في المناطق السياحية (بلودان والزبداني) يرجى مراسلتي على البريد الالكتروني prince88rz@gmail.com وسوف أقوم بارسال العروض المناسبة حسب طلبه

سداف العقارية من الرياض اليوم 12:08 AM
للبيع ارض سكنية في االامانه 450م2 ش 15 جنوبي سوم 195 الف حد 200 الف ريال جوال 0501720250


 

!!! عزيزي الزاير بياناتنا تفيد بانك غير مسجل !!!

سجل الان


التحكيم

المنتدى العقاري


رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 02-20-2007, 03:30 PM   رقم المشاركة : 1
المستشار القانونى/ابراهيم

( عضو )

 
الصورة الرمزية المستشار القانونى/ابراهيم






المستشار القانونى/ابراهيم متواجد حالياً

المستشار القانونى/ابراهيم is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى المستشار القانونى/ابراهيم إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى المستشار القانونى/ابراهيم

Lightbulb التحكيم

التحكيم
كأحد السبل لحل نزاعات عقود الإنشاءات
تزداد أهمية التحكيم كوسيلةٍ مفضَّلةٍ لحل النزاعات الناجمة عن العقود بشكلٍ عام، وعقود الإنشاءات بشكلٍ خاص، فالتحكيم يضمن للأطراف الراغبين بحل نزاعٍ معين عدداً من المزايا التي لا تتوفر في القضاء
مفهوم التحكيم :
التحكيم هو أسلوب خاصٌ لحل النزاعات، حيث يتفق أطراف نزاعٍ معين على إحالة هذا النزاع إلى شخصٍ واحدٍ أو عددٍ من الأشخاص، ليقوموا بإيجاد حلٍ لهذا النزاع، يلزم أطرافه جميعاً.
وعليه فأن مفهوم التحكيم هو نظام لحل المنازعات المدنية والتجارية بين الأفراد من خلال مدة معينة يحددونها سلفاً ومن خلال إجراءات يختارونها وقانون يرتضون تطبيقه حتى يصدر حكماً أو صلحاً يلتزمون به .

والتحكيم يتطلب وجود اتفاقٍ بين جميع أطراف النزاع على إتباع هذا الأسلوب كوسيلةٍ لحل النزاعات، وإن ممانعة واحدٍ منهم فقط وعدم موافقته على اللجوء إلى التحكيم، يجعل الاختصاص بنظر هذا النزاع معقوداً بشكلٍ حصريٍ للقضاء، صاحب الولاية العامة لحل النزاعات جميعا .
والمنازعات قد تكون منازعات مالية أو مدنية أو تجارية أو عقارية أو منازعات حول تنفيذ أحد العقود وقد تكون بين أفراد عاديين أو بين فرد وشركة أو مؤسسة أو بين طرف من هذه الأطراف وبين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص .
والاتفاق على التحكيم له شكلين:
1- الشكل الأول عبارة عن بند من بنود عقد المقاولة الذي قد يبرم بين مالك البناء والمتعهد مثلاً، حيث يشار فيه إلى أنَّ أيِّ نزاعٍ قد ينجم بين المالك والمتعهد حول هذا العقد، يحلُّ عن طريق التحكيم.
وعليه فأن شرط التحكيم هو الشرط الذي يوجد كبند من بنود عقد معين .

2- الشكل الثاني عن طريق مشارطة التحكيم أو ما يمكن تسميته باتفاق التحكيم، حيث يقوم أطراف أحد العقود بإبرام اتفاق لاحقٍ للعقد الذي أبرموه فيما بينهم، لإحالة النزاع الذي نشأ بينهم إلى التحكيم، ويكون هذا الاتفاق بعد نشوء النزاع، بخلاف شرط التحكيم والذي يكون قبل نشوء النزاع.
وعليه فأن مشارطة التحكيم ، عبارة عن اتفاق تحكيم لاحق على وقوع المنازعة ، وقد يتضمن الاتفاق إجراءات التحكيم واختيار المحكمين ، وقد يصدر باختيار هيئة تحكيم مستقلة أو مركز تحكيم ويولونه اختيار الإجراءات المناسبة و القانون الواجب التطبيق طبقاً للقواعد التي ارتضاها الطرفين .

وآيا كان الشكل الذي يأخذه اتفاق المتعاقدين على حل النزاع عن طريق التحكيم، فإن له الأثر نفسه، إذ أنه يجعل التحكيم الطريق الحصري لحل هذا النزاع، ويجعل القضاء غير مختصٍ للنظر به، وإذا ما تجاوز أحد الأطراف الاتفاق على التحكيم، وعرض النزاع على القضاء، فإن القضاء سيحكم بعدم اختصاصه للنظر به .
مزايـا التحكيم :
للتحكيم فوائد كثيرة منها على سبيل المثال البعد عن إجراءات التقاضي المطولة التي قد تصل إلى سنوات عدة لأن التحكيم مشروط بمدة معينة يجب أن ينتهي خلالها وهى مدة 6 شهور يجوز مدها 6 شهور أخرى فقط .
- ولكن يجوز للأطراف الاتفاق على مدة أطول .
أما النزاع أمام المحكمة قد يطول لسنوات ويزيد من الأعباء المالية والاقتصادية على أطراف النزاع.
ومن فوائد التحكيم أيضاً أنه يخضع في جميع أجزائه إلى اتفاق الأطراف بدأ من تحرير مشارطة التحكيم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق حتى اختيار المحكمين ومدة التحكيم وليس للقانون تدخل في التحكيم ، إلا إذا كان يكمل إرادة الأطراف في حالة عدم الاتفاق على أمر معين .
كذلك من فوائد التحكيم أن القضاء يمتنع عن نظر الدعوى إذا وجد مشارطة تحكيم ، وبالتالي ضمان سرعة إنجاز الفصل في الدعوى عن طريق التحكيم ، هذا بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة العملية مثل تشجيع الاستثمارات الأجنبية مع الشركات المحلية، وكذلك محاولة تجنب ضياع الوقت أمام القضاء في نظر كثير من القضايا التي تنتهي بالتحكيم مما يساعد على حل مشكلة بطء إجراءات التقاضي . بالإضافة إلى توفير الوقت و الجهد و المال المستغرق في حل النزاع عن طريق التقاضي .
بالإضافة إلى أن حكم التحكيم لا يجوز الطعن عليه بطريق الاستئناف أو النقض كالدعاوى القضائية العادية ولكن لحكم التحكيم طريق واحد للطعن عليه هو بدعوى البطلان، وهذا يحدث إذا شاب حكم التحكيم أي سبب من أسباب البطلان ( القانون المصري ) .
وعلى هذا يمكن تلخيص مميزات التحكيم في :
1- خدمة مصالح الدولة في عدم تكدس القضايا .
2- مسايرة الأنظمة الدولية الحديثة .
3- قلة التكاليف والنفقات .
4- سرعة الفصل في المنازعات .
5- يقوم على التراضي والقبول .
6- سرية المنازعات .
7- حرية اختيار المحكمين .
ولذلك يحقق التحكيم للمتعاقدين في عقود الإنشاءات مزايا متعددة. فالقضاة لا تتوافر لديهم دائماً المعرفة والاختصاص اللازم لحل نزاعات عقود البناء والإنشاءات، وما قد ينجم عنها من تعقيداتٍ ومشاكل عملية لا يستطيع فهم كنهها وحلها إلا أهلها، أما التحكيم فيتيح لأطراف النزاع عرضه على المحكمين، الذين يمكن اختيارهم من أهل الخبرة والمعرفة بموضوع النزاع، سواءً أكانوا من المهندسين أو من المحامين المختصين والممارسين ذوي الخبرة بعقود الإنشاءات .
فضلاً عن ذلك، فإن المشاريع الإنشائية تتطلب تكاليف مالية وبشرية هائلة، كما وتتطلب حشد العديد من التجهيزات والآليات، وإن المشروع يتعرض أثناء حياته إلى العديد من المشاكل والنزاعات التي تتطلب حلاً سريعاً، كي يستمر المشروع ويتابع مسيرته ويتم إنجازه في الوقت المتفق عليه، فكل يومٍ يتأخر فيه المشروع عن الوقت المخطط له، يكلف نفقاتٍ ومصاريف باهظة غير مبررة وغير محسوبة، وقد يترتب على هذا التأخير غراماتٍ في بعض الأحيان. لذلك، لا بد من حل هذه النزاعات بأكبر سرعةٍ ممكنة.
وحيث أن عرض النزاع على القضاء، ليأخذ مجراه الطبيعي ويمر بمراحل عملية التقاضي الثلاث من بدايةٍ واستئنافٍ ونقض، حتى يصدر الحكم النهائي الفاصل للنزاع، قد يتطلب فترة زمنية تستغرق سنتين على أقل تقدير، فالقاضي أو المحكمة الناظرة في النزاع ليست متفرغةً له، وأمامها العديد من الدعاوى المختلفة المواضيع، مما يتطلب وقتاً أطول للفصل بها.
أمَّا حل النزاع عن طريق التحكيم فيتم بمدةٍ قصيرةٍ نسبياً بالمقارنة مع الحل عن طريق القضاء. فإذا كان أطراف النزاع قد جهَّزوا جميع الوثائق اللازمة لعرضها على المحكمين، وأحسنوا اختيار المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة والأمانة، فإن هؤلاء المحكمين سيستطيعون استيعاب النزاع بوقتٍ قصير، وسيكون بإمكانهم حله بسرعةٍ كبيرة .
فضلاً عن ذلك، ونظراً لأن الشركات الأجنبية تكون في كثير من الأحيان طرفا في العقود والمشاريع الإنشائية، حيث يكون العقد الأساسي فيها باللغة الإنكليزية، وتكون العديد من الوثائق مكتوبة بغير العربية، كما أن أولئك الذين يمثلون هذه الشركات يكونون من الأجانب، وقد تستعين بمحامين غير عربٍ أيضاً، الأمر الذي يجعل حل النزاع عن طريق القضاء مرهقاً ومكلفاً للمتنازعين، إذ أنه يتطلب ترجمةً للوثائق إلى اللغة العربية، كما ويتطلب الاستعانة بمترجمين محلفين أيضاً.
في حين أنه لو تم حل النزاع عن طريق التحكيم، فلا شيء يمنع نهائياً من أن تكون اللغة الإنكليزية أو أي لغةٍ أجنبية أخرى لغةً للتحكيم، ومن ثم يصدر الحكم بهذه اللغة، وتتم ترجمته لوحده مع اتفاق التحكيم إلى اللغة العربية من أجل تنفيذه جبراً، إن لم يقبل الطرف الخاسر تنفيذه رضاء .ً
وأخيراً فإن حل النزاع عن طريق التحكيم يتيح للفريق الرابح استرجاع كافة النفقات التي دفعها في سبيل حلِّ النزاع،
ففي ظل النظام القضائي في مصر (وكذلك في جميع البلاد العربية الأخرى) يسمح القانون للمحكمين أن يحكموا للفريق الرابح بكافة المصاريف التي أنفقها على التحكيم، من أتعاب محامين ومحكمين.
فالعادة قد جرت على أن يتفق أطراف النزاع أن يتحمل الفريق الخاسر وحده كافة المصاريف والنفقات.
وفي الوقت نفسه، نجد أيضاً أن العديد من النزاعات تنص على أن كل واحد من طرفي النزاع يتحمل أتعاب محاميه ومحكمه، في حين يتحمل أتعاب المحكم المرجح المتحاكمين مناصفةً
أهمية التحكيم :

للتحكيم أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية بين الشركات الاستثمارية والأفراد ، إذ يمكن النص على اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى التقاضي في أي عقد تجارى أو صناعي أو عقد من العقود العقارية ، مثل البيع أو الإيجار أو الرهن .
على سبيل المثال أن يلجأ الطرفان إلى التحكيم ويمتنع القضاء عن النظر في موضوع النزاع في هذه الحالة ضمان سرعة الفصل في النزاع بأقل مجهود وفى أقل وقت ممكن مع ضمان العدالة في الفصل في النزاع مع بساطته وسهولته ويسره ، إذ إن التحكيم ليس له شروط معينة أو إجراءات يجب أن تتبع بل هو أبسط من مجرد رفع الدعوى أمام المحكمة .

وتأتى أهمية أخرى للتحكيم تتمثل في كونه يساعد بشكل أساسي في انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر على الدخول في استثمارات كبيرة وفى علاقات تجاريه واسعة دون الخوف من مجرد ضياع الحقوق أو إطالة أمد التقاضي إذا حدثت منازعة بشأن عملية تجارية أو تنفيذ عقد كما تسهم عملية التحكيم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية ، حيث يخشى المستثمر الأجنبي من القوانين المحلية ومن بطء إجراءات التقاضي ، فيمكنه اشتراط القانون واجب التطبيق في حالة حدوث منازعة سواء كان القانون المحلى أو الأجنبي .
تقسيم التحكيم :
تحكيم وطني وأجنبي ودولي :
ينقسم التحكيم إلى تحكيم وطني وآخر أجنبي وثالث دولي. ويصعب وضع خطوط فاصلة بشكل واضح ما بين هذه الأنواع.ويمكن الإشارة إلى بعض المعايير التي تبنتها قواعد قانونية دولية، أو حتى وطنية، بشان التحكيم الأجنبي والدولي حيث المبدأ تحكيميا وطنيا.
فبالنسبة للتحكيم الأجنبي، هناك اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية foreign awards، التي أوجبت على الدول المنضمة لها أن تنفذ على أراضيها، كمبدأ عام، قرارات التحكيم الصادرة في دولة أخرى.
فالمعيار هنا شكلي بحت، بمعنى انه حيث يصدر قرار التحكيم في دولة (أ مثلا)، لينفذ في الدولة (ب مثلا)، فانه يعتبر أجنبيا بالنسبة للأخيرة.
ولكن أضافت الاتفاقية بوجوب تطبيق أحكامها على التحكيم الذي لا يعتبر محليا لدى الدولة المطلوب تنفيذ ذلك القرار فيها (المادة 1/1).
ومثال ذلك أن يحيل العقد في تسوية النزاعات إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، ويتم التحكيم وفق قواعد المركز في القاهرة ويصدر القرار فيها. في هذا المثال، لا يكون التحكيم محليا بالنسبة للقانون المصري، وإنما يكون دوليا فتطبق عليه اتفاقية نيويورك بالرغم من أن قرار التحكيم صدر في مصر (المادة 3/ثانيا من القانون رقم 27/1994).
وبالنسبة للتحكيم الدولي، نص القانون النموذجي لليونسترال على أن التحكيم يكون دوليا في أحدى الحالات التالية (المادة 1/3):
1- إذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين.
2- إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين:
أ- مكان التحكيم إذا كان محددا في اتفاق التحكيم، أو
ب-أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به.
3-إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.
ومن ناحية أخرى، قد يكون للشخص أكثر من مقر عمل، أو لا يكون له أي مقر عمل على الإطلاق.
وفي الحالة الأولى نص القانون النموذجي على أن العبرة عندئذ لمقر العمل الأكثر صلة باتفاق التحكيم، ونص في الحالة الثانية على أن العبرة في وضع كهذا لمحل الإقامة المعتاد لذلك الشخص (المادة 1/4).
وأضاف القانون المصري ومن بعده العماني، للحالات أعلاه، الحالة التي يتفق فيها طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم داخل مصر (أو عمان) أو خارجها(3).
ومن الجوانب المهمة التي تبرز في التفرقة بين هذه الأنواع من التحكيم، هو خضوع أو عدم خضوع تنفيذ قرار التحكيم لاتفاقية نيويورك بالنسبة للتحكيم الأجنبي كما هو مبين فيما سبق. وكذلك فان القانون النموذجي لا يطبق على التحكيم الداخلي (أو الوطني) بالنسبة للدول التي تطبقه على التحكيم التجاري الدولي فقط، مثل البحرين في المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1994(4).






التوقيع :
المستشار القانوني / إبراهيم خليل‏
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil‏37‏
thefreelawyer@yahoo.com
موبيل 0123732968 / 0105225061 ‏
مكتب 23923138 / 23952217 ‏
p.o box ‎‏68‏‎ bab el khalk cairo egypt ‎‏11638‏

    رد مع اقتباس

البطاقات  العقارية أخبار المكاتب العقاريه متابعة المشاريع البريد العقاري المكاتب و الصفحات  الخاصة
اسلوب جديد ومحترف من تسويق العروض العقارية والخدمات المقاولاتيه الاتملك اخبار عن مؤنشأتك ، نساعدك في عرضها عبر المساعد العربي .. تصل للتنسيق اسلوب جديد من التسويق يبدء مع ولادة المشروع.. اتصل للتنسيق احصل على بريد بإسم عقاري مميز احفظ عروضك وعرف العملاء بخدماتك من خلال هذه الخدمة

قديم 02-20-2007, 03:31 PM   رقم المشاركة : 2
المستشار القانونى/ابراهيم

( عضو )

 
الصورة الرمزية المستشار القانونى/ابراهيم






المستشار القانونى/ابراهيم متواجد حالياً

المستشار القانونى/ابراهيم is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى المستشار القانونى/ابراهيم إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى المستشار القانونى/ابراهيم

Lightbulb رد على: التحكيم

التحكيم الحر والمؤسسي

ينقسم التحكيم إلى تحكيم طليق أو حر وتحكيم مؤسسي. وأساس هذه التفرقة هو اتفاق التحكيم ذاته.
فحيث يشير الاتفاق إلى تسوية النزاع تحكيما عن طريق مؤسسة تحكيمية، نكون أمام تحكيم مؤسسي وألا كان التحكيم حرا.
فمعيار التفرقة إذن شكلي من حيث وجود مثل تلك الإشارة أو عدم وجودها في اتفاق التحكيم. ومثال ذلك، أن يتفق الطرفان على إحالة النزاع أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، أو مركز البحرين، أو مركز دول الخليج العربية، أو غرفة التجارة الدولية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل مركز من هذه المراكز أو غيرها المنتشرة بشكل واسع في العالم، يكون له قواعده التحكيمية الخاصة به، وهي عموما تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم ورد المحكمين وبعض القواعد الخاصة بإجراءات التحكيم ونفقاته.
فحيث يحيل الأطراف لقواعد هذا المركز أو ذاك، يكونوا قد ارتضوا بإرادتهم الخضوع لتلك القواعد، وكأنها أصبحت جزءا من اتفاقهم، بل هي تعتبر كذلك من الناحية القانونية.
أما حيث يكتفي الأطراف بالإحالة إلى التحكيم فحسب، يكون التحكيم حرا وليس مؤسسيا، وعندئذ يتم تشكيل هيئة التحكيم وإعداد إجراءاته أما بالاتفاق، وهذا هو الأصل، أو وفقا للقانون (الوطني) الواجب التطبيق على هذه الأمور. ويجوز للطرفين في أي وقت العدول عن التحكيم الحر واللجوء إلى التحكيم المؤسسي بدلا منه أو العكس.

وفي التحكيم المؤسسي، تختص المؤسسة المحال لها التحكيم بنظر النزاع دون غيرها. فلو تقدم أحد الطرفين بطلب تحكيم أمام مؤسسة أخرى، فانه يجوز للطرف الآخر أن يرد على ذلك الطلب بعدم الاختصاص، أو حتى لا يرد مطلقا.
ومن الناحية العملية، فان تلك المؤسسة الأخرى تغلق ملف التحكيم، بل يجب عليها ذلك. فلو فرضنا أنها استمرت بالتحكيم بالرغم من ذلك، فان النتيجة العملية لذلك هو عدم قابلية القرار الصادر للتنفيذ خاصة إذا لم يحضر الطرف الآخر التحكيم.

وإذا كان التحكيم مؤسسيا، يجب على الجهة المعنية، سواء كانت مؤسسة التحكيم ذاتها أو هيئة التحكيم، التقيد بقواعد التحكيم المطبقة لدى المؤسسة، باعتبارها أصبحت جزء من اتفاقهم، وألا جاز لأطراف النزاع الطعن بأي مخالفة بهذا الخصوص .
وعلى سبيل المثال، تنص القواعد التحكيمية المطبقة لدى مركز القاهرة، وهي قواعد اليونسترال، على إحالة النزاع إلى ثلاثة محكمين في حالة عدم الاتفاق على محكم واحد. وفي حال تعيين ثلاثة محكمين، يعطى كل طرف من أطراف النزاع الفرصة لتسمية محكمه، كما يعطيان الفرصة للاتفاق على تسمية المحكم الثالث كرئيس لهيئة التحكيم. فلو اتفق الطرفان على تسوية نزاعهم وفق قواعد مركز القاهرة، فانه يجب على المركز التقيد بتلك الأحكام، وألا جاز للطرف صاحب المصلحة الطعن بقرار المركز المخالف لذلك.
ومن وسائل هذا الطعن الاعتراض لدى المركز ذاته الذي يفترض فيه أن يعالج المخالفة، أو حتى الطعن بقرار التحكيم الذي صدر من هيئة مشكلة تشكيلا مخالفا للاتفاق، وهو ما يقضي به القانون النموذجي وقوانين بعض الدول العربية مثل المصري والعماني والأردني.



الخلاصة


ايجابيات التحكيم :

1- بساطة الإجراءات :

يمتاز التحكيم ببساطة الإجراءات حيث نجد أن هيئة التحكيم تتمتع بحرية أوسع وأكثر من القضاء الوطني في كل ما يتعلق بإجراءات التقاضي، مثل التبليغات وإدارة الجلسات وتنظيمها، وتقديم البينات، والاتصال بأطراف النزاع وغير ذلك.
وهي في كل هذه الأمور وغيرها تبتعد، ما أمكن، عن الإجراءات الشكلية التي تكون في كثير من الأحيان، أمام القضاء، طويلة ومملة، ولا فائدة منها سوى التقيد بحرفية النصوص القانونية الخاصة بالإجراءات، وذلك على حساب موضوع وجوهر النزاع.
والنتيجة الطبيعية لذلك، أن يصدر قرار التحكيم خلال وقت اقصر بشكل ملموس فيما لو عرض النزاع ذاته على القضاء.

2- اختيار هيئة التحكيم :

كما تعتبر طريقة اختيار هيئة التحكيم، ودور أطراف النزاع في ذلك من مميزات التحكيم. فالأطراف أو ممثلوهم تكون لهم الفرصة الأولى والأكبر في اختيار المحكمين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
فإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، وهم عادة ثلاثة محكمين، يتولى طالب التحكيم (المدعي) تعيين محكمه أو ترشيح هذا المحكم للتعيين، في حين يقوم بالشيء ذاته المطلوب التحكيم ضده (المدعى عليه)، بالنسبة للمحكم الثاني. أما المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، فإما أن تعطى الفرصة لتعيينه لطرفي النزاع، أو للمحكمين اللذين اختارهما الطرفان عنهما وذلك حسب قواعد التحكيم المطبقة على النزاع.
مثل هذا الأمر يعطي الأطراف نوعا من الأمان والراحة النفسية، حيث يساهم الشخص في اختيار قاضيه الذي سينظر النزاع، بل يساهم ولو بطريقة غير مباشرة في اختيار المحكم الثالث.
وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني، حيث نجد المحكمة مكونة من قضاة رسميين في الدولة، لا دور للأطراف في تعيينهم أو تعيين أي منهم، وفي كثير من الأحيان، يكون الأطراف أو بعضهم غرباء عن ذلك النظام القضائي الوطني.
وفي هذا المجال أيضا، فان بعض المحكمين، آن لم يكن كلهم، أنما يتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والكفاءة بالنسبة للعقد موضوع النزاع، خاصة فيما يسمى بالتحكيم المؤسسي الذي أشرنا إليه فيما مضى.

3- سرية الإجراءات :
والأصل في إجراءات التحكيم أنها سرية إلا على أطراف النزاع وممثليهم، بحيث يمكن القول أن مثل هذه السرية تعتبر من الأعراف التحكيمية التي يجب مراعاتها سواء في التحكيم الدولي أو الداخلي، حتى لو سكتت القواعد القانونية النافذة (التشريع الوطني مثلا) عن النص على ذلك. وهذا بخلاف إجراءات التقاضي التي تكون، كمبدأ عام، علنية بحيث يستطيع أي شخص حضور هذه الجلسات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين:

الأول: أن التجار عموما يفضلون، في بعض الأحيان، سرية الإجراءات على علنيتها وذلك حفاظا، ما أمكن، على سرية الصفقات التجارية التي يبرمونها وتفصيلاتها المختلفة، وأسماء الأشخاص الذين يتعاملون معهم.
بل أن بعض هذه الصفقات قد تتطلب السرية التامة بحكم طبيعتها، أو بحكم انتماء أحد الأشخاص لجنسية دولة تحظر دخوله في هكذا صفقات. فإذا نشب نزاع بين طرفي العقد، فانهما يفضلان تسويته بالطرق الودية أو، بأحسن الظروف، عن طريق التحكيم.

الثاني: أن السرية في كثير من الأحيان ما تنقلب إلى علنية، وخاصة عند تنفيذ قرار التحكيم. فالنتيجة الطبيعية لكل دعوى، سواء كانت قضائية أو تحكيمية، أن يكسب أحد طرفي الدعوى، ولو جزئيا، القضية في حين يخسرها الآخر ولو جزئيا.
لذلك، فان أحد الطرفين قد يرفض تنفيذ القرار وديا، مما قد يضطر الآخر للجوء للقضاء الوطني لتنفيذه جبرا. وعندئذ سيعرض القرار التحكيمي، وأسماء الأطراف، وممثليهم وكل ما يتعلق بالقضية، على القضاء لاتخاذ الحكم المناسب بشان القرار التحكيمي من حيث تنفيذه أو عدم تنفيذه ولو جزئيا.
ويترتب على ذلك، أن السرية التي حافظ عليها الأطراف وهيئة التحكيم إلى حين صدور القرار، انقلبت إلى علنية من حيث النتيجة عند عرض الأمر على القضاء.

سلبيات التحكيم :

1- المصاريف :

فمن الانتقادات التي يمكن أن توجه للتحكيم، كثرة مصاريفه بالمقارنة مع القضاء، وخاصة عندما يكون التحكيم دوليا.
ففي هذه الحالة، قد يكون كل من أعضاء هيئة التحكيم (الثلاثة مثلا) وأطراف النزاع والمحامين من جنسيات مختلفة، أو مقيمين في دولة مختلفة، مما يعني زيادة مصاريف التحكيم بالنسبة لتنقلاتهم واجتماعاتهم في مكان معين. هذا بالإضافة لأتعاب المحكمين والمصاريف الإدارية الخاصة بالمركز الذي ينظم التحكيم حيث يكون التحكيم مؤسسيا. وعلى الأغلب، فان هذه الأتعاب والمصاريف تتناسب طرديا مع قيمة النزاع، بحيث يزداد مقدارها كلما زادت هذه القيمة.

2- تعيين المحكمين :

ومن جهة أخرى، فان الشخص الذي يعين محكمه قد يشعر في قرارة نفسه بأنه يفترض في ذلك المحكم أن يدافع عن مصلحة من عينه، أو يمثل وجهة نظره ولو جزئيا.
وربما ينطبق هذا القول أيضا على المحكم نفسه في علاقته بمن عيّنه أو رشّحه للتعيين من جهة، وبأعضاء هيئة التحكيم الآخرين من جهة أخرى.
وقد يكون مثل هذا الافتراض غير دقيق من الناحية العملية في كثير من الأحيان، ولكن يجب أن نسلم بأنه الواقع أحيانا.
لذلك، ليس غريبا أن نجد رئيس هيئة التحكيم في العديد من القضايا (في الهيئة الثلاثية مثلا)، يحاول أن يكون موفقا بين وجهتي نظر المحكمين الآخرين. والى الدرجة التي يصح فيها هذا الافتراض، فان ذلك يؤثر على العملية التحكيمية من حيث وجوب حياد أعضاء هيئة التحكيم، ونزاهتهم، وعدم تحيزهم، أو الشعور بعدم تحيزهم لصالح طرف ضد طرف آخر من أطراف النزاع.

3- اختلاف النظم القانونية :

كما أن انتماء أعضاء هيئة التحكيم وأطراف النزاع وممثليهم، في كثير من الحالات لأنظمة قانونية مختلفة، وأحيانا عدم معرفة الهيئة لأحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع من جميع جوانبه بدقة، قد يؤثر سلبا على مجريات القضية التحكيمية بما في ذلك قرار التحكيم ذاته.
وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني حيث أن الجميع، أو على الأقل محامي الأطراف والقضاة يتحدثون، كقاعدة عامة، بلغة قانونية مشتركة هي قانونهم الوطني سواء من حيث الإجراءات أو الموضوع.


مقالة منشورة لي بمجلة عالم العقارية الصادرة شهريا بدبي






التوقيع :
المستشار القانوني / إبراهيم خليل‏
http://groups.yahoo.com/group/ibrahim_khalil‏37‏
thefreelawyer@yahoo.com
موبيل 0123732968 / 0105225061 ‏
مكتب 23923138 / 23952217 ‏
p.o box ‎‏68‏‎ bab el khalk cairo egypt ‎‏11638‏

آخر تعديل المستشار القانونى/ابراهيم يوم 02-20-2007 في 03:39 PM.
    رد مع اقتباس

رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحـــــث المتقـــــدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

Google
 
Web arabihelp.com
ترقية وتطويروإستضافة » شبكة الوافي التطويرية
Powered by vBulletin® Version 3.6.8, Copyright ©2000 - 2008, Tranz By Almuhajir
انت الزائر رقم Hit Counter
[حجم الصفحة الأصلي: 105.61 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 103.47 كيلو بايت... تم توفير 2.13 كيلو بايت...بمعدل (2.02%)]