شبكة العقار المساعد العربي
....
ألاخبار المنتدى البطاقات الاكاديميه النماذج القائمة البريدية البرنامج العقاري المجله الاعلانات التسجيل عن الموقع اتصل بنا



العودة   شبكة العقار المساعد العربي > المنتديات العقارية > المنتدى العقاري
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة
التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

العروض
المساعد العربي من الرياض اليوم 07:35 AM
برنامج المساعد العقاري بدعم كامل من المساعد العربي

سداف العقارية من الرياض يوم أمس 09:35 PM
للبيع شقة 120م2 في السليمانية تشطيب راقي مستخدمة حوالي سنة ،3 غرف نوم وصالة ومطبخ و2 دورات مياه، على السوم (يمتنع الوسطاء) جوال 0501720250

فيصل عبدالرحمن من الرياض يوم أمس 08:09 PM
ارض للبيع بالمهديه مساحه 450 بالمخطط2566ب شمالها القطعه 757 جنوبهاشارع 15 جوال 0598509663

سيف العقار من جدة يوم أمس 05:53 PM
مطلوب ارض للتطبيق لا يقل المتر عن 10 آلاف

عقاري طيبة الطيبة من السعودية ـ المنطقة الغربية يوم أمس 01:49 PM
لــعقارات الـغربية معـنا...مـعنــــــــــــــىaboqosae@hotmail.com


 

!!! عزيزي الزاير بياناتنا تفيد بانك غير مسجل !!!

سجل الان



رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 02-25-2007, 11:01 AM   رقم المشاركة : 1
عقارية
( عقاري قوي )
 
الصورة الرمزية عقارية






عقارية غير متواجد حالياً

عقارية is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى عقارية إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى عقارية إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى عقارية

Exclamation نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 17/7/1415هـ القاضى بالموافقة على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للعقار في دول المجلس وذلك في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالرياض في شهر رجب من عام 1415هـ والمعدل للقرار الصادر من دول مجلس التعاون في دورته الخامسة بالصيغة التالية
المادة 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو الايصاء شريطة ألا تزيد المساحة عن 3000متر مربع ( ثلاثة آلاف متر مربع) ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن عقارين إذا رأت ذلك .

المادة 2يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك .
المادة 3
إذا كان العقار أرضا فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما اقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت .

المادة 4
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية الا بعد انقضاء ثماني سنوات (8) من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز استثناء في حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على أذن مسبق من الجهات المختصة .

المادة5
إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار
المادة 6
في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على الجنسية من إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس فيشترط مضى عشر سنوات على الأقل على تجنسه .

المادة 7 يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطار مجلس التعاون بتملك العقارات في دولة عضو وفقا للشروط التالية



1-ان يخص العقار لممارسة المهنة او الحرفة او النشاط المسموح له به

2-ان تكون مساحتة العقار مناسبة للمهنة او الحرفة او النشاطالذي يرغب ممارستة وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الول المعينة


3-الا يتصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية الا بعدتركه لمزاولة المهنة او الحرفة او النشاط الذي سببه تملكالعقار اواذا غير مكان مزاولتة



المادة8
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضى به قوانين الدولة

المادة 9
تستثني العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم .

المادة10
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الإنتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية .

المادة 11
لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو مما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل .

المادة 12
للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير مواد هذا التنظيم .

المادة 13
1- يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه .
2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الخامسة للمجلس الأعلى .
المادة 14
يجرى تقييم هذا التنظيم بواسطة المجلس الوزاري بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه .






التوقيع :

    رد مع اقتباس

-----

رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحـــــث المتقـــــدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أثر مدة العرض في السوق على سعر العقار المساعد العربي المقالات العقاريه 3 08-03-2008 04:27 AM
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المساعد العربي أنظمة العقارية 2 04-28-2008 12:19 PM
قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإيجار في العقار smh368 المقالات العقاريه 1 10-08-2007 02:40 AM
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المساعد العربي أنظمة العقارية 3 08-27-2007 01:54 PM
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المساعد العربي المنتدى العقاري 3 09-15-2006 09:28 AM

Google
 
Web arabihelp.com
ترقية وتطويروإستضافة » شبكة الوافي التطويرية
Powered by vBulletin® Version 3.6.8, Copyright ©2000 - 2008, Tranz By Almuhajir
انت الزائر رقم Hit Counter
Inactive Reminders By Mished.co.uk
[حجم الصفحة الأصلي: 79.93 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 78.25 كيلو بايت... تم توفير 1.68 كيلو بايت...بمعدل (2.10%)]