شبكة العقار المساعد العربي
....
ألاخبار المنتدى البطاقات الاكاديميه النماذج القائمة البريدية البرنامج العقاري المجله الاعلانات التسجيل عن الموقع اتصل بنا



العودة   شبكة العقار المساعد العربي > منتدى المقاولات و الهندسة المعماريه > نماذج المقاولات
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة
التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

العروض
سداف العقارية من الرياض اليوم 09:35 PM
للبيع شقة 120م2 في السليمانية تشطيب راقي مستخدمة حوالي سنة ،3 غرف نوم وصالة ومطبخ و2 دورات مياه، على السوم (يمتنع الوسطاء) جوال 0501720250

فيصل عبدالرحمن من الرياض اليوم 08:09 PM
ارض للبيع بالمهديه مساحه 450 بالمخطط2566ب شمالها القطعه 757 جنوبهاشارع 15 جوال 0598509663

سيف العقار من جدة اليوم 05:53 PM
مطلوب ارض للتطبيق لا يقل المتر عن 10 آلاف

عقاري طيبة الطيبة من السعودية ـ المنطقة الغربية اليوم 01:49 PM
لــعقارات الـغربية معـنا...مـعنــــــــــــــىaboqosae@hotmail.com


 

!!! عزيزي الزاير بياناتنا تفيد بانك غير مسجل !!!

سجل الان



رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 01-08-2008, 01:21 PM   رقم المشاركة : 1
المساعد العربي
مدير الموقع
 
الصورة الرمزية المساعد العربي





المساعد العربي متواجد حالياً

المساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud of

افتراضي العقد الأهلي للمشاريع الإنشـــائية

العقد الأهلي للمشاريع الإنشـــائية


أُبرم هذا العقد في يوم --------- بتاريخ -- / -- / 14هـ الموافق -- / -- / 20م

بين كل مـن:
1- السيد/ ---------------------------------------------------------------------------
وعنوانه : الشارع الرئيسي : ------------------------------------------
الشارع الفرعــي : ---------------------------------------------------
حــــــــــــــــــــي : ---------------------------------------------------------
هاتف : ------------- فاكس : ------------ والمشار إليه فيما يلي بـ صاحب العمل طرف أول
2- شركة / مؤسسة ----------------------------------------------------------------
سجل تجاري رقم ---------------------- صادر من ----------- بتاريخ / / 14هـ
وعنوانه : الشارع الرئيسي : --------------------------------------------------------------------
الشارع الفرعــي : ------------------------------------------------------------------------------
حــــــــــــــــــــي : ------------------------------------------------------------------------------
هاتف : ------------- فاكس : ------------ والمشار إليه فيما يلي بـالمقاول طرف ثان

لمـا كان صاحـــب العمل يرغب في تنفيذ الأعمـال التاليــة :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وبما أن صاحب العمل قبل العرض المقدم من المقاول رقم ------------- وتاريخ / / 14هـ
للقيام بتنفيذها .


لـذا فقد أتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال بالشروط التالية :


مادة (1) وثائق العقد
1/1 تمثل وثائق العقد الاتفاق الكامل بين صاحب العمل والمقاول فيما يتعلق بالأعمال المطلوب تنفيذها، وهي تتألف من :
أ - هذه الوظيفة 0
ب- عرض المقاول والمراسلات المتبادلة.
جـ - الشــروط الخاصة ( إن وجدت) .
د - المواصفات الفنية .
هـ - الرسومات .
و - جداول الكميات .

1/2 لا يجـــوز إضافة وثائـــق أخـــرى أو تعديـــل الوثـــائق أعلاه إلا بموجب اتفـــاق خطـي يوقعه الطرفان .
1/3 ما لم ينص في أي من وثائق العقد على خلاف ذلك ، فإن أحكام الوثيقة المتقدمة إلى الترتيب الوارد في الفقرة (1-1) أعلاه تسود على أحكام الوثيقة التي تليها .

مادة (2) مدة التنفيذ:
2/1 يجـــب على المقاول تنفيذ جميع الأعمال وفقاً لوثائق العقد وتسليمها ابتدائيا إلى صاحب العمل ، خلال مـدة .---------.. يوما تبدأ من تاريخ تســلمه للموقع خاليا من أية عوائق ، ويقدم صاحب العمل للمقاول وفقا لما هو منصوص عليه في وثائق العقد ، الأراضي والأماكن التي ستقام عليها الأعمال خالية من الموانع ، وطرق العبور إليها ، وأية أراضى أخرى يتم تعيينها لاستخدامات المقاول، سواء لتنفيذ الأعمال أو لإقامة منشآته المؤقتة أو لأعمال التخزين وذلك في المواعيد المتفق عليها ، وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بتسليم الموقع للمقاول كاملا خاليا من العوائق وتزويده بتصاريح الفسح والبناء خلال تلك المواعيد ، يحق للمقاول في حالة استمرار صاحب العمل بعدم الالتزام بما يوجبه العقد رغم إشعاره بذلك وانقضاء (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإشعار بدون تصحيح الوضع ، أن يفسخ العقد وأن يرجع عليه بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون أصابته من جراء ذلك .
2/2 تعتبر مدة تنفيذ جميع الأعمال المحددة في الفقرة السابقة ذات أهمية لصاحب العمل ، ولما يلحق صاحب العمل من أضرار ؛ بسبب التأخير في تسليم المقاول للأعمال في الموعد المحدد أو أي تمديد لـه ، وحسما للخلافات حول مقدار التعويض الذي يستحقه صاحب العمل لقاء الأضرار الناجمة عن التأخير وما يتبع ذلك من مصاريف التحكيم والمحاماة وغيرها ، فقد اتفق الطرفان انه إذا تسبب المقاول في تأخير تسليم الأعمال ابتدائيا في الموعد المحدد أو أي تمديد له ، أن يقوم بتعويض صاحب العمل عن كل يوم تأخــير بمبلغ .....................................على أن لا يزيد عن 10% من قيمة الأعمال التي لا يمكن استلامها والانتفاع بها .

مادة (3) قيمـة العقـد وطريقة الدفع:
3/1 اتفق الطرفان على القيمة الإجمالية مقابل تنفيذ جميع الأعمال بالقدر الكافي ، وعلى الوجه المحدد في وثائق العقد ، بما في ذلك التزامات المقاول عن فترة الضمان هي مبلغ وقدره............................................. ................ فقط لا غير.
3/2 ما لم ينص على خلاف ذلك فإن قيمة العقد المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة للزيادة أو النقصان تبعاً لمقدار وكمية الأعمال المنفذة على الطبيعة أو ما يطرأ من تعديلات أو تغييرات، أو تبعاً لتطبيق الشروط والأحكام الواردة في وثائق العقد.

مادة (4) الأوضـاع الطبيعيـة :
يمثل تقرير فحص التربة المقدم من صاحب العمل والذي تم إعداده بمعرفته ، واعداد وثائق العقد من رسومات ومواصفات على أساسه ، المصدر الرئيسي للمعلومات الفنية المتعلقة بطبقات التربة تحت سطح الأرض ، فإذا واجه المقاول أوضاعا مغايرة لم يكن بإمكانه توقعها ، فعليه إشعار صاحب العمل بها فورا للاتفاق على تعديل العقد لتغطية الفرق في التكاليف المترتبة على ذلك .

مادة (5) الضمانات والمخاطر والتأمين:
الضمـــانات:
5/1 الضمان النهائي ( ضمان حسن التنفيذ ) :
على المقاول تقديم ضمان بنكي (غير قابل للنقض) يعادل 5% ( خمسة بالمائة) من قيمة العقد ، وذلك عند التوقيع على العقد ، ويعطي الضمان صاحب العمل الحق في حالة صدور قرار ضد المقاول من هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (13) نتيجة مخالفته لالتزاماته العقدية ، أن يصادر القيمة المستحقة له بموجب قرار التحكيم من قيمة الضمان ، وتستمر صلاحية الضمان لمدة سنة هجرية من تاريخ الاستلام الابتدائي عندها يتم الاستلام النهائي ويفرج عنه ، إلا أنه يجوز لصاحب العمل طلب تمديد الضمان لمدة أو مدد أقصاها ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوما إذا لم يكن المقاول قد أنهى الأجزاء الناقصة أو أصلح عيوب الأعمال المنفذة خلال فترة ضمان الأعمال المنصوص عليها في الفقرة رقم
(6-10)، شريطة إنقاص قيمة الضمان بحيث لا تتجاوز قيمة الأعمال غير المنتهية أو المختلف عليها عند التسليم النهائي .
5/2 ضمان الدفعة المقدمة :
على المقاول التقدم بطلب الدفعة المقدمة المنصوص عليها فـي الفقرة (10-2) خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على العقد ، وعلى صاحب العمل صرف الدفعة المقدمة بمجرد استلامه لضمان بنكي بنفس قيمتها، ويكون الضمان قابلا للدفع عند الطلب ، وغير مشروط وغير قابل للنقض ، وتستمر صلاحيته إلى حين تسديد الدفعة المقدمة بالكامل ، ويتم إنقاص قيمته بنسبة المبلغ المسدد منه بمجرد تقديم المقاول للبنك ما يثبت تسديد جزء منه .
5/3 ضمان (كفالة) سلامة المنشآت :
ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ، يكفل المقاول سلامة المنشآت التـي نفذها ضد التهديم الجزئي والكلي متى كان ذلك ناتجا عن عيب في التنفيذ، ولا يعتبر عيبا في التنفيذ حسب مفهوم هذه المادة إذا أبدى المقاول تحفظه خطياً على صحة التصاميم أو التعليمات وأصر صاحب العمل أو المهندس على اتباعها ، أو كان عيباً ناتجاً عن خطأ في التصميم لا يسع المقاول العادي معرفته ، وتسري هذه الكفالة لمدة عشر سنوات هجرية تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي.
5/4 المخاطر والتأمين :
تسري القواعد العامة في المسؤولية عن المخاطر ما لم يتفق صاحب العمل والمقاول على شروط خاصة تحدد تلك المسؤولية على أي وجه آخر . كما للطرفين الاتفاق على تغطية تلك المخاطر عن طريق إحدى شركات التأمين وفق تحديد يتفقان عليه وبالحجم وبالشكل الذي يريانه محققا لمصلحتهما.

مادة ( 6 ) التزامات المقـاول :
6/1 الالتزام بتنفيذ الأعمال ومراقبتها:
تقع على المقاول مسؤولية الإشراف على عماله وفنيه وتوجيههم لإنجاز الأعمال بكفاءة وفاعلية ، وتكريس اهتمامه باستخدام المهارات والخبرات الضرورية لتنفيذ الأعمال ، وفقاً لوثائق العقـد ويحتفظ المقاول طيلة مدة تنفيذ الأعمال بمراقب كفء للأعمال يقيــم في الموقع، وعليه إشعار صاحب العمل باسمه وصلاحياته قبل المباشرة في الأعمال، ولا يجوز استبداله بدون إشعار خطي يرسله إلى كل من صاحب العمل والمهندس ، إلا في حالة الضرورة القصوى.
6/2 العمالــــة والمعــدات والمـواد :
يلتزم المقاول بتقديم العدد الكافي والمناسب من الأشخاص الأكفاء ذوي التخصصات اللازمة، لتنفيذ الأعمال وفقا لوثائق العقد، وتقع على المقاول مسؤولية الالتزام بأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية من حيث ساعات العمل والعطل الرسمية ، وتنظيم العمل والأجور والتأمينات وغيرها ، وكما عليه تأمين جميع المعدات ، والمواد والعمالة ووسائل النقل والآليات والمعدات الإنشائية ، والعدد والأجهزة والمحـروقـــــات ، والطاقة والإضاءة والتدفئة والهاتف ، والمياه والمرافق الصحية، والتجهيزات المؤقتة ، وجميع الأمور الأخرى الضروريــة لتنفيذ الأعمال أو الاختبارات ، وما يتطلبه إنهاء العمل وفقاً لوثائق العقد . وعلى المقاول استخدام أو تركيب أو توصيل أو تنظيف أو تشغيل المعدات والمواد ، وفقاً لتعليمات المورد ما لم يكن مطلوباً غير ذلك في وثائق العـــقد .
6/3 المقاولون من الباطن ، الموردون :
6/3/1 لا يجوز استخدام مقاولين من الباطن أو موردين دون الحصول على موافقة صاحب العمل الخطية عليهم ، ويســـتثنى من ذلك المقاولون من الباطن أو الموردون الذين سبق أن سماهم المقاول قبل تاريخ توقيع العقد ولم يعترض صاحب العمل عليهم خطيا قبل ذلك ، ولا يجوز لصاحب العمل حجب موافقته عن أي مقاول من الباطن أو مورد بدون سبب مشروع وإذا أراد صاحب العمل حجب هذه الموافقة فيجب أن يرسل عدم موافقته للمقاول خطيا مشفوعة بالأسباب المؤيدة لذلك .
6/3/2 يبقى المقاول مسؤولاً أمام صـــــاحب العمل عن الأعمال المطلوبــة بموجب وثائق العقد ، ولا يتحمل صاحب العمل المسؤولية عن التصرفات المخالفة، أو الإهمال الذي يقوم به المقاولون أو الموردون أو الأشخاص الذين يستخدمهم المقاول ، ومن المفهوم انه لا توجد بين صاحب العمل وبينهم أيــــة علاقات تعاقدية ، وبالتالي لا يعتــبر صــاحب العمل ملتزما تجاههم بأية التزامات مالية أو معنوية أو أية ترتيبات تنظمهــا الاتفاقات المبرمة بينهم وبين المقاول ، إلا أن على المقاول إلزام مقاولي الباطن بشروط وأحكام وثائق هذا العقد ضمن حدود الأعمال التي ينفذونها .
6/4 التصاريـح ورخـص العمـل :
يقع على عاتق المقاول الحصول على تصاريح ممارسة العمل له ولعماله ، وكذلك الرخص التي يستلزمها جلب المواد أو المعدات وتأشيرات الاستقدام ، ويتحمل المقاول المصاريف اللازمة لذلك.
6/5 حقوق الجوار:
يكون المقاول مسؤولا عن أداء الأعمال ضمن حدود الموقع ، بما في ذلك تشوين المواد واستخدام المعابر المسموح بها ، وتقع عليه مسؤولية مخالفة ذلك أو التعدي على حقوق الآخرين المجاورين للموقع .
6/6 الوثائق التي يحتفظ بها في الموقع :
يحتفظ المقاول في مكان أمين من الموقع بنسخة من الرسومات والمواصفات ، وأية ملاحق أو أوامر تغيير ، وذلك بشكل مرتب تبين التغيرات التي حدثت أثناء تنفيذ الأعمال ، وتبقى هذه الوثائق والعينات متاحة دائما للمهندس كمرجع ، ويتم إعادة هذه الوثائق والعينات إلى صاحب العمل عند تسليم الأعمال نهائيا.
6/7 وسـائل السـلامة والأمـن وحماية البيئة :
يكون المقاول مسؤولاً عن تطبيق قواعد السلامة فيما يتعلق بالأشخاص والمعدات والمواد والممتلكات ، وعليه اتباع قواعد السلامة وفقاً لمتطلبات إدارة الدفاع المدني ، كما يلتزم المقاول بتأمين الحراسة المطلوبة واتباع وسائل الأمن ؛ للمحافظة على الممتلكات والمواد والمعدات ، وما قد يتطلبه الأمر من إقامة الأسوار المؤقتة والإنارة وغيرها ، كما يجب على المقاول - أثناء تأديته الأعمال - عدم تلويث البيئة المحيطة بموقع العمل .
6/8 استمرارية الأعمــال :
يلتزم المقاول باستمرارية تنفيذ الأعمال ، دون تأخير أو توقف ، ويبقى هذا الالتزام قائما في حالة قيام نزاع أو خلاف بينه وبين صاحب العمل ، ويجب عدم تأخير أو إيقاف أي عمل في انتظار الفصل في أي خلاف ، إلا أن للمقاول المطالبة بالتعويض عن أية أضرار تلحق به من جراء التزامه بأوامر صاحب العمل في المسائل موضوع الخلاف إذا ما انتهى الخلاف حولها لصالح المقاول ولا يدخل في عموم النص حالة إيقاف المقاول للعمل بناء على نص المادة (12-2-1) أو بسبب القوة القاهرة أو في حالة تحرير اتفاق خطي بين الطرفين على خلاف ذلك .
6/9 نظافة الموقع :
يتعهد المقاول بالمحافظة الدائمة على نظافة الموقع طيلة مدة تنفيذ الأعمال ، بحيث يخليه من جميع المخلفات غير الضرورية ، علاوة على التزامه بعد إنهاء الأعمال وقبل الاستلام الابتدائي بإخـــلاء الموقع من المواد الزائدة ،والمعدات والتجهيزات والأعمال المؤقتة .
6/10 مسؤولية المقاول عن العيوب ( ضمان الأعمال ):
يلتزم المقاول وخلال سنة هجرية تبدأ من الاستلام الابتدائي بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من المهندس بإصلاح أو تعديل أية أعمال أو إتمام أية نواقص متى كان ذلك راجع إلى عيب في التنفيذ أو عدم الالتزام بما نصت عليه وثائق العقد ، ويتحمل المقاول التكاليف المترتبة على ذلك شريطة ألا يكون سبب العيب التزام المقاول بالأوامر والتعليمات الخطية الصادرة إليه من صاحب العمل أو المهندس أو بتأثير الاستهلاك العادي المألوف أو الأضرار التي قد يحدثها صاحب العمل أو شاغلي المنشآت أو الغير .
6/11 الأنظمة واللوائح والتعليمات :
يجب على المقاول الالتزام بتنفيذ الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة المتعلقة بالأعمال التي ينفذها ، وفي حالة اكتشاف المقاول مخالفة أحد المتطلبات المنصوص عليها في وثائق العقد للأنظمة أو للوائح أو التعليمات ، فعليه إخطار صاحب العمل والمهندس ليتم تغييرها وتطبق بشأنها المادة ( 9 ) من هذه الشروط ، كما يلتزم المقاول بدفع الزكاة أو الضرائب أو الرسوم الجمركية وأية رسوم حكومية أخرى ، وفق المعدلات المطبقة وقت إبرام العقد ، وفي حالة تغيير هذه المعدلات صعودا أو هبوطا يتم إجراء تعديل للعقد ليعكس الزيادة أو النقص في أسعار العقد شريطة أن يثبت أن مدفوعـــات المقاول قد تأثرت بمثل هذه الزيادة
أو النقص .

مادة (7) التزامات صاحب العمل :
7/1 تقارير فحص التربة :
يجب على صاحب العمل تزويد المقاول مع وثائق المنافسة الأخرى بالتقارير الفنية المتعلقة بالموقع وعلى وجه الخصوص تقارير فحص التربة .
7/2 صرف مستحقات المقاول في مواعيدها :
يلتزم صاحب العمل بدفع مستحقات المقاول وفقا للشروط والمواعيد المتفق عليها في هذا العقد، وبدون الإخلال بالحقـــــوق المقررة للمقاول في الفقرة (12-2) من هذه الشروط يستحق المقاول تمديدا في مدة التنفيذ يتناسب مع مدة التأخير ، وتعويضا عن كل يوم تأخير قدره 1ر0% وبحد أقصى قدره 10% من إجمالي قيمة الدفعة أو الدفعات المتأخرة .
7/3 المخاطبات :
يجب أن تتم مخاطبة صاحب العمل للمقاول في كل ما يتصل بتنفيذ الأعمال عن طريق المهندس ، وأن يتم تزويد المقاول بموافقة صاحب العمل الخطية في المسائل التي تتطلب وثائق العقد مثل هذه الموافقة .
7/4 استبدال المهنـدس :
إذا ما أنهى صاحب العمل عقده مع المهندس لأي سبب من الأسباب ، فإن عليه تعيين مهندس آخر حالاً ، وأن يخطر المقاول باسمه وصلاحياته وواجباته والتي يجب أن تكون بمستوى صلاحيات وواجبات المهندس السابق . وأي خلاف حول مسألة تعيين المهندس ، يخضع للمادة (13) من هذه الشــــروط .
7/5 المعلومات والبيانات :
يلتزم صاحب العمل بتزويد المقاول بأية معلومات أو بيانات يكون من المفترض تزويده بها، وفقا لوثائق العقد ، بما في ذلك المعلومات التي تتصل بحالة الموقع والمرافق والمنشآت القائمة فيه .
7/6 ضمان عدم التعرض :
يضمن صاحب العمل عدم تعرض الغير للمقاول أثناء تنفيذ الأعمال ، بسبب يرجــع إلى أي ارتباط لصاحب العمل مع الغير ، أو بخصـــوص أي نزاع على ملكية الموقع أو الأماكن التي تسلمها المقاول ؛ لتنفيذ الأعمال .

7/7 أوامر التغيير :
يلتزم صاحب العمل بإصدار أوامر التغيير التي تعكس التغيرات أو التعديلات في وثائق العقد ، كما يتعهد باحترام ما تنص عليه أحكام العقد وشروطه بشأن أوامر إيقاف العمل والإنهاء وغيرها .
7/8 توصيل الخدمات العامة :
ما لم ينص على خلاف ذلك يلتزم صاحب العمل بتأمين توصيل خدمات المياه والكهرباء وربط شــبكة المجاري إلى الشبكات العامة ، قبل إنجاز الأعمال وتسليمها ، وإذا لم يتم إيصال هذه الخدمات قبل الاستلام الابتدائي وتعذر بالتالي إجراء أي اختبارات مطلوبة في وثائق العقد فلا يؤثر ذلك على استلام الأعمال في الموعد المحدد أو على دفع مستحقات المقاول ، ولكن يتفق الطرفان على إجراء هذه الاختبارات في وقت لاحق على أن لا يتجاوز ذلك موعد الاستلام النهائي للمشروع وشريطة أن يتخذ صاحب العمل كل الاحتياطات الواجبة للمحافظة على الأجهزة والمعدات بما يضمن سلامتها إلى حين إجراء الاختبارات ، وإذا كان من شـأن التأـخير إنهـاء مدة الكفالـة علـى المــعدات فيكــون تــمديد المـدة علــى نفــقة
صاحب العمل .

مادة (8) المهندس :
8/1 المهنـدس ممثل صاحب العمل :
يقوم مكتب / ---------------------------- بدور المهندس ويشار إليه بهذا الاسم في وثائق العقد ويكــون المهنــدس نائباً عن صاحــب العمل أثناء تنفيذ الأعــمال ، ويـتـمتــع بالصلاحيات ، ويلتزم بالواجبات وفقا لما ينص عليه خطاب التفويض الذي يوجهه صاحب العمل للمهندس، ويزود المقاول بنسخة منه قبل المباشرة في تنفيذ الأعمال ، علاوة على ما تنص عليه وثائق العقد من تحديد للمهام والمسؤوليات التي يضطلع بها المهندس .
82/ تقديم الإيضاحات :
على المهندس تقديم الإيضاحات اللازمة والإجابات على استفسارات المقاول، حول أي من متطلبــات وثائق العقــد وبالسرعة الممكنة ، وإذا مـــــا كانت تلك الإيضاحات أو الإجابات تعكس تغييراً في المفهوم العام الذي يمكــن استخلاصه من وثائق العقد ، جاز للمقاول المطالبة بزيادة في أسعار الأعمال المتأثرة بالتغيير و تمديد مدة العقد ، وإذا لم يصل المقاول مع صاحب العمل إلى اتفاق ما ، جاز له تقديم مطالبته وفقا للمادة ( 13 ) من هذه الشروط.


8/3 صلاحيـات المهندس في إجراء تغييرات في الأعمال :
ليس للمهندس التصريح بأي تغييرات من شـأنها زيادة أو إنقاص قيمة العقد أو مدة تنفيذه، وعلى المقاول عدم قبول أية أوامر تتضمن هذا المعنى ما لم تكن معتمدة خطياً من صاحــب العمل، ولكن للمهندس التصريح بإجراء تغييرات طفيفــة في الأعمال ، والتي لا يكون من شأنها زيادة أو إنقاص قيمة العقد أو مدته، وتكون تلك التغييرات ضمن حدود المفهوم العام المرجو من وثائق العقد ، ويكون قرار المهندس ملزماً لصاحب العمل ، وللمقاول - إذا كان من شأن هذه التغييرات تبرير المطالبة بزيادة في الأسعار أو مدة العــقد - أن يبلغ صاحب العمل بذلك ، وله - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معه حولها - الاحتكام إلى حل الخلافات وفقا للمادة (13) من هذه الشروط.
8/4 رفـض الأعمـال المخالفـة :
للمهندس الحق في رفض أي عمل يعتقد أن به عيب ما أو مخالف لما تنص عليه وثائق العقد ، وله أن يطلب إجراء أي اختبارات ، أو الكشف عن الأعمال ، وفي حالة طلب المهندس الكشف عن أعمال تم تغطيتها قبل الحصول على موافقته وثبتت مطابقتها لوثائق العقد فيتحمل المقاول تكاليف الكشف ما لم يكن قد أشعر المهندس بالكشف على الأعمال ولم يقم بذلك خلال المهلة التي حددها المقاول فتكون تكاليف الكشف وإعادة تنفيذها على عاتق صاحب العمل علاوة على حق المقاول بتمـــديد الـــعقد بما يتناســـب مـــع التأخـــير المترتـــب على إعـــادة تنفيذ
هذه الأعمال .

مادة ( 9) التغييرات :
9/1 أوامر التغيير :
لصاحب العمل وفي أي وقت من الأوقات وضمن حدود النطاق العام للعقد إصدار أمر بإجراء التغييرات التالية :
أ- زيادة أو إنقاص كمية أي عمل وارد في العقد .
ب- حذف أي عمل شريطة ألا يكون سبب الحذف رغبة صاحب العمل بتنفيذه بأية وسيلة أخرى.
جـ- تعديل طبيعة أو نوعية أو صنف أي عمـل .
د- تعديل المستويات والخطوط والمواقع وأبعاد أي جزء من الأعمال .
هـ- تنفيذ عمل إضافي من أي نوع لازم لإتمام الأعمال .
و- تسـلســـل الأعمـال .



9- 2 حجم التغييرات :
يجب ألا تتجاوز قيمة التغييرات بالزيادة أو النقص عن 15% من القيمة الإجمالية للعقد، وألا يكون من شأنها الخروج على حدود نطاق العمل ، أو إضافة أعمال لا صله لها بالمشروع أو الغاية المنشودة منه ، إلا إذا وافق المقاول على ذلك ، ويتم احتساب الزيادة أو النقص خلال مدة تنفيذ الأعمال كل على حدة بما لا يتجاوز النسبة المئوية أعلاه وبدون تداخل بينهما، وتعتمد الأسعار المتفق عليها في جدول أسعار العقد للأعمال الإضافية في حدود النسبة المشار إليها ، فإذا زادت قيمة التغييرات عن 15% أو لم يكن لها بنود مماثلة في جدول الأسعار ، فيتفق الطرفان على أسعار تنفيذها .

مادة (10) الدفعات / استحقاقات المقاول :
10/1 الدفعـة المقدمـة :
على صاحـــــب العمل أن يصرف للمقاول دفعة مقدمـة قدرها ( % ) بالمائة من قيمة العقد عند تقديم المقاول لضمان بنكي بنفس القيمة ، وعلى المقاول تسديد الدفعة المقدمة بالحسم من الدفعات الجارية بما يعادل النسبة المئوية للدفعة المقدمة منسوبة إلى قيمة العقد ، ويتم إنقاص قيمة الضمان بنسبة ما سدد من الدفعة المقدمة حال تقديم المقاول ما يثبت ذلك للبنك مصدر الضمان .
10/2 الدفعـات الجارية والختامية :
يعد المقاول لأغراض الدفعات الجارية والختامية جدولا بالأعمال المنفذة ويقدمه للمهندس للموافقة عليه ويرفقه بشهادة الدفع ، وللمهندس الحق في مراجعته للتحقق من استحقاق المقاول للدفعة بموجب ما هو متفق عليه في العقد ، فإذا تمت الموافقة عليه ، يرسله إلى صاحب العمل لدفع المستحقات في مدة أقصاها (14) أربعة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الدفع من المقاول ، وفي حالة وجود ملاحظات وكان من شأنها إنقاص القيمة المطلوبة من المقاول، فيتم صرف الدفعة حسب القيمة المقدرة من المهندس، وعلى المهندس إبداء الأسباب ، ولا يجوز أن تخرج أسباب عدم الدفع عن وجود خطأ أو تقصير، سواء في إعداد طلب الدفع أو في مخالفة الأعمال المنفذة لوثائق العقد ، وليس لصاحب العمل الاعتراض على دفع القيمة المقررة في شهادة الدفع أو جزء منها ما دامت معتمدة من المهندس. وللمقاول الاعتراض عليها خلال (30) ثلاثين يوما من إشعاره بذلك ، فإذا وافق المهندس على الاعتراض يضمن الفرق في الدفعات التالية ، أما إذا أصر على موقفه فيتم معالجة الأمر وفقا لأحكام المادة (13) من هذه الشروط ، وعلى المقاول الوفاء بأية متطلبات خاصة وتسليم صاحب العمل أية مستندات كمخططات المباني كما نفذت وفقا لما تنص عليه وثائق العقد قبل التقدم بطلب الدفعة الختامية .

مادة (11) استلام الأعمال :
11/1 الاستلام الابتدائي :
على المقاول إشعار صاحب العمل والمهندس خطياً بتاريخ إنهاء الأعمال طالباً استلام الأعمال ابتدائيا ، وعليهما خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ الإشعار وبحضور المقاول القيام بمعاينة الأعمال ، وتحرر شهادة استلام ابتدائي ، يوقعها المهندس ويعتمدها صاحب العمل إلا إذا وجد المهندس أن الأعمال غير مكتملة ، عندها عليــه إخطــار المقــاول بذلــك وبيان الأسباب ، وطلب تحديد موعد لإنهــــاء الملاحظات . ويجوز لصاحب العمل قبول الأعمال التي لم تكتمل بعد خصم قيمتها العقدية، أو تكليف المقاول بالإصلاحات الضرورية ، وإكمال الأعمال الناقصة ويعتبر تاريــــخ محضر المعاينة هو موعد استلام الأعمال إذا لم تمنع الملاحظات أو النواقص صاحب العمل من الاستفادة من المشروع .
11/2 الاستلام النهائي :
على المقاول ، وقبل ثلاثين يوما على الأقل من انقضاء سنة هجرية من تاريخ الاستلام الابتدائي ، توجيه إشعار خطي لصاحب العمل لاستلام الأعمال نهائيا ، ويتم معاينة الأعمال في موعد أقصاه نهاية مدة ضمان الأعمال ، وتحرر شهادة بالاستلام النهائي يوقعها كل من صاحب العمل والمهندس والمقاول ، على أن تتضمن الشهادة إقرارا من صاحب العمل بإخلاء مسؤولية المقاول عن تنفيذ الأعمال ، وإبرائه من أية التزامات أو مطالبات أو دعاوى تتصل بالأعمال محل العقد باستثناء مسؤولية المقاول المنصوص عليها في الفقرة (5-3) من هذه الشروط ، ويفرج فورا عن الضمانات المقدمة وتسلم للمقاول.
ويجوز مد مدة الضمان إذا كانت هنالك بعض العيوب التي لم ينته إصلاحها في نهاية السنة المقررة للضمان ، على ألا تتجاوز مدة التمديد الفترة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التي بدأها المقاول ، وكانت موضع ملاحظة قبل نهاية السنة من تاريخ الاستلام الابتدائي، مع مراعــــاة ما جاء في الفقرة (5-1) من هــذه الشروط .

مادة (12) إيقاف الأعمال وإنهاء العقد :

12/1 إيقاف الأعمال وإنهائها من قبل صاحب العمل:
12/1/1 حق صاحب العمل في إيقاف العمـل :
يحق لصاحب العمل إيقاف الأعمال أو أي جزء منها لأي سبب من الأسباب ، ولكن لمدة لا تزيد عن (45) خمسة وأربعين يوماً ، وذلك بإشعار خطي يرسله إلى المقاول والمهندس ، ويحدد فيه تاريخ الإيقاف وأسبابه والتاريخ الذي يستأنف فيه العمل من جديد ، ويستحق المقاول زيادة في أسعار العقد أو تمديداً للوقت أو كليهما إذا لم يكن الإيقاف لسبب يرجع إلى المقاول ، وتمثل الزيادة أي زيادة في التكلفة راجعة إلى ارتفاع الأسعار بسبب فترة الإيقاف أو إلى مطالبات مقاولي الباطن أو الموردين المتسببة عن الإيقاف ، والمصاريف العامة والنفقات غير المباشرة عن مدة الإيقاف .
12/1/2 حـق صاحب العمل بإنهـاء العقـد :
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد في إحدى الحالتين التاليتين :
الحالة الأولى : إنهاء لأسباب مصدرها المقاول :
أ - إذا ثبت عجز المقاول عن البدء بالعمل أو الاستمرار فيه لأسباب راجعه للمقاول نفسه ؛ كإفلاسه أو تصفية أعماله أوحل الشركة أو الحجز على ممتلكاتها تمهيداً لتصفيتها .
ب - عدم التزام المقاول بوثائق العقد أثناء تنفيذ الأعمال ، وعدم إتباعه تعليمات المهندس المتكررة بمراعاة ذلك أو تعمـــد مخالفته للأنظمة والتعليمات لأي جهة حكومية مختصــــة معرضا مصالح صاحب العمل للضرر الشديد .

يجوز الإنهاء لأي من الأسباب المشار إليها أعلاه بعد توجيه إشعار خطي مدته خمسة عشر يوما، يرسله صاحب العمل إلى المقاول لتصحيح الأوضاع ، وانقضاء المدة بدون قيام المقاول بهذا الإصلاح ، فإذا تم الإنهاء يجـــري حصر الأعمال المنفذة والمواد التي تــم اعتمادها ، وتشمل الموردة إلى الموقع أو تلك التي تم التعاقد لتوريـــدها ، والمعدات والمرافق التابعة للمقاول ، ولصاحب العمل الحق في استخدام تلك المعدات والمرافق لإنهاء الأعمال بإيجار يحتسب أما بالاتفاق مع المقاول أو يتم تقييمه حسب سعر السوق عند الاختــلاف ، وتنفذ الأعمال المتبقية والتي شملها الإنهاء من قبل المقاول الأقل سعرا بعد إجراء منافسة محدودة بين ثلاثة مقاولين يتمتعون بنفس تأهيل أو درجة تصنيف المقاول ، فإذا كانت تكاليف إنهاء الأعمال المتبقية تزيد عن المبالغ المحددة لنفس الأعمال حسب أسعار العقد، عندها يجوز لصاحب العمل استكمال الفرق من ضمان حسن التنفيذ والرجوع على المقاول بأية فروقات .

الحالة الثانية : الإنهاء لصالح صاحب العمل :

يجـوز لصاحب العمل إنهاء العقد وبدون خطأ من المقاول بإشعار مدته خمسة عشر يوما يرسله إلى المقاول والمهندس ، وفي هذه الحالة يســــتحق المقاول قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ الإنهــاء ، وقيمــة المواد والمعدات المشونة والطلبيات التي تم تنفيذها أو ما قد يترتب من تكاليف إذا طلب صاحب العمل إلغائها ، ومصاريف إنهاء عقود العمال وإيجارات الأماكن والمعدات المستأجرة وأية مصاريف مباشرة أو غير مباشرة تترتب على الإنهاء ، بالإضافة إلى تعويض المقاول جزافياً بما نسبته 3 % من قيمــة العقــــد شريطة أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المقاول القيمة الإجمالية للعقد بعد التعديلات ، وذلك كتعويض اتفاقي عن الأضرار التي تلحق بالمقاول نتيجة إنهاء العــــــــــقد بدون خطأ منه .

ويشــترط في الأحوال المتقدمة أن يخطر المقاول كلا من المهندس وصاحب العمل بإشعار مدته (7) سبعة أيام بهذا القرار لتصحيح الأوضاع ، فإذا انقضت المدة بدون إجراء التصحيح أو الاتفاق خطيا بين الطرفين على أية ترتيبات أخرى اعتبر العقد منهاً، ويترتب على الإنهاء استحقاق المقاول ما يقابل ما نفذ من أعمال علاوة على المصاريف والتعويضات وفقاً لما نصت عليه الفقرة ( 12-1-2 الحالة الثانية ، الإنهاء لصالح صاحب العمل ) .

مادة (13) حسم الخلافات :
13/1 حسم الخلافات بالطرق الودية :
يتعهد كل من صاحب العمل والمقاول أن يبذلا جهدهما لحل خلافاتهما بالطرق الودية والتفاهم المباشر كلما حدث خلاف حول مسألة تتعلق بمتطلبات تنفيذ أي عمل من الأعمال أو حول الأوضاع القائمة أو المستجدة أو التزامات وحقوق الطرفين المنصوص عليها في هذا العقد أو حول تفسيره ولهما أن يستعينا بالخبراء إذا تعذر التفاهم حول بعض المسائل الفنية وكذلك الاستعانة بأية جهة محايدة في المسائل التي تستدعي معاينة فورية للأوضاع التي تتطلب مثل هذه المعاينة والتي تتأثر من استمرار الأعمال أو يقتضي سترها فيما بعد.

فإذا تعذرت كل الجهود المبذولة للتفاهم المباشر ، فانهما يقبلان بتسوية الأمر عن طريق وسيط تعينه الغرفة التجارية الصناعية يكون مقبولا من الطرفين وتكون مهمة الوسيط هي تقريب وجهات النظر ومعاونة الطرفين للوصول إلى حل للخلاف ويضع الوسيط تقريرا عند انتهاء أعماله بغض النظر عن النتيجة ، يضمنه وقائع وساطته ويعرض وجهات نظر الطرفين، ونتيجة وساطته على أن لا تتجاوز المدة بين تكليف الوسيط وتاريخ إيداع التقرير لدى الغرفة التجارية الصناعية عن (30) ثلاثين يوما .

فإذا انقضت الوساطة بدون اتفاق الطرفين أو إذا تعذر اللجوء إلى الوساطة لأي سبب ، فإن لأي منهما طلب التحكيم وفقا للفقرة (13-2) أدناه .

13/2 حسم الخلافـات بواسـطة التحكيـم :
13/2/1 يتم التحكيم بإشعار يرسله صاحب العمل أو المقاول للآخر يطـــلب بموجبه التحكيم في المسألة محل الخلاف ، ويتم التحكيم من قبل محكم يتفق عليه الطرفان ، فإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال (14) أربعة عشر يوما من إشعار أحد الطرفين للآخر برغبته بإحالة الأمر إلى التحكيم فيتم التحكيم من قبل هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثــــة أعضاء ، يختار كل طرف حكماً فإذا لم يقم أحد الطرفين بتسمية محكمه خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ استلامه الإشعار المشار إليه أعلاه ، تقوم الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يتقدم به إليها المتضرر بتعيين المحكم الثاني بمعرفتها ، ويختار الحكمان الحكـم الثالث الذي تكون له رئاسة هيئة التحكيم ، وإذا تعذر الاتفاق علــــى الحكم الثالث يكون تعيينه من قبل الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة ، بناء على طلب أحد المحكـمـــــين أو كليهما.
13/2/2 يتم التحكيم وفقاً لأحكام وإجراءات نظام التحكيم الصــادر بالمرسوم الملــكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403 ولائحته التنفيذية وعــلى المحكمين إصدار قرارهم خلال تسعين يومــا من تاريخ موافقة الجهة مختصة على وثيقة التحكيم.
يدفع أتعاب المحكمين والخبراء كـل من صاحب العمــــل والمقاول مناصفة بينهما عند مباشرة التحكيم ، ويتحمل جميع الأتعاب الطرف الذي يصدر القرار ضده إذا شمل ذلك جميع الطلبات، فإذا كان الحكم ببعض الطلبات دون بعض تقرر هيئة التحكيم نسبة تحمل كل منهما لهذه الأتعاب ، ويضاف إليها 10 % من قيمة النزاع كأتعاب محاماة ومصاريف متابعة القضية وتحكم به هيئة التحكيم على الطرف الخاسر في القضية .

مادة (14) النظام المطبق :
يخضع العقد في تطبيقه للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، ويتم الفصل في أي دعاوى تنشأ بين طرفيه وفقاً لأحكام تلك الأنظمة ، ومن المتفق عليه أن تكون الغرفة التجارية الصناعية بالرياض هي المرجع المعتمد في تفسيره .

مادة (15) سريان العقد :
يسـري العقـد بين أطرافه وخلفائهم العامين والخاصين وممثليهم الشرعيين ، ولا يجوز لأي طرف التنازل للغير عن أي من الحقوق والالتزامات المقررة فيه بدون الموافقة الخطية للطرف الآخـــر.

حرر في التاريخ المشار إليه في صدر هذا العقد من ثلاث نسخ أصليه ، تم التوقيع عليها وعلى وثائق العقد وختمها من قبل صاحب العمل والمقاول أمام الشهود ، واستلم كل منهما نسخة وسلمت النسخة الثالثة للمهندس 0

المقـــــــــــــــــاول الاســـم: ------------------------------------------------ التوقيع: --------------------------------------------- التاريخ: / / 14هـ صاحب العمــــــــــل الاســـم: ------------------------------------------------ التوقيع: --------------------------------------------- التاريخ: / / 14هـ

شاهــــــــــد أول الاســـم: ------------------------------------------------ التوقيع: --------------------------------------------- التاريخ: / / 14هـ شاهــــــــــد ثان الاســـم: ------------------------------------------------ التوقيع: --------------------------------------------- التاريخ: / / 14هـ



النموذج منسق في المرفقات

بالتوفيق






الملفات المرفقة
نوع الملف: zip العقد الأهلي للمشاريع الإنشـــائيه.zip‏ (174 بايت, المشاهدات 49)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس

-----

قديم 11-07-2008, 10:16 PM   رقم المشاركة : 2
أم خالد 320

( عضو )

 
الصورة الرمزية أم خالد 320





أم خالد 320 متواجد حالياً

أم خالد 320 is an unknown quantity at this point

افتراضي رد: العقد الأهلي للمشاريع الإنشـــائية

مشكور بارك الله فيك






 
من عروضي في المنتدي

    رد مع اقتباس

رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 1 والزوار 3)
بلاتنيوم
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحـــــث المتقـــــدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشروط العامة وتعاريف في المقاولات المساعد العربي منتدى المقاولات 7 04-07-2008 07:47 PM
معليش بعيد عن العقارات ((كالعادة .. الأهلي سقاها الاتحاد سادة عقارية المنتدى العام 9 05-14-2007 03:43 PM

Google
 
Web arabihelp.com
ترقية وتطويروإستضافة » شبكة الوافي التطويرية
Powered by vBulletin® Version 3.6.8, Copyright ©2000 - 2008, Tranz By Almuhajir
انت الزائر رقم Hit Counter
Inactive Reminders By Mished.co.uk
[حجم الصفحة الأصلي: 109.22 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 106.76 كيلو بايت... تم توفير 2.46 كيلو بايت...بمعدل (2.26%)]