شبكة العقار المساعد العربي

ألاخبار المنتدى البطاقات الاكاديميه النماذج القائمة البريدية البرنامج العقاري المجله الاعلانات التسجيل عن الموقع اتصل بنا

العودة   شبكة العقار المساعد العربي > المنتديات العقارية > المنتدى العقاري > المقالات العقاريه
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

المقالات العقاريه مخصص في المقالات العقار ( لا يسمح وضع اعلانات عن المكاتب ولكن اخبار فقط )

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

العروض
سداف العقارية من الرياض اليوم 09:04 AM
للبيع فلل شمال وشرق الرياض الاسعار تبدء من 750 الف للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة المكتب الخاص على الرابط http://www.arabihelp.com/vb/forumdisplay-f_376.html جوال 0501720250


 

!!! عزيزي الزاير بياناتنا تفيد بانك غير مسجل !!!

سجل الان


"من قرارات المدونة"

المقالات العقاريه


رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 03-25-2007, 08:16 AM   رقم المشاركة : 1
المساعد العربي
مدير الموقع
 
الصورة الرمزية المساعد العربي





المساعد العربي متواجد حالياً

المساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud of

Thumbs down "من قرارات المدونة"

"من قرارات المدونة"
يوسف الفراج - 06/03/1428هـ
Yafarraj@hotmail.com

"المنع من إخراج الصكوك لا يعني بطلان التملك"

امتدادا لمقال الأسبوع الفائت حول "مدونة الأحكام القضائية" الصادرة عن وزارة العدل تردد لدى البعض تساؤلات حول المسمى ومدى دلالته على المراد* حيث يظن البعض أن في هذه التسمية لبسا مع مدونة الأحكام الشرعية أو ما يسمى في القوانين "القانون المدني"* وبرأيي أن هذا التحفظ ليس في محلة* لأنه من حيث الدلالة فالاسم دال دلالة واضحة على المراد منه* والمفردات المستخدمة مفردات بليغة وجزلة* وكونه قريبا من مسميات بعض الدول لمدوناتهم الفقهية لا يلزم وزارة العدل السعودية بشيء* كما أن الدول تتفاوت في تسمية مثل هذا العمل – أعني: نشر الأحكام القضائية* فمنهم من يسميها: مجموعة الأحكام القضائية* ومنهم: النشرة السنوية للأحكام القضائية* وغير ذلك* فلا مشاحة في الاصطلاح.
ومن الأحكام المتعلقة بالعقار في المدونة: قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (49/3) في 12/1/1421هـ المتضمن دراسة الصك الصادر من إحدى المحاكم وهو عبارة عن حجة استحكام أصدرتها المحكمة بعد استكمال الإجراءات الشرعية والنظامية* إلا أن الأحياء كان عام 1381هـ أي بعد صدور المنع من إخراج الحجج في تلك المنطقة بالتحديد لبعض الاعتبارات*- ولا بد من ملاحظة أن هذا المنع يختلف عن المنع من الأحياء الصادر بعد نظام توزيع الأراضي البور عام 1387هـ وهو التاريخ المشهور في المحاكم -* وقد اعترضت وزارة البترول ووزارة المالية على الحكم ورد القاضي اعتراضهما* ورفع الحكم إلى محكمة التمييز واكتسب الحكم النهائي بمصادقة وموافقة محكمة التمييز على الحكم* وبعد رفع الحكم إلى مجلس القضاء الأعلى كتب المجلس للقاضي: "أنه بتأمل ما تقدم ونظرا لأنه صدر أمر ولي الأمر بتاريخ 1/1/1410هـ وعمم على المحاكم برقم 8/ت/8 في 26/1/1410هـ بعدم إصدار صكوك في المناطق المطلوبة للتطوير* وقضى بالتنبيه على القضاة بصورة خاصة بأهمية الالتزام بهذا الأمر تحقيقا للمصلحة العامة* ونظرا لأن القاضي أصدر الحجة بعد الأمر بتسع سنوات فالقاضي والحال ما ذكر لا ولاية له بإصدار صكوك بهذا الخصوص"* وطلب من القاضي التقيد بالتعليمات* إلا أن القاضي أصر على حكمه ولم يرجع عنه* فأصدر المجلس قراره ونصه: "وبتأمل ما تقدم ونظرا لصدور الأمر بالتوقف عن إخراج الصكوك على هذا الموقع* وعدم إخراج الصكوك لا يعني بطلان التملك الصحيح وإنما يمنع البيع ونحوه وإخراج الصكوك إجراء إداري إذا منع منه ولي الأمر وجب امتثال أمره* ونظرا لعدم تجاوب القاضي فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر بالأكثرية نقض هذا الصك ولا يعني ذلك بطلان ما قد يكون من تملك صحيح"* ويوجد في القرار بعض التسبيبات للقاضي وللمجلس لا يمكن نقلها لضيق المساحة.
ويمكن القول هنا: إن النقض كان لمخالفة القاضي للاختصاص الولائي كما قرره المجلس وبهذا فلا يحق له النظر في الطلب أصلا* وهو مبدأ فقهي معروف وأخذت به القوانين* وهو أحد أنواع الاختصاص* كما أن المجلس قرر مبدأ مهما وهو " أن المنع من إخراج وثائق التملك* ومن ثم توقف المحاكم عن إخراجها- الصكوك- لا يعني بالضرورة عدم صحة التملك"* ولا بد من التفريق بين هذه المسألة وبين المسألة المشهورة* وهي: "المنع من الأحياء ومدى سلطة ولي الأمر في ذلك"* فالحكم موضوع المقال لا ينطبق عليه الخلاف في هذه المسألة* فالمنع من الأحياء يعني اختصاص الدولة بالأراضي بعد تاريخ المنع* ويقتضي عدم صحة التملك* وهو قول فقهي مشهور ومعتبر وتعمل به المحاكم تأسيسا على سلطة ولي الأمر في تقييد المباح* أما الحكم المشار إليه ففيه المنع من إخراج الصكوك* ولا يعني عدم صحة التملك كما قرر ذلك مجلس القضاء* وبينهما فرق واضح لا يخفى على المختصين* والثمرة – حسب رأيي – : أنه في حالة المنع من الأحياء المستلزمة لعدم صحة التملك لا يحق الرجوع على الجهة المختصة بالتعويض* وفي حالة المنع من إخراج الصكوك والتي لا تستلزم بطلان التملك يجوز الرجوع بالتعويض* وهي شبيهة بمسألة نزع الملكية للمصلحة العامة.






    رد مع اقتباس

البطاقات  العقارية أخبار المكاتب العقاريه متابعة المشاريع البريد العقاري المكاتب و الصفحات  الخاصة
اسلوب جديد ومحترف من تسويق العروض العقارية والخدمات المقاولاتيه الاتملك اخبار عن مؤنشأتك ، نساعدك في عرضها عبر المساعد العربي .. تصل للتنسيق اسلوب جديد من التسويق يبدء مع ولادة المشروع.. اتصل للتنسيق احصل على بريد بإسم عقاري مميز احفظ عروضك وعرف العملاء بخدماتك من خلال هذه الخدمة

رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحـــــث المتقـــــدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

Google
 
Web arabihelp.com
ترقية وتطويروإستضافة » شبكة الوافي التطويرية
Powered by vBulletin® Version 3.6.8, Copyright ©2000 - 2008, Tranz By Almuhajir
انت الزائر رقم Hit Counter
[حجم الصفحة الأصلي: 81.91 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 79.76 كيلو بايت... تم توفير 2.15 كيلو بايت...بمعدل (2.62%)]