شبكة العقار المساعد العربي

ألاخبار المنتدى البطاقات الاكاديميه النماذج القائمة البريدية البرنامج العقاري المجله الاعلانات التسجيل عن الموقع اتصل بنا

العودة   شبكة العقار المساعد العربي > المنتديات العقارية > المنتدى العقاري > أنظمة العقارية
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

العروض
dhq1 من الرياض اليوم 12:09 AM
مستودع 9000م للبيع جاهز 0506195030


 

!!! عزيزي الزاير بياناتنا تفيد بانك غير مسجل !!!

سجل الان



رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 12-25-2007, 08:40 AM   رقم المشاركة : 1
المساعد العربي
مدير الموقع
 
الصورة الرمزية المساعد العربي





المساعد العربي متواجد حالياً

المساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud of

افتراضي المدن الصناعية المحددة الحكومية

المدن الصناعية المحددة الحكومية


دليل الإجراءات للمدن الصناعية المحددة الحكومية
الفصل (1)
متطلبات الحصول على رخصة تطوير مدينة صناعية محددة على أرض حكومية
أولاً: عام
1- تشمل متطلبات الحصول على رخصة تطوير مدينة صناعية محددة على أرض حكومية مايلي:
الشروط والضوابط والأحكام التي تضمنها التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422هـ ولائحته التنفيذية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5/2003) وتاريخ 3/12/1423هـ.
2- أن تكون الأرض أو الموقع ضمن المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن وبما يتفق مع الاستراتيجية العمرانية للمملكة.
ثانياً: البيانات والمستندات المطلوبة من مقدم طلب التطوير:
ملاحظة: يقدم طلب التطوير مرفقاً به دراسات معدة من مكتب استشاري مختص توافق عليه الهيئة، إضافة إلى البيانات المطلوبة وذلك على النحو التالي:
أ: نموذج طلب التقديم:
يجب على كل مطور تقديم نسختان موقعة من طلبه إلى الهيئة ، على أن تكون إحدى هاتين النسختين أصلية وعند استلام الهيئة لنموذج الطلب سيقوم المسئول المختص بمراجعته للتأكد من استيفائه لكافة المتطلبات.
وإذا اتضح أن الطلب غير مكتمل فسوف تعيده الهيئة لصاحبه ( المطور) خلال فترة (15 خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الانتهاء من المراجعة.
ب- دراسة جدوى اقتصادية تثبت:
مقدرة مقدم الطلب المالية والفنية لتطوير مشروع المدينة الصناعية المحددة خلال فترة حق الانتفاع متضمنة ما يلي:
ب/1- مستندات تثبت أن صاحب الطلب سبق له أن انجز او شارك في انجاز اعمال مماثلة من حيث طبيعة المشاريع وحجمها.
ب/2- بيان الجهات الممولة بما في ذلك المقرضون أو الممولون الدائمون ( ان وجدوا) الذين سيتعاونون معه في انجاز المشروع المقترح.
ب/3- بيان يوضح تفاصيل راس المال المدفوع والمبالغ الرأسمالية المقترح اقتراضها لتنفيذ المشروع.
ب/4- قائمة تدفق نقدي تقديرية عن تكاليف وإيرادات المدينة الصناعية المقترحة ( لمدة خمس سنوات على الأقل).
ج- دراسة تطوير مقترح توضح الآتي:
ج/1- مخططات هندسية وإنشائية شاملة لاستخدام الأرض حجم ونوع الخدمات اللازمة ( كهرباء ـ مياه ـ صرف ـ اتصالات .....الخ).
والمرافق التابعة لها وأسس التصميم العام للمدينة ( سعة الشوارع، مباني الخدمات المركزية والمداخل....الخ) بالإضافة إلى الموقع الجغرافي وطبيعة الأرض.
ج/2- دراسة تحليلية هندسية توضح توافق التربة المياه الجوفية البنية التحتية الموجودة والتضاريس وملائمة الأرض مع طبيعة التطوير الصناعي المقترح للارض.
ج/3- دراسة توزيع الصناعات المتوقعة واحتياجاتها من الخدمات ( كهرباء ـ مياه ـ غاز ـ اتصالات .....الخ) وكذلك توقعات احتياجات القوى العاملة واعتبارات التصدير والمبيعات المحلية والقيمة المضافة للدخل الوطني.
ج/4- وصف للأعمال التي سيقدمها مقدم طلب التطوير عن طريق مقاولين من الباطن.
ج/5- بيان المقدرة المالية وحجم المعاملات المالية مع البنوك أو صناديق التمويل.
ج/6- أسلوب ومنهجية استرداد تكاليف التطوير مع أرباحها من المستفيدين الصناعيين خلال فترة حق الانتفاع.
ج/7- تفاصيل تزويد شاغلي الأرض بكل خدمة على حده والتزاماتهم نظير هذه الخدمة.
د- خطة الموارد البشرية تشمل:
الهيكل التنظيمي الخاص بالمطور مع ملخص لمؤهلات وخبرات كوادر القوى العاملة التي يحتاجها المشروع لإنجاز خطة التطوير والتنفيذ.
هـ- اعتبارات السلامة والبيئة تشمل:
تقرير يوضح أن العمل بالمدينة الصناعية المحددة المقترحة سيتوافق مع متطلبات البيئة والسلامة والبنى التحتية حسب ماتقتضيه الأنظمة ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية.
و- بيانات توفير الخدمات:
يجب على المطورين أصحاب الطلبات الذين يعتزمون تأمين الخدمات الأساسية وتشغيلها بأنفسهم، مثل الطاقة الكهربائية والمياه ومعالجة النفايات والغاز الطبيعي والاتصالات داخل المدينة الصناعية المحددة، وتقديم ما يثبت قدرتهم على توفير هده الخدمات ( تفاصيل بالسعة والحجم أو النوعية) عن طريق جهات الاختصاص ذات العلاقة.
ز- خطة تنفيذ مقترحة توضح الاتي:
ز/1- مراحل التنفيذ إبتداء من التاريخ المتوقع لبدء تطوير المدينة الصناعية في المرحلة الأولى وجدول زمني لتنفيذ المراحل اللاحقة للمدينة الصناعية المحددة.
ز/2- جدول زمني يوضح تواريخ وصول الخدمات وتشغيل مشروع التطوير المقترح.
ز/3- قائمة بالمرافق والخدمات والبنى التحتية الأخرى المرتبطة بإنجاز خطة التطوير المقترحة.
ز/4- الإنجازات المتوقعة بعد مرحلة الإنشاء والتطوير وكذلك مرحلة الإدارة والتشغيل خلال فترة حق الانتفاع.

الفصل (2)
متطلبات الحصول على رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة على أرض حكومية

أولاً: عام
تشمل متطلبات الحصول على رخصة لتشغيل مدينة صناعية محددة على أرض حكومية مايلي:
الشروط والضوابط والأحكام الواردة باللائحة التنفيذية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5/2003) وتاريخ 3/12/1423هـ.
ثانياً: البيانات والمستندات المطلوبة من مقدم طلب التشغيل:
1- تقديم خطة عمل تشمل على الأقل ما يلي:
أ- وصف لطبيعة وحجم الخدمات التي سيؤديها.
ب- العدد المتوقع من المستفيدين وحجم الخدمات المطلوبة بالمدينة الصناعية المحددة.
ج- الأسعار أو التكاليف المطلوب تحصيلها لقاء تقديم الخدمات.
د- خطة تحسين وإعادة تأهيل المرافق والمنشآت بالمدينة وبرنامج تنفيذ العمل لتوفير الخدمات.
هـ- قائمة التدفق النقدي المتوقعة للمصروفات والإيرادات خلال عشر سنوات قائمة.
2- تقديم خطة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي الخاص بالمشغل وملخص لمؤهلات وخبرات الكوادر المهمة المطلوبة لتنفيذ خطة التشغيل والصيانة.
3- تقديم المعلومات التي تثبت مقدرته المالية والفنية لتنفيذ التزامات أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة الصناعية الحكومية المحددة التالية:
أ- مستندات تثبت أنه قام بتنفيذ أو شارك في تنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الحجم والنوع أو لديه الإمكانية حسب تقرير الهيئة.
ب- بيان الجهات الممولة تشمل المقترضين ( إن وجدوا) او الذين سيتعاونون معه لتمويل المشروع.
ج- قوائم مالية توضح مقدرة المشغل المالية والمشاركون معه ( إن وجدوا) والبنوك التي يتعامل معها.
د- قوائم مالية توضح رأس المال المدفوع والتمويل اللازم للتشغيل والصيانة.
4- تقديم ما يثبت قدرة مقدم الطلب كمشغل على توفير وتشغيل وتوزيع الخدمات مثل الكهرباء والمياه ومعالجة النفايات والغاز الطبيعي والاتصالات للمستفيدين داخل المدينة الصناعية المحددة وتوضيح التزامات المستفيدين تجاه مقدمي هذه الخدمات.
5- على مقدم طلب التشغيل نسختين موقعتين للهيئة، على أن تكون إحدى النسختين أصلية، وعند استلام الهيئة للنسختين سيقوم المسئول المختص بمراجعته الطلب للتأكد من استيفائه لكافة المتطلبات. وإذا اتضح أن الطلب غير مكتمل فسوف تعيده الهيئة لصاحبه ( المشغل) خلال ( 15 خمسة عشرة) يوم عمل من تاريخ إكتمال المراجعة.
الفصل (3)
متطلبات الحصول على رخصة تطوير أو تشغيل مرافق أو/ وتقديم خدمات في مدينة صناعية محددة
أولاً: عام
1- تشمل متطلبات الحصول على رخصة تطوير أو تشغيل مرافق أو/ وتقديم خدمات في مدينة صناعية محددة على مايلي:
الشروط والضوابط والأحكام الواردة في التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422هـ ولائحته التنفيذية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5/2003) وتاريخ 3/12/1423هـ.
2- أن يكون المرفق أو الموقع الخاص بالخدمة ضمن المدن الصناعية المعتمدة مدن صناعية محددة.
ثانياً: البيانات والمستندات المطلوبة من مقدم طلب التطوير أو التشغيل أو تقديم الخدمة:
ملاحظة: على مقدم الطلب أن يقدم طلبه مرفقاً به دراسات معدة من مكتب استشاري مختص توافق عليه الهيئة إضافة إلى البيانات المطلوبة، وذلك على النحو التالي:
أ - نموذج طلب التقديم:
يجب على كل مطور أو مشغل أو مقدم خدمة تقديم نسختين موقعتين من طلبه إلى الهيئة على أن تكون إحدى هاتين النسختين أصلية. وعند استلام الهيئة لنموذج الطلب سيقوم المسئول المختص بمراجعته للتأكد من استيفائه لكافة المتطلبات.
أمل إذا اتضح أن الطلب غير مكتمل فسوف تعيده الهيئة لصاحبه خلال فترة (15 خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إكتمال المراجعة.
ب- دراسة مقترحة توضح الآتي:
ب/1- مخططات هندسية وإنشائية شاملة للمرفق أو طبيعية الخدمات بالمدينة الصناعية المحددة.
ب/2- دراسة تحليلية هندسية توضح طبيعة التطوير أو التشغيل المقترح للمرفق أو الخدمة بالمدينة الصناعية ومدخلاته ومخرجاته الفنية.
ب/3- وصف للأعمال التي سيقوم بها مقدم طلب التطوير أو التشغيل أو تقديم الخدمة.
ب/4- بيان المقدرة المالية وحجم المعاملات المالية مع البنوك أو صناديق التمويل للمطور أو المشغل أو مقدم الخدمة.
ب/5- أسلوب ومنهجية استرداد تكاليف التطوير مع أرباحها من المستفيدين الصناعيين من المرفق أو الخدمة خلال فترة حق الانتفاع.
ب/6- تفاصيل تزويد المستفيدين بالمدينة الصناعية المحددة بالخدمة والتزاماتهم نظير هذه الخدمة.
ج- خطة تنفيذ مقترحة توضح الآتي:
ج/1- مراحل التنفيذ إبتداء من التاريخ المتوقع لبدء تطوير أو تشغيل المرفق أو تقديم الخدمة في المرحلة الأولى وتواريخ تنفيذ المراحل اللاحقة إن وجدت للمرفق أو الخدمة.
ج/2- جدول زمني يوضح تشغيل المشروع المقترح.
ج3/- الإنجازات المتوقعة بعد مرحلة التطوير والإنشاء أو مرحلة إعادة التأهيل وكذلك مرحلة الإدارة والتشغيل خلال فترة حق الانتفاع.
د- خطة الموارد البشرية تشمل:
الهيكل التنظيمي الخاص بالمطور أو المشغل أو مقدم الخدمة مع ملخص لمؤهلات وخبرات كوادر القوى العاملة التي يحتاجها المشروع لإنجاز خطة التطوير والتنفيذ أو التشغيل.
هـ- اعتبارات السلامة والبيئة:
تقرير يوضح أن العمل المطلوب تنفيذه سيتوافق مع متطلبات البيئة والسلامة والبنى التحتية بالمدينة الصناعية المحددة والتي سينفذ بها العمل حسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية.
و- دراسة جدوى اقتصادية:
تثبت الجدوى المالية والاقتصادية لتنفيذ وتشغيل مشروع المرفق أو الخدمة بالمدينة الصناعية المحددة خلال فترة حق الانتفاع وقدرة مقدم الطلب على الإنجاز متضمنة ما يلي:
و/1-
مستندات تثبت أن صاحب الطلب سبق له أن أنجز أو شارك في إنجاز عمال مماثلة من حيث طبيعة المشروع وحجمه.
و/2- بيان الجهات الممولة، بما في ذلك المقرضين أو الممولين الدائمين ( إن وجدوا) الذين سيتعاونون معه في إنجاز المشروع المقترح والبنوك التي يتعامل معها.
و/3- بيان يوضح الموقف المالي للمجموعة المشاركة في مشروع التطوير أو التشغيل للمرفق أو الخدمة والتزامات كل طرف فيها.
و/4- بيان يوضح تفاصيل رأس المال المدفوع والمبالغ الرأسمالية المقترح اقتراضها لتنفيذ المشروع.
و/5- قائمة تدفق نقدي تقديرية عن تكاليف وإيرادات مشروع تطوير أو تشغيل المرفق أو الخدمة ( لمدة خمس سنوات على الأقل).

الفصل (4)
إجراءات المنافسة على حقوق الانتفاع بالمدن الصناعية المحددة على أرض حكومية أو جزء مرافقها أو خدماتها المرتبطة بها
أولاً: عام
1- تتم إجراءات المنافسة على حقوق الانتفاع لتطوير أو تشغيل أو استثمار المدن الصناعية المحددة أو جزء من مرافقها أو خدماتها المرتبطة بها طبقاً للتنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422هـ ولائحته التنفيذية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 5/2003 وتاريخ 3/12/1423هـ.
2- يتم تأهيل المتنافسين طبقاً لما ورد بالمادة (23) من اللائحة التنفيذية.
ثانياً: إجراءات المنافسة على حقوق المنفعة:
1- تتم دعوة المتنافسين من المطورين أو المشغلين أو المستثمرين اللذين تمت الموافقة على تأهيلهم للدخول في المنافسة للتقدم بعروضهم مرفق بها المعلومات التي سبق للهيئة إعدادها وتشمل:
أ: وصف كامل للمنفعة المزمع طرحها في المنافسة، ويشمل حصر للأرض والأصول ( المصانع) وتاريخ الأداء المالي للأصول ووصف لخطط الهيئة الرامية إلى طرح منافعها الخاصة بالتطوير أو التشغيل.
ب- وصف أهداف الهيئة في طرح منفعة أصولها سواء رفع كفاءة استخدام المساحة للحد الأمثل أو زيادة مساحة صناعية جديدة أو توفير خدمات ومرافق للمستفيدين، أو أي اعتبارات أخرى مماثلة.
ج- مسودة عقد الانتفاع الذي يعتبر بالأساس لأي مفاوضات تعاقدية مستقبلية.
د- مجموعة من الجداول تتضمن مقترحات المنافس المتعلقة بالنواحي المالية والفنية والتنفيذية بالإضافة إلى وجوب إدخال البيانات التالية:
د/1- معدل التطوير السنوي بالمتر المربع.
د/2- الموازنة الرأسمالية الاستثمارية خلال عشر سنوات.
د/3- موازنة التسويق خلال عشر سنوات ( كيفية استرداد التكاليف الرأسمالية مع الأرباح).
د/4- الموازنة التشغيلية خلال عشر سنوات ( قائمة التدفق النقدي للمصروفات والإيرادات).
د/5- معدل الإيراد المتوقع من المشروع على مدار فترة حق الانتفاع.
د/6- مبالغ الإيجارات المتوقعة على مدار فترة حق الانتفاع.
د/7- قائمة بالخدمات التي سيتم تزويدها على أن تشمل على وصف لتلك الخدمات.
2- يقوم المتنافسون بتعبئة هذه الجداول والبيانات ضمن مستندات المنافسة مع المعلومات إضافتها لنموذج الطلب الخاص برخصة تطوير أو تشغيل كل أو جزء من مدينة صناعية محددة.
3- يحب على كل متنافس تقديم نسختين موقعتين من عرضه إلى الهيئة، على أن تكون إحدى هاتين النسختين أصلية.
4- يجوز أن تطلب الهيئة من المتنافس تسديد مبلغ من المال إلى الهيئة وفق الشروط والأحكام التي يتم تضمينها العرض حسب أحد أو جميع الصيغ التالية:
أ- رسوم الطلب.
ب- تأمين العطاء ( المنافسة).
ج- ضمان التنفيذ.
د- ضمان نهائي.
5- يحدد آخر موعد لاستلام مستندات المنافسة وكذلك المدة لكل منافسة على حده حسب حجم العمل والظروف.
6- تقوم الهيئة بتشكيل لجنة لتقويم العروض.
7- تقوم لجنة تقويم العروض بدراسة العروض وتحليلها من الناحية الفنية للتأكد من استيفائها للمتطلبات، على أن تستبعد العروض الغير مستوفاه وتعاد إلى أصحابها خلال (30) يوم عمل من التاريخ النهائي المحدد لاستلام العروض.
8-تستكمل لجنة المزايدة دراستها العروض وفقاً للأسس الموضحة في مستندات المنافسة خلال (30) يوم عمل من تاريخ فتح المظاريف وتقوم برفع تقرير بالعروض إلى مجلس إدارة الهيئة، على أن تضمن التقرير النقاط التالية:
أ- وصف موجز للنقاط الرئيسية بكل عرض.
ب- وصف للطريقة التي اتبعت في تقويم العروض.
ج- تصنيف العروض وفقاً المشار إليها أعلاه.
د- توصية بخصوص أفضل العروض وأي شروط خاصة يجوز إضافتها لعقد الانتفاع المعد وفقاً للمزايدة أو المناقصة.
9- بعد إطلاع مجلس إدارة الهيئة على التقرير، يصدر قراراه في أول اجتماع له بالموافقة أو برفض كل أو جزء من توصيات لجنة المزايدة.
10- إذا طلب مجلس إدارة الهيئة إجراء مزيد من الدراسة على العروض بغرض استيضاح بعض جوانب التقرير الخاصة بالمزايدة، سيتم إجراء هذه الدراسة ورفعها للمجلس خلال (20) يوم عمل، بعد ذلك سيعلن المجلس قراراته المتعلقة بالعروض في أول اجتماع له.
11- بعد إصدار المجلس لقراره الخاص بترسية المنافسة سوف تستكمل المفاوضات وإبرام اتفاقية الانتفاع خلال (60) يوم عمل من تاريخ موافقة المجلس.

الفصل (5)
الإجراءات المتبعة في حالة عدم نجاح المطور أو المشغل في أن يجعل المدينة الصناعية المحددة منتجة
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (27) من اللائحة التنفيذية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5/2003) وتاريخ 3/12/1423هـ فيما يخص جعل المدينة الصناعية المحددة منتجة خلال سنتين من تاريخ استلام المطور أو المشغل الرخصة ـ يجب مراعاة ما يلي:
1- عدم النجاح في تطوير مدينة صناعية محددة:
أ- في حالة عدم نجاح المطور في أن يجعل المدينة الصناعية المحددة منتجة خلال سنتين يجوز له أن يطلب من الهيئة تمديد مدة التطوير لسنة أخرى. عن طريق تقديم طلب خطي بهذا الخصوص، على يتضمن شرحاً وافياً عن الأسباب التي جعلت المدينة الصناعية المحددة غير منتجة خلال مدة السنتين ويجوز منح التمديد إذا كان عدم النجاح في التطوير يعود إلى:
1- ظروف قاهرة تشمل الحرب أو الكوارث الطبيعية، مما يتعذر معه استمرار العمل.
2- تباطؤ الحركة التجارية أو تغييرات غير متوقعة في البيئة التجارية.
3- أية أسباب أخرى مقبولة تتعلق بالتأخير ويعتبرها المجلس غير متوقعة لا يمكن رفعها وخارجة عن إدارة المطور.
ب- يصدر المجلس قراره الخاص بالتمديد خلال أول جلسة يعقدها بعد اكتمال الدراسة، وإذا ارتأى أن الأسباب المتضمنة في طلب التمديد مقبولة، وأن التمديد سيتيح إمكانية أن تكون المدينة الصناعية المحددة منتجة خلال فترة سنة واحدة.
ج- يمنح التمديد لمدة سنة واحدة فقط ولا يقبل أي طلب أخر للتمديد بعد انقضاء السنة.
د- إذا لم تصبح المدينة الصناعية المحددة منتجة خلال فترة السنتين وتأخر المطور عن تقديم تقرير خطي للهيئة في التمديد لأسباب مقنعة يحق للمجلس إلغاء الرخصة الممنوحة للمدينة الصناعية المحددة المعينة. وفي هذه الحالة ستحظر الهيئة المطور خطياً بإلغاء الرخصة وأن كافة حقوقه الخاصة بتطوير المدينة الصناعية المحددة ستؤول إلى الهيئة.
2- عدم النجاح في تشغيل مدينة صناعية محددة:
أ- إذا كانت المدينة الصناعية المحددة جديدة سيعامل المشغل الجديد:
1- كمطور مرخص له، أو:
2- كمقاول من الباطن للمطور المرخص له.
ب- في هذه الحالات، فإن عدم النجاح في تشغيل المدينة الصناعية المحددة خلال المدة الموضحة في المادة (27) من اللائحة التنفيذية يعطى الهيئة الحق في إلغاء رخصة المطور مالم يتم تمديد مدة التطوير لسنة أخرى، ووفقاً للإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة.
ج- في حالة حيازة المشغل الجديد على رخصة خاصة بتشغيل مدينة صناعية قائمة ومطورة، فإن متطلبات بدء التشغيل ومزاولة الخدمات وصيانة المرفق والتحويلات المالية ستكون هي ذاتها الواردة في:
1- عقد الانتفاع المبرم بين الهيئة والمشغل المرخص له سابقاً.
2- رخصة التشغيل الصادرة من الهيئة.

الفصل (6)
إلغاء الرخصة الممنوحة لتطوير أو تشغيل مدينة صناعية محددة
1- يحق لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الرخصة الممنوحة للمطور أو للمشغل طبقاً لما ورد بالمادة (20) من اللائحة التنفيذية للتنظيم في الحالات التالي:
أ- انتهاء الرخصة وعدم تجديدها.
ب- انتهاء مدة سريان مفعول حقوق الانتفاع العائد من النشاط الذي بموجبة تم إصدار الرخصة مالم تجدد.
ج- إفلاس المطور أو المشغل أو حله أو تصفية الأصول العائدة للمطور أو المشغل.
د- القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة.
هـ- عدم الالتزام بالجدول الزمني المقدم من المطور أو المشغل والمعتمد من الهيئة خلال فترة التنفيذ، مالم يتم تعديله بموافقة من الهيئة.
و- عدم التقيد بكافة الشروط والالتزامات الواردة باللائحة التنفيذية والقواعد والأنظمة النافذة المعمول بها بالمملكة، وخصوصاً الأنظمة المتعلقة بالبيئة.
ز- عدم الوفاء بأحكام وشروط عقد الانتفاع المبرم بين المطور و/ أو المشغل والهيئة الذي يمنح حق استخدام المدينة الصناعية المحددة.
ح- مزاولة أعمال أخرى غير واردة بعقد الانتفاع وغير متعلقة بالخدمات ذات العلاقة في المدينة الصناعية المحددة.
ط- التنازل عن الرخصة دون موافقة الهيئة.
2-تقوم الهيئة في حالة وجود إحدى المخالفات المذكورة في الفقرة (1) السابقة، بإخطار حامل الرخصة المعني ويجب عليه إبلاغ الهيئة عن أسباب المخالفة والخطوات التي اتخذها لمعالجتها خلال (30) يوم عمل من تسلمه للإخطار.
3- بعد قيام الهيئة بدارسة التوضيح المقدم من حامل الرخصة في ضوء الظروف التي أدت لتلك المخالفة والخطوات التصحيحية التي اتخذها أو سيتخذها ومدى توافقها وإنجازه لها، وفي حالة الاقتناع بالمبررات التي يقدمها حامل الرخصة يجوز للهيئة إعطاء حامل الرخصة المعني مهلة لمعالجة المخالفة وتأجيل إلغاء الرخصة لمدة لا تتجاوز (60) يوم عمل.
4- بعد إنقضاء فترة (30) يوم عمل من تسليم حامل الرخصة للإخطار بالمخالفة أو عند نهاية فترة تأجيل إلغاء الرخصة المذكورة في الفقرة (3) السابقة دون تصحيح المخالفة، فيحق لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الرخصة وتؤول في هذه الحالة كافة الحقوق المتعلقة بها إلى الهيئة.
5- في حال إلغاء الرخصة بموجب المادة (20) من اللائحة التنفيذية للهيئة، تقوم الهيئة خلال (30) يوم عمل من تاريخ إلغاء الرخصة باتخاذ الترتيبات الآتية:
أ- نشر إعلان بالصحف المحلية يفيد بإلغاء الرخصة المعنية.
ب- يتم إلغاء عقد الانتفاع المبرم بين الهيئة والمطور أو المشغل ( وفق الشروط).
ج- يتم اختيار مطور أو مشغل جديد طبقاً لشروط وأحكام اللائحة التنفيذية والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل.
6- في حال عدم اتخاذ الإجراءات الموضحة في الفقرات (ب) و (ج) السابقة خلال فترة (90) يوم عمل من تاريخ إلغاء رخصة المطور أو المشغل سيتم سحب تصنيف المشروع " كمدينة صناعية محددة".

الفصل (7)
إجراءات تنازل المطور أو المشغل عن حقوقه
1- في اعتزام المتنازل له تطوير وتشغيل المدينة الصناعية المحددة وفقاً لخطة التطوير أو التشغيل والمعلومات ذات العلاقة المستلمة من المطور أو المشغل الحاصل على رخصة تطوير أو تشغيل ( المتنازل) عند تقديمه لطلبه الخاص بالحصول على رخصة تطوير أو تشغيل مدينة صناعية أو عند تقديمه لعرضه للحصول على عقد الانتفاع طبقاً لشروط الرخصة الأصلية الممنوحة للمطور أو المشغل الأول في هذه الحالة يجب على المتنازل له تقديم نسخة أصلية من الطلب المشار إليه مع إقرار موثق في هذا الخصوص. أما إذا رغب المتنازل هل في تغيير خطط تطوير أو تشغيل المدينة الصناعية المحددة يجب عليه تضمين هذه التغييرات في الجزء المخصص لذلك في استمارة طلب التطوير أو التشغيل والتي سوف تخضع لدراسة وموافقة الهيئة.
2- تخضع موافقة الهيئة على الطلب على استيفاء المتنازل له للشروط المطلوبة لاعتماده كمطور أو مشغل خاصة ما يتعلق بإثبات مقدرة المالية والفنية وما قد تسفر عنه التغييرات التي أوردها طبقاً للفقرة (1) السابقة.

الفصل (8)
تصنيف الأعمال في المدن الصناعية المحددة
تنقسم الأعمال في المدن الصناعية المحددة إلى أعمال مسموح بها وأخرى غير مسموح بها على النحو التالي:
1- الأعمال المسموح بها:
يجوز مزاولة كل عمل خدمي داخل المدينة الصناعية المحددة طالما أنه يتوافق مع الأهداف الاقتصادية لخطة التطوير الخاصة بالمدينة الصناعية المحددة المعتمدة من قبل الهيئة.
2- الأعمال المسموح بها:
تحدد الأعمال غير المسموح بها في المدينة الصناعية المحددة على النحو التالي:
أ- الأعمال التي تشكل تهديداً للبيئة حسب الأنظمة المرعية.
ب- الأعمال التي تعتبر خدمية، ولكن يحظر مزاولتها بموجب الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية.
ج- الأعمال التي تشكل عبئاً عشوائياً على بنية المدينة الصناعية المحددة وتقع خارج نطاق الخطة المرسومة المتفق عليها بين الهيئة والمطور أو المشغل المرخص له.
د- الأعمال الأخرى المحظور مزاولتها والواردة ضمن شروط رخصة التطوير و/ أو التشغيل لمدينة صناعية محددة.

الفصل (9)
شروط تخصيص الأراضي في المدن الصناعية المحددة للمستفيدين
أولاً: عام
يتم تخصيص الأراضي الواقعة بالمدن الصناعية المحددة ـ سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص على النحو التالي:
1- المصانع الحاصلة على ترخيص من الجهات ذات العلاقة.
2- الخدمات والأنشطة والتي تخدم المدينة الصناعية المحددة والمرتبطة بالتنمية الصناعية والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية طبقاً للمادة (36-37) من اللائحة التنفيذية للتنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422هـ.
3- الأعمال المسموح بمزاولتها في المدينة الصناعية المحددة للترخيص الصادر للمطور أو المشغل أو المذكورة في عقد الانتفاع.
4- لا يسمح بتأجير أراضي المدن الصناعية المحددة لأية أنشطة تسبب تلوث البيئة أو الأضرار بالمصانع ومراكز الخدمات الأخرى.
ثانياً: إجراءات الحصول على أرض بالمدن الصناعية المحددة:
1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على قطعة أرض إلى الهيئة أو الجهة التي ستفوضها الهيئة سواء كان فرعا لها أو مطور حصل على رخصة وعقد حق انتفاع مرفقاً مع الطلب المستندات التالية:
أ- نسخة من نموذج طلب الحصول على أرض داخل المدن الصناعية المحددة.
ب- مخطط صناعي مبدئي يبين كيفية استغلال المساحات داخل الأرض المطلوبة بمقياس رسم مناسب.
ج- صورة من الترخيص للمنشأة الصناعية أو مستند الخدمة المرتبطة من الجهة ذات العلاقة.
2- الإشعار بتخصيص الأرض:
بعد دراسة الطلب مع المستندات المذكورة سابقاً من قبل الهيئة أو المطور أو الجهة المفوضة يتم إشعار المستثمر بالموافقة على تخصيص الأرض ويطلب من استلام الموقع خلال عشرة أيام عمل.
3- تصميم المخططات:
يجب على المستثمر تصميم مخططات المصنع حسب متطلبات البناء داخل المدن الصناعية المحددة الوارد بالفصل (10) من هذا الدليل وتقديم التصاميم إلى الهيئة أو أي جهة تفوضها الهيئة لدارستها واعتمادها خلال أربعة أشهر من تاريخ خطاب تخصيص الأرض.
4- توقيع العقد:
يطلب من المستثمر بعد اعتماد المخططات الآتي:
1- صورة من العقد المبرم مع أحد المقاولين لتنفيذ المشروع.
2- صورة من عقد الإشراف على التنفيذ حسب المخططات المعتمدة. ويتم بعد تقديم المستندات السابقة توقيع العقد والبدء في التنفيذ على أن يكون البدء في التنفيذ خلال شهرين من تاريخ اعتماد المخططات أو حسب شروط العقد

الفصل (10)
إجراءات ومتطلبات البناء داخل المدن الصناعية المحددة

تكون متطلبات بناء المصانع في المدن الصناعية المحددة =، علاوة على ما ورد في (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة المعتمد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5/2003) في 3/12/1423هـ والخاصة بإشراف الهيئة الكامل على مدى تطبيق أصحاب المصانع لاشتراطات البناء داخل المدن الصناعية المحددة على النحو التالي:
أولاً: متطلبات عامة:
1- يطلب من المستثمر تقديم نسخة واحدة من التصميم المبدئي مرفقا بها الآتي:
أ- خطاب تخصيص الأرض سواء من الهيئة أو المطور.
ب- الترخيص الصناعي أو مستند الخدمة المرتبطة من الجهة ذات العلاقة.
ج- كروكي معتمد من الهيئة أو المطور أو الجهة المفوضة بذلك من الهيئة بتوضيح الموقع العام للمشروع والشوارع المحيطة به وعرضها والخدمات الأخرى.
2- يجب أن تعد المخططات المقدمة من قبل مكتب استشاري مرخص، ويجب أن توقع وتختم بختم المكتب الاستشاري.
3- يلزم بعد الحصول على الاعتماد الأولي للتصميم المبدئي تقديم نسخة كاملة من مخططات المصنع بموجب هذه المتطلبات للمراجعة الأولية الكاملة للمشروع، وعند الاعتماد يتم تقديم أربع نسخ كاملة للاعتماد النهائي.
4- يجب وضع كل نسخة في ملف خاص مع ترقيم المخططات ووضع فهرس يوضح رقم ومحتويات المخطط.
ثانيا: التقديم الأولي:
1- يقدم المستثمر نسخة واحدة من مخطط الموقع العام بمقياس رسم 1/200 أو 1/300 موضحاً بها التالي:
أ- مفتاح للمخطط بين موقعه من اتجاه الشمال والشوارع التي تحدده واتجاه مكة المكرمة، ورقم القطعة وكذلك أبعاد الأرض المخصصة للمشروع بالمتر الطولي وموقع وأبعاد المباني.
ب- الارتدادات وهي مابين مباني المصنع وملحقاته وبين حدود الأرض وحسب ما تقتضيه أنظمة السلامة. مع مراعاة الضوابط التالية:
ب/1- عدم فتح مداخل للمصنع على الشوارع عرض 40 متر أو أكثر إلا في حالة عدم وجود أي شوارع أخرى مواجهة للمصنع.
ب/2- أن لا يقل عرض المدخل الرئيسي والمدخل الفرعي للمصنع ( البوابات) عن 6 أمتار ويجب أن يكونا متباعدين قدر الإمكان.
ب/3- ألا يزيد ارتفاع مباني الإنتاج عن (12م)، وفي الحالات الخاصة التي تستدعي زيادة الارتفاع فيجب الحصول على موافقة الهيئة.
2- يقدم المستثمر نسخة واحدة من المخطط الصناعي للآلآت بمقياس ريم مناسب موضحاً به التالي:
أ- نوع وموقع الآلآت والمعدات المستخدمة.
ب- المساحات اللازمة حول الآلآت.
ج- مساحات التخزين المؤقت.
د- مستودع المواد الخام.
هـ- مستودع المواد المنتجة.
و- ورشة الصيانة ومستودع قطع الغيار.
ز- رسم تخطيطي يوضح تسلسل العمليات الإنتاجية بالمشروع طبقاً للمخطط الصناعي.
ثالثاً: التقديم الكامل:
عند التقديم الكامل يجب مراعاة الآتي:
1- أن تشمل المخططات المقدمة على:
1-1 مخططات الأعمال الصناعية.
1-2 مخططات الأعمال المعمارية.
1-3 مخططات الأعمال الإنشائية.
1-4 مخططات الأعمال الصحية.
1-5 مخططات الأعمال الكهربائية.
1-6 مخططات أعمال السلامة الصناعية.
وتقوم الهيئة أو المطور أو أي جهة تفوضها الهيئة بإرفاق نسخة تفصيلية بالمتطلبات اللازم توافرها في المخططات والتصاميم مع خطاب تخصيص الأرض.
2- أن يقتصر استخدام مياه الشرب على الأغراض المخصصة لها ولا يجوز استخدامها لأغراض التبريد أو الغسيل وتبعا لذلك يجب توضيح الطريقة الاقتصادية لاستخدامات مياه الشرب في خطوط الإنتاج إن وجدت.
3- عدم إحتواء مياه الصرف الصناعي أية مواد أو مخلفات كيميائية تؤثر على شبكة الصرف الصناعي للمدينة الصناعية، وعليه ويجب على المصانع استخدام معدات فصل المواد الكيميائية والشحومات وتكون مياه الصرف التي تصرف في حدود المعايير الخاصة والمحددة بمتطلبات التصاميم التفصيلية المسلمة مع خطاب تخصيص الأرض.






    رد مع اقتباس

البطاقات  العقارية أخبار المكاتب العقاريه متابعة المشاريع البريد العقاري المكاتب و الصفحات  الخاصة
اسلوب جديد ومحترف من تسويق العروض العقارية والخدمات المقاولاتيه الاتملك اخبار عن مؤنشأتك ، نساعدك في عرضها عبر المساعد العربي .. تصل للتنسيق اسلوب جديد من التسويق يبدء مع ولادة المشروع.. اتصل للتنسيق احصل على بريد بإسم عقاري مميز احفظ عروضك وعرف العملاء بخدماتك من خلال هذه الخدمة

رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحـــــث المتقـــــدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المدن الاقتصادية. . موجة الانتقادات المساعد العربي منتدى المدن الصناعية 0 05-02-2007 07:53 AM
المدن الجديدة.. آمال وتطلعات المساعد العربي منتدى المدن الصناعية 1 04-25-2007 10:04 AM
المدن الجديدة.. آمال وتطلعات المساعد العربي المقالات الاقتصادية 1 04-05-2007 04:05 PM
المدن الجديدة واهمية الإدارة والتشغيل المساعد العربي المقالات الاقتصادية 0 04-05-2007 10:58 AM
المدن الاقتصادية المساعد العربي المقالات العقاريه 0 03-29-2007 11:15 AM

Google
 
Web arabihelp.com
ترقية وتطويروإستضافة » شبكة الوافي التطويرية
Powered by vBulletin® Version 3.6.8, Copyright ©2000 - 2008, Tranz By Almuhajir
انت الزائر رقم Hit Counter
[حجم الصفحة الأصلي: 98.22 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 96.58 كيلو بايت... تم توفير 1.64 كيلو بايت...بمعدل (1.67%)]