شبكة العقار المساعد العربي

ألاخبار المنتدى البطاقات الاكاديميه النماذج القائمة البريدية البرنامج العقاري المجله الاعلانات التسجيل عن الموقع اتصل بنا

العودة   شبكة العقار المساعد العربي > المنتديات العقارية > المنتدى العقاري > أنظمة العقارية
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

العروض
dhq1 من الرياض اليوم 12:09 AM
مستودع 9000م للبيع جاهز 0506195030


 

!!! عزيزي الزاير بياناتنا تفيد بانك غير مسجل !!!

سجل الان



رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 04-21-2007, 08:30 AM   رقم المشاركة : 1
المساعد العربي
مدير الموقع
 
الصورة الرمزية المساعد العربي





المساعد العربي غير متواجد حالياً

المساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud of

افتراضي نظام جمعية ملاك الوحدات العقارية

نظام جمعية ملاك الوحدات العقارية

المادة الأولى :
1- يقصد بالوحدة العقارية الدار ، أو الطبقة ، أو الشقة ، أو المرآب ( القراج ) ، أو الدكان أو أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه ، وإجراء حقوق الملكية عليه ، والتصرف به مستقلاً عن أجزاء البناء الأخرى .
2- يقصد بالمالك الذي يملك وحدة مستقلة سواء كان واحدًا أو أكثر .
3- يقصد بالصيانة والترميم الأعمال اللازمة لحفظ العين أو حفظ المنفعة .
4- يقصد بالأجزاء المشتركة الأرض المشيد عليها البناء ، والحدائق والارتدادات ، وهيكل البناء ، والسطح ، والسلم ، وجميع أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال المشترك ملتصقة، أو منفصلة ، كالمواقف ، والممرات ، والنوافير ، والمصاعد ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة الثانية :
1- إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى وحدات عقارية يزيد عددها على عشر فعلى الملاك أن يكونوا جمعية فيما بينهم ويجوز تكوين جمعية فيما بينهم إذا كان عدد هذه الوحدات عشر فأقل .
2- تتمتع جمعية الملاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة وتسجل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
3- تتكون موارد الجمعية مما يأتي :-
- اشتراكات الأعضاء .
- المبالغ التي يتقرر تحصيلها من االملاك لمواجهة التزامات الجمعية .
- القروض .
- التبرعات والهبات .
المادة الثالثة :
للجمعية أن تضع بموافقة ثلاثة أرباع الملاك لائحة لضمان حسن إدارة العقار المشترك.
المادة الرابعة :
إذا لم يوجد لائحة للإدارة أو خلت من النص على بعض الأمور ، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الجمعية ، وقراراتها في ذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بخطاب مسجل إلى الاجتماع ، وأن تصدر القرارات بأغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء .
المادة الخامسة :
للجمعية بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة الرابعة ، أن تأذن في إجراء أية أعمال ، أو تركيبات ، مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله ، أو بعضه ، وذلك على نفقة من يطلبه ، من الملاك ، وبما تضعه الجمعية ، من شروط ، وما تفرضه من تعويضات، والتزامات أخرى ، لمصلحة الشركاء .
المادة السادسة :
1- يكون للجمعية مدير يتولى تنفيذ قراراتها ، ويعين بأغلبية الملاك المشار إليها في المادة الرابعة .
2- يحدد أجر المدير بالقرار الصادر بتعيينه .
3- على المدير إذا اقتضى الحال أن يقوم بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة ، وحراستها وصيانتها وأن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ ذلك ما لم يوجد نص في لائحة الجمعية يخالفه .
4- يمثل المدير الجمعية أمام القضاء بما في ذلك مقاضاة الملاك .
المادة السابعة :
يجوز عزل المدير بقرار تتوفر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة الرابعة .
المادة الثامنة :
إذا تضرر أو تلف البناء بسبب حريق ، أو غيره ، فعلى الملاك أن يلتزموا بإصلاحه أو بتجديده إذا قررت الجمعية ذلك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة التاسعة :
1- يشترك كل مالك وحدة عقارية أو أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة ، وإدارتها وترميمها كل بقدر ما يملك من البناء .
2- لأي مالك بعد موافقة جمعية الملاك أن يحسن على نفقته – على نفقته – الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أ ن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالآخرين .
3- على مالك الوحدة صيانة حصته المستقلة وترميمها ولو لم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة .
4- ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها أو ترميمها .
5- على صاحب السفل القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلو وسقوطه ، وعلى صاحب العلو ألا يزيد في بنائه بحيث يضر بالسفل ، وأن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر السفل .
المادة العاشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره .







    رد مع اقتباس

البطاقات  العقارية أخبار المكاتب العقاريه متابعة المشاريع البريد العقاري المكاتب و الصفحات  الخاصة
اسلوب جديد ومحترف من تسويق العروض العقارية والخدمات المقاولاتيه الاتملك اخبار عن مؤنشأتك ، نساعدك في عرضها عبر المساعد العربي .. تصل للتنسيق اسلوب جديد من التسويق يبدء مع ولادة المشروع.. اتصل للتنسيق احصل على بريد بإسم عقاري مميز احفظ عروضك وعرف العملاء بخدماتك من خلال هذه الخدمة

رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحـــــث المتقـــــدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التشريعات والتمويل دعائم للتنمية العقارية (2 من 2) المساعد العربي المقالات العقاريه 0 04-04-2007 09:54 PM
الطفرة العقارية في ابوظبي تسحب السعوديين من دبي المساعد العربي المقالات العقاريه 0 03-09-2007 03:41 PM
تجارب العقاريين أصبحت مناهج لتطوير السوق العقارية وغزو الأسواق العالمية المساعد العربي المقالات العقاريه 0 12-25-2006 09:12 AM
التنظيمات الجديدة للسوق العقاري لا زالت حبراً على ورق.. المساعد العربي المنتدى العقاري 0 11-04-2006 06:49 AM

Google
 
Web arabihelp.com
ترقية وتطويروإستضافة » شبكة الوافي التطويرية
Powered by vBulletin® Version 3.6.8, Copyright ©2000 - 2008, Tranz By Almuhajir
انت الزائر رقم Hit Counter
[حجم الصفحة الأصلي: 76.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 74.36 كيلو بايت... تم توفير 1.64 كيلو بايت...بمعدل (2.16%)]