شبكة العقار المساعد العربي
....
ألاخبار المنتدى البطاقات الاكاديميه النماذج القائمة البريدية البرنامج العقاري المجله الاعلانات التسجيل عن الموقع اتصل بنا



العودة   شبكة العقار المساعد العربي > المنتديات العامة > المنتدى العام
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة
التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

العروض
المساعد العربي من الرياض اليوم 07:35 AM
برنامج المساعد العقاري بدعم كامل من المساعد العربي

سداف العقارية من الرياض يوم أمس 09:35 PM
للبيع شقة 120م2 في السليمانية تشطيب راقي مستخدمة حوالي سنة ،3 غرف نوم وصالة ومطبخ و2 دورات مياه، على السوم (يمتنع الوسطاء) جوال 0501720250

فيصل عبدالرحمن من الرياض يوم أمس 08:09 PM
ارض للبيع بالمهديه مساحه 450 بالمخطط2566ب شمالها القطعه 757 جنوبهاشارع 15 جوال 0598509663

سيف العقار من جدة يوم أمس 05:53 PM
مطلوب ارض للتطبيق لا يقل المتر عن 10 آلاف

عقاري طيبة الطيبة من السعودية ـ المنطقة الغربية يوم أمس 01:49 PM
لــعقارات الـغربية معـنا...مـعنــــــــــــــىaboqosae@hotmail.com


 

!!! عزيزي الزاير بياناتنا تفيد بانك غير مسجل !!!

سجل الان



رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 02-14-2008, 10:04 AM   رقم المشاركة : 1
zayed all najjar

( عقاري فعّال )

 
الصورة الرمزية zayed all najjar





zayed all najjar متواجد حالياً

zayed all najjar is an unknown quantity at this point

Thumbs up زايد يشرح لك المصطلحات التجارية الدولية 2000 الجزء الثاني

موانئ، أماكن، نقاط، ومباني Ports* Places

لقد استعملت تعابير مختلفة في الانكوتير مز فيما يتعلق بالمكان الذي يجب تسليم البضاعة فيه. ففي المصطلحات التي يقصد باستعمالها حصرا نقل البضاعة بحرا مثل FAS،FOB،CFR،CIF،DES،DEQ، تم استخدام تعابير ميناء الشحن وميناء الوصول. وفي جميع الحالات الأخرى استعملت كلمة (مكان). وفي بعض الحالات كان من الضروري الإشارة إلى (النقطة) ضمن الميناء أو المكان المحدد حيث قد يكون من المهم بالنسبة للبائع ليس معرفة المنطقة المعنية التي يجب تسليم البضاعة فيها فقط مثل (المدينة). بل كذلك أين يجب وضع البضاعة في تلك المنطقة بالتحديد بتصرف الشاري. وغالبا ما تفتقر عقود البيع إلى المعلومات بهذا الخصوص، ولذلك فان الانكوتيرمز تشترط أنه إذا لم تكن النقطة المحددة قد اتفق عليها في المكان المعين، وفي حال توفر عدة نقاط فللبائع أن يختار النقطة التي تناسب هدفه على النحو الأفضل.

الباخرة والسفينة

في المصطلحات التي يقصد باستعمالها نقل البضاعة بحراً يستعمل تعبير الباخرة والسفينة كمترادفات. ولا حاجة للقول انه يجب استعمال مصطلح الباخرة عندما تكون جزءاً مكوناً في المصطلح التجاري نفسه ،كما في تسليم جانب السفينة (FAS) وتسليم ظهر السفينة (DEC) ونظرا للاستخدام التقليدي للتعبير (مجتازاً حاجز السفينة في مصطلح FOB)، ينبغي استعمال كلمة باخرة في ذلك المجال.

الفحص والمعاينة

على الرغم من أن كلمتي فحص و معاينة مترادفتان فقد كان من الأنسب استعمال الكلمة الأولى فيما يتعلق بالتزام البائع بالتسليم و إبقاء الأخيرة للحالة الخاصة عندما تتم عملية المعاينة قبل الشحن، حيث أن مثل هذه المعاينة لا تطلب عادة إلا عندما يكون الشاري أو السلطات في بلد التصدير أو الاستيراد تريد ضمانة أن تكون البضاعة مطابقة لشروط العقد أو الشروط الرسمية قبل أن يتم شحنها.

التزامات البائع بالتسليم

التوزيع الدقيق للمهام و التكاليف المرتبطة بتسليم البائع للبضاعة سوف لا تنجم عنه بصورة عامة أية مشاكل عندما يكون الأطراف على علاقة تجارية مستمرة. فعندها يمكن لهم أن يرسخوا ممارسة "طريقة تعامل" فيما بينهم يتبعونها في تعاملهم اللاحق وبنفس الأسلوب الذي اتبعوه سابقاً. ولكن إذا تمت إقامة علاقة تجارية جديدة أو أبرم عقد عن طريق الوسطاء - كما هو شائع في بيع السلع - فإن على المرء تطبيق شروط عقد البيع.

نقل المخاطر و النفقات المتعلقة بالبضاعة

إن خطر فقدان البضاعة أو إلحاق الضرر بها و الالتزام بتحمل النفقات المتعلقة بالبضاعة ينتقل من البائع إلى الشاري عندما يفي البائع بالتزامه بتسليم البضاعة. وبما أنه يجب إلا يعطى الشاري فرصة تأخير نقل المخاطر، فان كل الاتفاقيات تشترط أن نقل المخاطر والنفقات قد يتم حتى قبل التسليم، إن لم يقم الشاري بالاستلام كما هو متفق عليه أو فشل في إعطاء تعليمات كالتي يحق للبائع أن يطلبها (فيما يتعلق بتاريخ الشحن و/أو مكان التسليم) كي يتمكن البائع من الوفاء بالتزامه في تسليم البضاعة. وهناك شرط أساسي لنقل مثل هذه المخاطر والنفقات بشكل مبكر وهو أن تكون البضاعة قد أفرزت وخصصت للشاري أو كما اشترط في بنود الاتفاق.

وهذا الشرط مهم بشكل خاص بموجب المصطلح EXW (تسليم أرض المعمل)، حيث انه بموجب جميع الاتفاقيات الأخرى يجب أن تكون البضاعة عادة مفروزة و مخصصة للشاري عند اتخاذ إجراءات الشحن أو الإرسال (مصطلحات C و F) أو تسليمها في نقطة الوصول (مصطلحات D) غير أنه في حالات استثنائية يمكن إرسال البضاعة من البائع بمقادير غير معبأة (دوكمة) دون التعريف بالكمية بالنسبة لكل شار، وفي هذه الحال لا يتم نقل المخاطر و النفقات قبل أن يتم تخصيص البضاعة كما هو موصوف انفاً.

المصطلح E

هو المصطلح الذي يكون فيه التزام البائع في حده الأدنى:

فلا يترتب على البائع أن يقوم بأكثر من وضع البضاعة بتصرف الشاري في المكان المتفق عليه، و يكون عادة في المبنى الخاص بالبائع. ومن جهة أخرى و بحكم التعامل الحقيقي غالباً ما يقوم البائع بمساعدة الشاري في تحميل البضاعة على ظهر الشاحنة العائدة للأخير. وعلى الرغم من أن مصطلح EXW (تسليم أرض المعمل ) قد يعكس هذا بصورة أفضل إذا تم توسيع التزامات البائع بحيث تشمل التحميل. وقد رئي أن من المرغوب فيه التمسك بالمبدأ التقليدي لتخفيض التزام البائع إلى الحد الأدنى بموجب المصطلح EXW بحيث يمكن استخدامه للحالات التي لا يرغب فيها البائع أن يتحمل أي التزام مهما يكن بالنسبة لتحميل البضاعة. فإذا أراد الشاري من البائع أن يقوم بأكثر من ذلك ،فيجب النص على ذلك بوضوح في عقد البيع.

المصطلح F

يتطلب من البائع تسليم البضاعة للنقل حسب توجيهات الشاري. والنقطة التي يقصدها الأطراف لحصول التسليم في المصطلح FCA قد سببت صعوبة بسبب الظروف المختلفة والكثيرة التي قد تحيط بالعقود التي يشملها هذا المصطلح. وهكذا فإن البضاعة يمكن تحميلها على عربة النقل التي يرسلها الشاري لنقلها من مبنى البائع. أو قد تحتاج البضاعة إلى تفريغ من عربة أرسلها البائع لتسليم البضاعة في محطة يسميها الشاري و يتم أخذ هذه البدائل بالحسبان وذلك باشتراط أنه عندما يكون مكان التسليم قد حدد في العقد بأنه مبنى البائع، يصبح التسليم تاماً عندما يتم تحميل البضاعة على عربة نقل الشاري أو في حالات أخرى يكون التسليم تاماً عندما تحمل البضاعة على عربة الشاري الناقلة. وفي حالات أخرى يكون التسليم تاماً عندما توضع البضاعة بتصرف الشاري، وهي غير مفرغة من سيارة البائع.
لقد بقيت نقطة التسليم بموجب المصطلح FOB هي نفسها بموجب المصطلحين CFR-CIF على الرغم من النقاش الكبير الذي جرى حولها، وعلى الرغم من أن فكرة تسليم البضاعة بموجب المصطلح FOB (عبر حاجز السفينة) قد تبدو غير مناسبة في حالات عديدة هذه الأيام، فإن التجار يتفهمونها ويطبقونها بطريقة تأخذ في الحسبان البضاعة و تسهيلات التحميل المتاحة. وقد لوحظ أن إجراء تغيير في نقطة FOB سوف يخلق بلبلة لا داعي لها، وعلى الأخص فيما يتعلق ببيع السلع التي تحمل بحراً بصورة نموذجية وفق عقود إيجار المراكب.
ولسوء الحظ فإن المصطلح FOB يستخدم من قبل بعض التجار لمجرد الإشارة إلى أية نقطة للتسليم، مثل "FOB المصنع - FOB المنشأة - FOB خارج معامل البائع". أي نقطة أخرى داخل البلد، وبذلك يتجاهلون ما تعنيه الأحرف الأولى من المصطلح "Free On Board". (التسليم على ظهر السفينة ) وتبقى الحالة أن مثل هذا الاستخدام للمصطلح FOB يخلق ارتباكاً ويجب تجنبه.
وهناك تعبير مهم في المصطلح FAS المتعلق بالالتزام بتخليص البضاعة للتصدير، حيث يبدو من الشائع جداً وضع هذا الالتزام على البائع أكثر منه على الشاري. ولكي نضمن ملاحظة هذا التعبير فقد تم تعليمه بالأحرف الكبيرة في مقدمة المصطلح FAS.


المصطلحات C

تتطلب من البائع التعاقد من أجل النقل بالشروط العادية و على نفقته الخاصة . لذلك فالنقطة التي يترتب عليه أن يدفع تكاليف النقل إليها يجب أن يشار إليها حكماً بعد مصطلح C المتعلق به.
وبموجب مصطلحي CIF-CIP فإن على البائع أيضاً أن يقوم بالتأمين و تحمل تكاليف التأمين .و بما أن نقطة تقسيم التكاليف قد حددت في نقطة في بلد الوصول ،فإن المصطلحات C غالباً ما يعتقد خطأ بأنها تعني عقود الوصول ،التي يجب على البائع فيها أن يتحمل جميع المخاطر و التكاليف حتى وصول البضاعة فعلياً إلى النقطة المتفق عليها.

ومع ذلك لا بد من التأكيد على أن المصطلح C هي ذات طبيعة واحدة كمصطلحات F من حيث أن البائع يفي بالعقد في بلد الشحن أو الإرسال . وهكذا فإن عقود البيع بموجب مصطلحات C مثل العقود بموجب مصطلحات F تقع ضمن فئة عقود الشحن.

.






التوقيع :

    رد مع اقتباس

-----

قديم 02-14-2008, 10:04 AM   رقم المشاركة : 2
zayed all najjar

( عقاري فعّال )

 
الصورة الرمزية zayed all najjar





zayed all najjar متواجد حالياً

zayed all najjar is an unknown quantity at this point

افتراضي رد: زايد يشرح لك المصطلحات التجارية الدولية 2000 الجزء الثاني

إن من طبيعة عقود الشحن أنه بينما يتوجب على البائع دفع تكاليف النقل العادية لتحميل البضاعة بالطريق المألوفة و بالأسلوب المعتاد للمكان المتفق عليه ،فإن خطر فقدان البضاعة أو إلحاق الضرر بها وكذلك النفقات الإضافية الناجمة عن الأحداث التي تحصل بعد تسليم البضاعة بشكل مناسب للنقل ،كل ذلك يقع على عاتق الشاري ،و من ثم فإن مصطلحات C متميزة عن جميع المصطلحات الأخرى في أنها تتضمن نقطتين حرجتين ،الأولى تشير إلى النقطة التي يلتزم عندها البائع بترتيب و تحمل تكاليف عقد النقل ،و الثانية بشأن تخصيص المخاطر .و لهذا السبب يجب اتخاذ أكبر الحذر عند إضافة التزامات على البائع في مصطلحات C التي تسعى إلى توسيع مسؤولية البائع إلى ما وراء النقطة الحرجة لتخصيص المخاطر .و إن جوهر المصطلحات C ذاتها هو أن البائع يعفى من أية مخاطر و تكاليف أخرى بعد أن يكون قد أوفى بعقده أصولاً ،وذلك بالتعاقد لنقل و تسليم البضاعة للناقل ،و بعد القيام بعملية التأمين بموجب المصطلحين Cif-cip.

إن الطبيعة الأساسية للمصطلحات C كعقود شحن، قد تم توضيحها أيضاً بالاستخدام الشائع للاعتمادات المستندية كأسلوب مفضل للدفع في هذه الشروط .و حيث يتم الاتفاق من قبل أطراف عقد البيع على وجوب الدفع للبائع بمجرد تقديمه وثائق الشحن المتفق عليها للمصرف بموجب الاعتماد المستندي ،فإنه يكون مناقضاً تماماً للهدف الأساسي للاعتماد المستندي بالنسبة للبائع أن يتحمل مزيداً من المخاطر و التكاليف بعد لحظة إتمام الدفع بموجب الاعتمادات المستندية أو عند شحن البضاعة و إرسالها .و من الطبيعي أن على البائع أن يتحمل تكاليف عقد النقل دون النظر إلى الدفع المسبق لأجور الشحن عند الشحن ،أو كونها قابلة للدفع في نقطة الوصول (تحصيل أجور الشحن )،و مع ذلك فإن التكاليف الإضافية التي قد تنجم عن الأحداث الحاصلة لاحقاً للشحن و الإرسال تقع بالضرورة على عاتق الشاري.

وإذا كان على البائع أن يقدم عقداً للنقل يشتمل على تسديد الرسوم الجمركية و الضرائب و الرسوم الأخرى ،فإن مثل هذه التكاليف و النفقات تقع طبعاً على عاتق البائع إلى الحد الذي تكون على حسابه بموجب العقد.

وإذا كان من الطبيعي الحصول على عدة عقود مختلفة للنقل بما فيها نقل البضاعة من نقاط وسيطة من أجل الوصول إلى نقطة المقصد المتفق عليها ،فأن على البائع أن يدفع جميع هذه التكاليف بما فيها النفقات التي تترتب عند نقل البضاعة من وسيلة نقل إلى أخرى .و مع ذلك إذا مارس الناقل حقوقه في النقل من سفينة أو سيارة إلى أخرى أو بموجب شرط مماثل كي يتجنب عوائق غير متوقعة (الجليد أو الازدحام أو اضطرابات العمل أو أوامر الحكومة أو حالة الحرب أو عمليات مشابهة لها) عند ذلك فان أية تكاليف إضافية تنجم عن ذلك تقع على عاتق الشاري ،إذ أن التزام البائع محدد بتنفيذ عقد النقل العادي.

وغالبا ما يحدث أن يرغب أطراف عقد البيع بتوضيح المدى الذي يكون البائع فيه مسؤولا عن تأمين عقد النقل بما فيه تكاليف التنزيل أو التفريغ .و حيث أن هذه التكاليف مغطاة عادة بأجور الشحن عندما تشحن البضاعة على خطوط شحن بحرية نظامية ،فان عقد البيع غالبا ما يشترط أن البضاعة يجب أن تحمل هكذا أو أنها يجب على الأقل أن تحمل بموجب شروط "خطوط نظامية "و في الحالات الأخرى تضاف كلمة" تنزيل "إلى المصطلح Cfr أو Cif" .ومع ذلك ينصح بعدم استخدام اختصارات تضاف إلى مصطلحات "c" ما لم يكن معنى الاختصارات ـفي التجارة المعنية ـ مفهوما بوضوح و مقبولا من قبل الأطراف المتعاقدة أو بموجب أي قانون نافذ أو عرف تجاري.

ويجب على البائع بشكل خاص (وهو في الحقيقة لا يستطيع دون تغيير طبيعة مصطلحات "c" ذاتها )أن لا يتعهد بتحمل أية التزامات بخصوص وصول البضاعة إلى نقطة المقصد ،طالما أن مخاطر أي تأخير خلال عملية النقل يتحملها الشاري . و هكذا فان أي التزام بخصوص الوقت يجب بالضرورة أن يشير إلى مكان الشحن أو الإرسال ، وعلى سبيل المثال :

"الشحن أو الإرسال لا يتعدى تاريخ ...".فالاتفاق مثلا "cfr" هامبورغ في تاريخ لا يتعدى ..."هذا التعبير في الحقيقة هو تسمية خاطئة ، فهو بذلك يفسح المجال لإمكانية التفسيرات المختلفة .فيمكن أن تفهم الأطراف إما أن البضاعة يجب أن تصل بالفعل إلى هامبورغ في الموعد المحدد ، وفي هذه الحالة لا يكون العقد عقد شحن بل عقد وصول ،أو أن "على البائع أن يشحن البضاعة في وقت تصل فيه إلى هامبورغ بشكل طبيعي قبل التاريخ المحدد"ما لم يكن النقل قد تأخر بسبب أحداث غير متوقعة.

ويحصل في تجارة السلع أن يتم شراء البضاعة بينما هي في البحر ،وفي مثل هذه الحالات تضاف كلمة "عائمة " بعد المصطلح التجاري .و بما أن خطر فقدان أو تضرر البضاعة بموجب شروط "cfrو Cif" قد انتقل من البائع إلى الشاري فقد تبرز صعوبات في التفسير .وأحد هذه الإمكانيات قد تكون الحفاظ على المعنى العادي لمصطلحي " Cfr و Cif" بخصوص توزيع المخاطر بين البائع و الشاري ، أي أن الأخطار تنتقل عند الشحن البحري ، و هذا يعني أنه قد يترتب على الشاري تحمل تبعات الأحداث التي قد حصلت عند دخول عقد البيع حيز التنفيذ . فالإمكانية الأولى قد تكون عملية فعلا ، طالما أنه من المستحيل عادة تأكيد حالة البضاعة عند تحميلها .

لهذا السبب فان المادة (68) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام "1980" حول عقود بيع البضاعة الدولية تنص على أنه "إذا كانت الظروف تشير إلى ذلك ، فان المخاطر يتحملها الشاري من وقت استلام الناقل للبضاعة ،و الذي أصدر الوثائق التي تجسد عقد النقل ".

ومع ذلك هناك استثناء لهذه القاعدة عندما "يعلم البائع أو كان عليه أن يعلم أن البضاعة قد فقدت أو تضررت ، ولم يفصح عن ذلك للشاري ".

وهكذا فان تفسير المصطلح "cfrأو Cif"مع إضافة كلمة (عائمة) سوف يعتمد على القانون الذي يطبق على عقد البيع . و ينصح الأطراف بالتأكيد على القانون المطبق و أي حل قد ينجم عنه و في حالة الشك ينصح الأطراف بتوضيح الموضوع في عقدهم . - وفي التطبيق العملي غالباً ما تستمر الأطراف في استعمال التعبير التقليدي C&f و مع ذلك يبدو في معظم الحالات أنهم يعتبرون هذه التعابير معادلة لـ Cfr و لكي يتجنبوا الصعوبات في تفسير عقدهم ،ينبغي على الأطراف استعمال المصطلح التجاري الدولي الصحيح ألا وهو Cfr و هو الاختصار المقبول عالمياً لمصطلح النفقات و أجور الشحن (إلى مرفأ وصول معين).

إن مصطلحي Cfr-cif قد ألزما البائع بتقديم نسخة عن العقد مع الشركة الشاحنة ،عندما تتضمن وثيقة نقله (عادة بوليصة الشحن) إشارة إلى الشركة الشاحنة ،وعلى سبيل المثال من خلال الملاحظة المتكررة "أن جميع المصطلحات و الشروط الأخرى هي بموجب العقد مع الشركة الشاحنة".

وبالطبع يجب على الطرف المتعاقد أن يكون قادراً بشكل دائم على التأكد من جميع بنود عقده ( ويفضل عند إبرام العقد ) ،و رغم ذلك يبدو أن الممارسة في تقديم العقد مع الشركة الشاحنة كما جاء انفا قد أثارت مشاكل و بشكل خاص فيما يتعلق بعمليات الاعتمادات المستندية .إن التزام البائع بموجب المصطلحين إلى وثائق النقل الأخرى .

وعلى الرغم من أن فقرات A8 من الانكوتيرمز تسعى إلى ضمانة أن يزود البائع الشاري "بإثبات التسليم " ، فإنه يجب التأكيد على أن البائع قد قام بالوفاء بذلك الالتزام عند تقديمه الإثبات المعتاد .

و بموجب المصطلحين Cpt-cip يجب أن تكون "وثيقة النقل المعتادة " ،و بموجب المصطلحين Cfr-cif هي بوليصة الشحن أو بوليصة النقل البحري و يجب أن يتكون وثائق النقل نظيفة بمعنى أنه يجب أن لا تتضمن بنوداً أو ملاحظات تعلن بصراحة عن وجود حالة نقص و خلل في البضاعة و/أو التغليف .

وفي حال ظهور مثل هذه البنود و الملاحظات في الوثيقة فإنها تعتبر "غير نظيفة " و بالتالي لن تقبلها المصارف في عمليات الاعتمادات المستندية .

ومع ذلك يجب ملاحظة أن وثيقة النقل، وحتى دون مثل هذه البنود أو الملاحظات ،سوف لن تزود الشاري عادة بالدليل الذي لا يقبل الجدل ضد الناقل بأن البضاعة شحنت وفقاً لشروط عقد البيع ،و عادة يجب على الناقل أن يرفض (وفق نص معروف و محدد على الصفحة الأولى من وثيقة النقل )قبول المسؤولية عن المعلومات المتعلقة بالبضاعة ،وذلك بالإشارة إلى التفصيلات التي ثبتت في وثيقة النقل تشكل تصريحات الشاحن و بالتالي فإن المعلومات ليست سوى ما يقال انه داخل في الوثيقة .

وبموجب معظم القوانين و المبادئ المطبقة ، على الناقل على الأقل أن يستعمل الوسائل المعقولة لتدقيق صحة المعلومات و أن فشله في القيام بذلك قد يجعله مسؤولاً قانونياً أمام المرسل إليه ،غير أنه في تجارة الحاويات لا توجد وسائل أمام الناقل لتدقيق المحتويات في الحاوية ما لم يكن هو نفسه مسؤولاً عن تعبئة الحاوية .

وهناك مصطلحان فقط يتعلقان بالتأمين هما Cip-cif . وبموجب هذين المصطلحين يلتزم البائع بعمل التأمين لمصلحة الشاري . و في حالات أخرى يكون للأطراف أنفسهم أن يقرروا إذا ما كانوا يريدون حماية أنفسهم بالتأمين و إلى أي مدى.

وبما أن البائع يجري التأمين لمصلحة الشاري فإنه لن يعرف بالضبط متطلبات الشاري . و بموجب بنود مؤسسة الشحن المنصوص عليها من قبل جمعية المؤمنين في لندن ،يتوفر التأمين بالحد الأدنى بموجب البند C و تغطية متوسطة بموجب البند B و بالتغطية الأوسع بموجب البند A و طالما أن بيع السلع وفق المصطلح Cif ، فقد يرغب الشاري ببيع البضاعة و هي في طريق الترانزيت إلى شار لاحق ،قد يرغب بدوره في إعادة بيع البضاعة ثانية ،فمن المستحيل معرفة تغطية التأمين المناسبة لمثل هؤلاء الشارين المتتابعين ،و بالتالي فإن التغطية الدنيا وفق المصطلح Cif قد تم اختيارها بصورة تقليدية مع إمكانية أن يطلب الشاري إلى البائع تأميناً إضافياً .

غير أن التغطية الدنيا غير مناسبة لبيع البضاعة المصنعة .و حيث أن مخاطر السرقة أو الاختلاس أو سوء تناول البضاعة أو الوصاية عليها تتطلب أكثر من التغطية المتوفرة بموجب البند C .

و بما أن المصطلح Cip كمصطلح متميز عن Cif ،فإنه لا يستعمل عادة لبيع السلع ،و قد كان من الممكن عملياً اختيار التغطية الأكثر اتساعاً بموجب المصطلح Cip بدلاً من التغطية الدنيا بموجب المصطلح Cif .

إلا أن التزام البائع للتأمين بموجب المصطلحين Cif-cip فإنه سيؤدي إلى الارتباك ،و بالتالي فإن كلا المصطلحين يحدان من التزام البائع للتأمين إلى التغطية الدنيا .

و من المهم بصورة خاصة للشاري على أساس المصطلح Cip أن يلاحظ ما يلي :

إذا كانت التغطية الإضافية مطلوبة ،فإن عليه أن يتفق مع البائع على أن يقوم الأخير بإجراء تأمين إضافي ، أو أن يتخذ الترتيبات اللازمة بنفسه لتغطية التأمين الواسع .كذلك هناك حالات معينة قد يرغب فيها الشاري في الحصول على حماية أكثر مما هو متوفر بموجب بند الجمعية A ، وعلى سبيل المثال :التأمين ضد الحرب ،و أعمال الشغب ،و الاضطرابات المدنية ،و الاضرابات أو اضطرابات العمل الأخرى .و إذا رغب الشاري في أن يقوم البائع بترتيب مثل هذا التأمين ،فعليه أن يوجهه حسب ذلك ،و في هذه الحالة على البائع أن يقدم مثل هذا التأمين إن كان بإمكانه إنجازه






التوقيع :

    رد مع اقتباس

رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحـــــث المتقـــــدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى