شبكة العقار المساعد العربي

العودة   شبكة العقار المساعد العربي > منتدى المقاولات و الهندسة المعماريه > منتدى المقاولات
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة

منتدى المقاولات ( يهتم بمواد البناء و التشطيب ومقاولات الطرق والتعرف بالمقاولون )

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر . وفي حال رغبتم بالإنضمام إلى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ،التسجيل!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور: البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
موافق على شروط المنتدى 

العروض
mamdoheljoker من مصر يوم أمس 11:41 PM
و لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالجوكر / ممدوح سامي www.joker-eg.com

موسسة العاقل للعقارت بجده من للبيع اربع قطع بالصفاء يوم أمس 08:47 PM
للبيع اربع قطع بحي الصفاء بجده منطقة عمائر المساحه 2450 م على ثلاثة شوارع مطلوووب ثلاثه مليووووووون ريال صافي مؤسسة العاقل للعقارات 0555641064

ألمسوق الوطني من الرياض يوم أمس 07:50 PM
قريباً ترقبوا بيع دليل مخططات مدينة الرياض الشامل

JEZA707 من الرياض يوم أمس 02:22 PM
عمارة للإيجار بالملز ـ تقع خلف البنك الإهلي على شارع الستين بالملز . ـ عدد الشقق 15 شقة . ـ عدد المحلات 4 محلات . ـ مساحة العمارة 625 م2 . ـ العمارة جديدة . للمفاهمة أبو راكان 0505250610

سداف العقارية من الرياض يوم أمس 12:44 PM
للاستثمار ارض تجارية شمال طريق خريص في منطقة حيوية ( جيان، كارفور، السدحان، الحبيب الطبي، العثيم ومستشفى الحكير) 1980م2 66*30 عمق على شارعين 30 شرقي و20 غربي 0501720250


 

!!! عزيزي الزاير بياناتنا تفيد بانك غير مسجل !!!

سجل الان



رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 01-03-2008, 07:27 AM   رقم المشاركة : 1
المساعد العربي
مدير الموقع
 
الصورة الرمزية المساعد العربي





المساعد العربي متواجد حالياً

المساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud ofالمساعد العربي has much to be proud of

افتراضي الشروط العامة وتعاريف في المقاولات

1 - التعاريـف :
يقصـد بالكلمات والعبارات التالية والمستخدمة في هذه الشروط العامة ، أو أي من وثائق العقد ، المعاني المبينة لها فيما يلي سواء استخدمت بصيغة المفرد أو الجمع :

1/1 صاحـب العمــل :
هو الشخص الطبيعي أو المعنوي (شركة /مؤسسه) والذي أبرم الاتفاقية مع المقاول لتنفيذ الأعمال المذكورة فيها بوصفها العام ، وما اشتملت عليه وثائق العقد من تفاصيل لها ، وينصرف معنى صاحب العمل إلى خلفائه العامين ، ويجوز بموافقة المقاول أن يشمل ذلك الخلف الخاص .

1/2 المقـاول :
هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تعاقد مع صاحب العمل وخلفائه العامين دون خلفائه الخاصين إلا بموافقة صاحب العمل .

1/3 المهنـدس :
هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعينه صاحب العمل للإشراف على تنفيذ الأعمال ، والمشار إليه بهذا المسمى في وثائق العقـد .

1/4 ممثل المهندس :
هو أي مهندس أو أي مراقب أعمال يعينه المهندس لتولي مباشرة المهام التي يحددها له ، في خطاب التفويض ، وذلك في حدود صلاحيات المهندس المنصوص عليها في هذه الشروط.

1/5 الأعمـال :
وهي جميع الإنشاءات أو أي جانب منها والمطلوب تنفيذها بموجب وثائق العقد ، كما يقصد بالأعمال حصيلة أداء الخدمات ، وتقديم العمالة و المعدات والمواد الموردة لتكون جزءا من الإنشاءات نفسها ، وذلك جميعه وفقاً لما تنص عليه وثائق العقد .


1/6 الأعمـال المؤقتـة :
وهي التجهيزات والخدمات المساندة والمرافق التي ليست لها صفة الدوام ، والتي يمكن الاستغناء عنها أو إزالتها أو نقلها في أي وقت .

1/7 معـدات الإنشاء :
وهي الآليات ، والأدوات ، والعدد ، وكل ما يحتاجه المقاول لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقاً لوثائق العقد ، أو تلك التي تقتضي استخدامها طبيعة الأعمال وأصول المهنة .

1/8 وثائق العقـد :
وهي تلك المستندات التي نصت عليها المادة ( 2 ) من الاتفاقية ، وأية ملاحق أو مستندات يتم إضافتها تنفيذاً لأحكام العقد ، أو نتيجة لاتفاق بين صاحب العمل والمقاول.

1/9 المواصفـات :
ذلك الجـزء من وثائق العقد والمتضمن الأوصاف الفنية للمواد ، والمعدات ، والنظم الإنشائية، والمعايير القياسية، وأساليب العمل ، وما يتصل بكل ذلك من تفاصيل تنظيميه .

1/10 الرسـومـات :
جميع الرسومات والمعلومات الفنية التي تحدد شكل ونطاق الأعمال المطلوب تنفيذها بموجب وثائق العقد سواء تلك المقدمة من صاحب العمل أو المهندس للمقاول ، ويدخل في عموم المعنى الحسابات والعينات وغيرها من المعلومات ذات الطبيعة المشابهة.

1/11 الموقــع :
وهو الأراضي والأماكن التي يسلمها صاحب العمل للمقاول بموجب محضر رسمي؛ ليجري عليها أو فيها أو عبرها تنفيذ الأعمال ، وتكون صالحة لذلك .

1/12 الموافقـة :
هو كل ما يصدر عن صاحب العمل أو المهندس من إشـعارات خطية ، أو مراسلات تتضمن عبارات تعني الموافقة أو القبول .

1/13 الـتـقـويــم :
هو التقويم الهجـري ، وعند ذكر كلمة سنة ، تحسب على أساس السنة الهجرية، ويعتبر الشهر في جميع الأحوال ثلاثين يوما .


2 - الالتزامات الأوليـــة :

2/1 تقديم الضمانات :
يقدم المقاول لصاحب العمل الضمانات والتأمين (إذا كان مطلوبا) خلال المواعيد المحددة ، وفقا لنص المادة ( 4 ) من هذه الشروط .

2/2 نسخ وثائق العقد :
يزود صاحب العمل المقاول بثلاث نسخ من وثائق العقد في موعد لا يتجاوز تاريخ تسليم الموقع للمقاول ، ويمكن تزويد المقاول بنسخ أخرى مقابــل تكلفة النسخ .

2/3 بدء مــدة العـقــد:
ما لم يتفق صاحب العمل والمقاول على غير ذلك فإن مدة العقد تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول والذي يعتبر التاريخ المحدد لمباشرة المقاول في تنفيذ الأعمال ويجب ألا يتأخر تسليم الموقع عن ( 21 ) واحد وعشرين يوماً من تاريخ التوقيع على الإتفاقية .

2/4 قبل المباشرة في التنفيذ :
يلتزم صاحب العمل وفي موعد أقصاه تاريخ تسليم الموقع للمقاول تزويده بتصاريح الفسح والبناء وصورة من صكوك الأراضي ، وفي حالة حدوث تأخير في تزويد المقاول بأي مما ذكر يستحق تمديدا في مدة العقد توازي مدة التأخير علاوة على أية مصاريف بتكبدها المقاول بسبب ذلك .

ويلتزم المقاول قبل الشروع في أي أعمال ، أن يقوم بدراسة ومقارنة وثائق العقد والتأكد من صحة الأرقام والقياسات للموقع ، وعليه أن يشعر المهندس فوراً بأي خطأ أو تعارض أو نقص يكتشفه ؛ وذلك للحصول منه على تفسير وإيضاح بشأنه ، ويتحمل المقاول المسؤولية عن عـــدم قيامه بهذا الإشعار رغـــم علمه بالخطأ أو التعــارض أو النقص .

2/5 الاجتماع التمهيـدي :
يتم عقد اجتماع خلال العشرة أيام التالية لتاريخ التوقيع على الاتفاقية ، يحضره كل من المقاول والمهندس ، وذلك لمناقشة برنامج المقاول للتنفيذ وإجراءات التعامل مع "التقديمات" للموافقة على المواد والأعمال ، والمخططات التنفيذية وطلبات الدفع والأمور الأخرى التي تعزز التفــــاهم بــــين الأطــــراف ، فيمــــا يتصل بتنفيذ الأعمال .

3 - الموقع ( الأوضاع الطبيعية) :

3/1 تسـليم الموقــع :
يقدم صاحب العمل للمقاول وفقا لما هو منصوص عليه في وثائق العقد ، الأراضي والأماكن التي ستقام عليها الأعمال خالية من الموانع ، وطرق العبور إليها ، وأية أراضي أخرى يتم تعيينها لاستخدامات المقاول ، سواء لتنفيذ الأعمال أو لإقامة منشـآته المؤقتة أو لأعمال التخزين وذلك في المواعيد المتفق عليها . وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بتسليم الموقع للمقاول كاملا خاليا من العوائق وتزويده بتصاريح الفسح والبناء خلال تلك المواعيد يحق للمقاول في حالة استمرار صاحب العمل بعدم الالتزام بما يوجبه العقد رغم إشعاره وانقضاء ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإشعار بدون تصحيح الوضع ، أن يفسخ العقد وان يرجع عليه بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون إصابته من جراء ذلك .

3/2 الأوضـاع الطبيعيـة :
يمثل تقرير فحص التربة المقدم من صاحب العمل والذي تم إعداده بمعرفته ، واعداد وثائق العقد من رسومات ومواصفات على أساسه ، المصدر الرئيسي للمعلومات الفنية المتعلقة بطبقات التربة تحت سطح الأرض.

3/3 الأوضـاع المغايرة في الموقـع :
يشعر المقاول المهندس فوراً إذا تبين له عدم صحة المعلومات الفنية عن وضع التربة ، أو إذا ما واجهته أوضاع مادية مختلفة أثناء الحفريات ، وعلى المهندس القيام فوراً بالمعاينة واتخاذ الخطوات الضرورية للتأكد من ذلك ، بما في ذلك إجراء فحص إضافي ، وإشعار صاحب العمل والمقاول خطياً بما توصل إليه من نتائج والتي قـد يترتب عليها مايلي:-

أ - إجراء تعديلات في وثائق العقد لإجراء التصحيحات اللازمة ، بناء على المعلومات الجديدة والتي قد تستلزم إجراء تغيير جوهري في الوثائق ، وعلى المهندس إصدار أمر تغيير يعكس التغيير في الوثائق وما يترتب على ذلك مــن نتائج .
ب - تعديل قيمة ومدة تنفيذ الأعمال بالزيادة أو النقص ، وبالقدر الذي يمكن نسبته إلى الخطأ أو الوضع المغاير ، وإذا لم يتمكن صاحب العمل والمقاول من الوصول إلى اتفاق ، عندها تطبق أحكام المادة (13).

3/4 نظافة الموقع :
يتعهد المقاول بالمحافظة الدائمة على نظافة الموقع طيلة مدة تنفيذ الأعمال ، بحيث يخليه من جميع المخلفات غير الضرورية ، علاوة على التزامه بعد إنهاء الأعمال وقبل الاستلام الابتدائي بإخـــلاء الموقع من المواد الزائدة ، والمعدات والتجهيزات والأعمال المؤقتة .

4 - الضمانات والمخاطر والتأمين :

الضمـــانات :

4/1 الضمان النهائي ( ضمان حسن التنفيذ ) :
على المقاول تقديم ضمان بنكي يعادل 5% ( خمسة بالمائة) من قيمة العقد ، وذلك عند التوقيع على العقد ، ويعطي الضمان صاحب العمل الحق في حالة صدور قرار ضد المقاول من هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (13) نتيجة مخالفته لالتزاماته العقدية ، أن يصادر القيمة المستحقة له بموجب قرار التحكيم من قيمة الضمان ، وتستمر صلاحية الضمان لمدة سنة هجرية من تاريخ الاستلام الابتدائي عندها يتم الاستلام النهائي ويفرج عنه ، إلا أنه يجوز لصاحب العمل طلب تمديد الضمان لمدة أو مدد أقصاها ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوما وذلك إذا باشر المقاول إصلاحات لبعض العيوب ولم ينتهي منها خلال فترة ضمان الأعمال المنصوص عليها في الفقرة رقم (5-15)، شريطة إنقاص قيمة الضمان بحيث لا تتجاوز قيمة الأعمال غير المنتهية أو المختلف عليها عند التسليم النهائي.

4/2 ضمان الدفعة المقدمة:
على المقاول التقدم بطلب الدفعة المقدمة المنصوص عليها في الاتفاقية خلال
(30) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على العقد ، وعلى صاحب العمل صرف الدفعة المقدمة بمجرد استلامه لضمان بنكي بنفس قيمتها، ويكون الضمان قابلا للدفع عند الطلب ، وغير مشروط وغير قابل للنقض ، وتستمر صلاحيته إلى حين تسديد الدفعة المقدمة بالكامل ، ويتم إنقاص قيمته بنسبة المبلغ المسدد منه بمجرد تقديم المقاول للبنك ما يثبت تسديد جزء منه.

4/3 صيغـة الضـمــان:
يقـــدم الضامنين المشــار إليهما أعلاه وفقا للصيغة الخاصة بكل منهما في الملحقين ( 1 ) و ( 2 ) لهذه الشروط ويجب أن يصــدرا من أحد البنوك العامــــلة بالمملكة .

4/4 ضمان (كفالة) سلامة المنشآت :
ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ، يكفل المقاول سلامة المنشآت التـي نفذها ضد التهديم الجزئي والكلي متى كان ذلك ناتجا عن عيب في التنفيذ، ولا يعتبر عيباً في التنفيذ حسب مفهوم هذه المادة إذا أبدى المقاول تحفظه خطياً على صحة التصاميم أو التعليمات وأصر صاحب العمل أو المهندس على اتباعها ، أو كان عيباً ناتجاً عن خطأ في التصميم لا يسع المقاول العادي معرفته ، وتسري هذه الكفالة لمدة عشر سنوات هجرية تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي .



5 - التزامات المقــــاول :

5/1 لإشــراف على تنفيذ الاعمال:
تقع على المقاول مسؤولية الإشراف على عماله وفنيه وتوجيههم لانحاز الأعمال بكفاءة وفاعلية ، وتكريس اهتمامه باستخدام المهارات والخبرات الضرورية لتنفيذ الأعمال ، وفقاً لوثائق العقـد ويكون المقاول مسـؤولا وحيدا عن الوسائل والطرق والأساليب الفنية والبرنامج الزمني والنهج الذي يعتمده لتسلسل الأعمال الإنشائية ، ولا يتحمل المقاول مسؤولية أخطاء الآخرين فيما يتعلق بالتصميم أو في اختيار وسائل أو طرق أو أساليب فنية ، أو في اعتماده لتـسـلـسـل زمني معين للأعمـال الإنشائية والتي قد تتضمنها وثائق العقد ، وتنحصر مسئوليته هنا في التحقق من أن تنفيذ الأعمال قد تم بدقة وفقاَ لهذه الوثائق.

5/2 مراقبـة الأعمـال :
يحتفظ المقاول طيلة مدة تنفيذ الأعمال بممثل له يقيــم في الموقع ، وعليه إشعار صاحب العمل باسمه وصلاحياته قبل المباشرة في الأعمال، ولا يجوز استبداله بدون إشعار خطي يرسله إلى كل من صاحب العمل والمهندس ، إلا في حالة الضرورة القصوى ، ويلتزم المقاول بتعيين طاقم فني بالتخصصات وبالعدد الذي تتطلبه الأعمال أو الذي تحدده الشروط الخاصة .

5/3 العمـالـة :
يلتزم المقاول بتقديم العدد الكافي والمناسب من الأشــخاص الأكفاء ذوي التخصصات اللازمة ؛ لتنفيذ الأعمال وفقاً لوثائق العقد . وتقع على المقاول مسؤولية الالتزام بأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية من حيث ساعات العمل والعطل الرسمية ، وتنظيم العمل والأجور والتأمينات وغيرها .

5/4 المعــدات والمـواد :
يقوم المقاول ـ ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ـ بتأمين جميع المعدات ، والمواد والعمالة ووسائل النقل والآليات والمعدات الإنشائية ، والعدد والأجهزة والمحـروقـــــات ، والطاقة والإضاءة والتدفئة والهاتف ، والمياه والمرافق الصحية، والتجهيزات المؤقتة ، وجميع الأمور الأخرى الضروريــة لتنفيذ الأعمال أو الاختبارات ، وما يتطلبه إنهاء العمل وفقاً لوثائق العقد . وعلى المقاول استخدام أو تركيب أو توصيل أو تنظيف أو تشغيل المعدات والمواد ، وفقاً لتعليمات المورد ما لم يكن مطلوباً غير ذلك في وثائق العقد .

5/5 الجـدول الزمنــي :
يلتزم المقاول ـ بناء على طلب المهندس ـ بتقديم جدول زمني يوضح بشكل تقديري مواعيد بدء ونهاية مراحل الإنشاء المختلفة ، كمــا عليه أن يـزود المهندس من وقت لآخر، بأية تعديلات في الجدول الزمني ، وتوضيح المؤثرات الناجمة عن سير وتقدم الأعمال .

5/6 البدائـل ـ بدائـل البنــود :

5/6/1 في حالة اشتمال أي من وثائق العقد لأسماء تجارية للبنود ، أوالأسماء موردين معينين ، فان المقصود بـــه هو تحديـــد النوعية والـــجودة والإمكانيات التشغيلية المطلوبة . وما لم يلحق اسم البند بعبارة "غير مسموح استبداله" فـــإن ذلك يعـــني إمكان استبدالها ، ولا يجوز للمهندس رفض المواد أو المعدات البديلة بدون سبب ، ما دام المقاول قد قدم جميع المعلومات الفنية التي تتيح للمهندس التقرير بأنها من نوعيه مقاربة أو مســـاوية للمعدات المطلوبة ، ومن المتفق عليه ألا يكون من شأن البند البديل إضافة أعباء جديدة على صاحب العمل، أو من شأنه تأخير إنـــهاء الأعمـــال ، كمـــا لا يجوز استخدام البدائل إلا بـــعد الحصول على الموافــقة الخطية ، وإذا كان مــن شأن استخدام البدائل المقترحة من المقاول إحداث تغييرات في وثائق العقد أو إعادة تصميم بعض جوانب العمل ؛ تكون التكاليف الإضافية على المقاول عندئذ ، علاوة على مسئوليته عن أي تأخير قد يترتب على استخدام تلك البدائل.

5/6/2 في الأحوال التي تنص فيها وثائق العقد على وسائل وطرق وأساليب فنية أو ترتيبات إنشائية معينة ، يجوز للمقاول استخدام بدائل لها ، شريطة عرضها مسبقاً على المهندس والحصول على موافقته الخطية قبل تطبيقها .

5/7 المقاولـون من الباطـن ، المـوردون :

5/7/1 لا يجوز استخدام مقاولين من الباطن أو موردين دون الحصول على موافقة صاحب العمل الخطية عليهم ، ويســـتثنى من ذلك المقاولون من الباطن أو الموردون الذين سبق أن سماهم المقاول قبل تاريخ توقيع العقد ولم يعترض صاحب العمل عليهم خطيا قبل ذلك .

5/7/2 لا يجوز لصاحب العمل حجب موافقته عن أي مقاول من الباطنأو مورد بدون سبب مشروع وإذا أراد صاحب العمل حجب هذه الموافقة فيجب أن يرسل عدم موافقته للمقاول خطيا مشفوعة بالأسباب المؤيدة لذلك .
5/7/3 يبقى المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل عن الأعمال المطلوبة بموجب وثائق العقد ، ولا يتحمل صاحب العمل المسؤولية عن التصرفات المخالفة ، أو الإهمال الذي يقوم به المقاولون أوالموردون أو الأشخاص الذين يستخدمهم المقاول ، ومن المفهوم انه لا توجد بين صاحب العمل وبينهم أية علاقات تعاقدية ، وبالتالي لا يعتبر صاحب العمل ملتزما تجاههم بأية التزامات مالية أو معنوية أو أية ترتيبات تنظمهــا الاتفاقات المبرمة بينهم وبين المقاول.

5/7/4 يجب أن يكون تنفيذ الأعمال التي يقوم بها المقاولون من الباطن وفقاً لاتفاقيات بينهم وبين المقاول ، والتي يجب أن تلزم هؤلاء المقاولين من الباطن بالشروط والأحكام المنصوص عليها في وثائق العقد ، وذلك ضمن حدود الأعمال التي ينفذونها.

5/8 التصاريـح ورخـص العمـل :
يقع على عاتق المقاول الحصول عــلى تصاريح ممارسة العمل لـه ولعماله ، وكذلك الرخص التي يستلزمها جلــب المواد أو المــعدات وتأشيرات الاستقدام ، يتحمل المقاول المصاريف اللازمة لذلك .

5-9 حقوق الجوار:
يكون المقاول مسؤولاً عن أداء الأعمال ضمن حدود الموقع ، بما في ذلـــك تشوين المواد واستخدام المعابر المسموح بها ، وتقع عليه مسؤولية مخالفة ذلك أو التعدي على حقوق الآخرين المجاورين للموقع .

5/10 الوثائق التي يحتفظ بها في الموقع :
يحتفظ المقاول في مكان أمين من الموقع بنسخة من الرسومات والمواصفات، وأية ملاحق أو أوامر تغيير ، وذلك بشكل مرتب تبين التغيرات التي حدثت أثناء تنفيذ الأعمال ، وتبقى هذه الوثائق والعينات والرسومات التنفيذية الموافق عليها متاحة دائما للمهندس كمرجع ، ويتم تسليم هذه الوثائق والعينات والرسومات التنفيذية إلى صاحب العمل عند تسليم الأعمال نهائيا.

5/11 وسـائل السـلامة والأمـن وحماية البيئة:
يكون المقاول مسؤولاً عن تطبيق قواعد السلامة فيما يتعلق بالأشخاص والمعدات والمواد والممتلكات ، وعليه اتباع قواعد السلامة وفقاً لمتطلبات إدارة الدفاع المدني ، كما يلتزم المقاول بتأمين الحراسة المطلوبة واتباع وسائل الأمن ؛ للمحافظة على الممتلكات والمواد والمعدات ، وما قد يتطلبه الأمر من إقامة الأسوار المؤقتة والإنارة وغيرها ، كما يجب على المقاول أثناء تأدية الأعمال عدم تلويث البيئة المحيطة بموقع العمل .

5/12 الرسـومات التنفيذية والعينـات :
يجب على المقاول بعد إجراء المعاينة على الطبيعة وإجراء القياسات فـي الموقع والتأكد من صحتها ، تقديم رسومات تنفيذية من عدد من النسخ يحددها الطرفان في الشروط الخاصة أو أي وثيقة أخرى من وثائق العقد للحصول على موافقة المهندس عليها ، كما يجب على المقاول أن يقدم للمهندس جميع العينات التي نصت عليها وثائق العقد ؛ للحصول على موافقته عليها وختمها خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام من تاريخ تقديمها ، وإلا جاز للمقاول افتراض موافقة المهندس عليها دون أن يكـــون للمهندس حق الاعتراض على ذلك فيما بعد


ويتم تقديم الرسومات للموافقة عليها من المهندس لمرة واحدة يضع عليها المهندس ملاحظاته بعد التوقيع عليها وختمها من قبله، ويلتزم المقاول بالتنفيذ على أساس هذه الملاحظات أو التعليمات الصادرة من المهندس بشأنها شريطة أن لا يترتب على هذه الملاحظات أي تغيير للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق العقد ، والوسائل أو الطرق أو الأساليب الفنية أو الإجرائية المعتمدة لتسلسل الاعمال.

5/13 استمرارية الأعمــال :
يلتزم المقاول باستمرارية تنفيذ الأعمال ، وفقاً للجدول الزمني دون تأخير أو توقف ، ويبقى هذا الالتزام قائما في حالة قيام نزاع أو خلاف بينه وبين صاحب العمل ، ويجب عدم تأخير أو إيقاف أي عمل في انتظار الفصل في أي خلاف ، إلا أن للمقاول المطالبة بأية أضرار تلحق به من جراء التزامه بأوامر صاحب العمل في المسائل موضوع الخلاف إذا ما انتهى الخلاف حولها لصالح المقاول ولا يدخل في عموم النص حالة إيقاف المقاول للعمل بناء على نص المادة (12-3) أو في حالة تحرير اتفاق خطي بين الطرفين على خلاف ذلك .

5/14 الأعمـال الأخـرى في الموقـع :
مع مراعاة ما جاء بنص الفقرة (6-9) من هذه الشروط ، يجب على المقاول التعاون مع مقاولي صاحب العمل الآخرين ، والسماح لهم باستخدام المعابر إلى الموقع ؛ لنقل موادهم ومعداتهم ، وعدم الاضرار بالأعمال التي يقومون بها ، وعليه إشعار صاحب العمل بأي مخالفات للترتيبات المعتمدة من قبله لسير الأعمال وتسلسلها .

5/15 مسئولية المقاول عن المخاطر والأضرار :
يكون المقاول مسئولاً عن الأضرار الناجمة عما يلي :
- الأعمال التي يؤديها المقاول أو مقاوليه من الباطن أو موظــفيهم أو عمالهم في موقع الأعمال وتسبب أضرار بصاحب العمل أو مقاوليه أو الغير .
- المخاطر التي كان بمقدور المقاول توقعها أو تلك التي تحدث بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أو عدم إتباع التعليمات الصادرة من الجهات الحكومية أو صاحب العمل أو المهندس والتي يلزم إتباعها أو تأمين المعدات أو إتباع الوسائل المتعلقة بالسلامة .
- الأضرار التي تتسبب عن أعمال المقاول أو تصرفات موظفيه أو عماله وتؤدي إلى أضرار بالجيران أو المارة أو نتيجة استخدام وسائط النقل أو العربات أو المعدات وأي استخدام ضار للطرف العام أو ممرات العبور إلى الموقع .
- الأضرار أو الحوادث أو إصابات العمل التي تلحق بالأشخاص والمستخدمين والعمال الذين يعملون في المشروع ويشمل ذلك التابعين للمقاولين من الباطن .


5/16 مسؤولية المقاول عن العيوب (ضمان الاعمال)
يلتزم المقاول وخلال سنة هجرية تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من المهندس بإصلاح أو تعديل أية أعمال أو اتمام أية نواقص متى كان ذلك راجع إلى عيب في التنفيذ أو عدم الالتزام بما نصت عليه وثائق العقد، ويتحمل المقاول التكاليف المترتبة على ذلك شريطة ألا يكون سبب العيب التزام المقاول بالأوامر والتعليمات الخطية الصادرة إليه من صاحب العمل أو المهندس أو بتأثير الاستهلاك العادي المألوف أو الأضرار التي قد يحدثها صاحب العمل أو شاغلي المنشآت أو الغير.

5-17 الأنظمة واللوائح والتعليمات
يجب على المقاول الالتزام بتنفيذ الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة المتعلقة بالأعمال التي ينفذها ، وفي حالة اكتشاف المقاول مخالفة أحد المتطلبات المنصوص عليها في وثائق العقد للأنظمة أو للوائح أو التعليمات ، فعليه إخطار صاحب العمل والمهندس ليتم تغييرها وتطبق شأنها المادة ( 8 ) من هذه الشروط ، كما يلتزم المقاول بدفع الزكاة أو الضرائب والرسوم الجمركية وأية رسوم حكومية أخرى ، وفق المعدلات المطبقة وقت إبرام العقد ، وفي حالة تغيير هذه المعدلات صعودا أو هبوطا يتم إجراء تعديل للعقد ليعكس الزيادة أو النقص في أسعار العقد شريطة أن يثبت أن مدفوعات المقاول قد تأثرت بمثل هذه الزيادة أو النقص .

6 - التزامات صاحب العمل :

6-1 صرف مستحقات المقاول في مواعيدها :
يلتزم صاحب العمل بدفع مستحقات المقاول وفقاً للشروط وفي المواعيد المتفق عليها في هذا العقد ، وما لدفع مستحقات المقاول في مواعيدها من تأثير بالغ على عمل المقاول فقد اتفق الطرفان على تحقق ضرر بالمقاول ينجم عن ذلك التأثير ويستحق عنه المقاول تعويضاً ، وحسماً للخلاف حول الضرر وكيفية جبره فقد وافق صاحب العمل على منح المقاول تمديداً في مدة العقد بمعدل يوم واحد مقابل كل يوم تأخير في الدفع ، ويتم تعويض صاحب العمل تعويضاً جزافياً للمقاول قدره 0.1% من إجمالي قيمة الدفعة أو الدفعات المتأخرة عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 10% من قيمتها مقابل الأضرار التي تلحق به ، هذا دون الإخلال بالحقوق المقررة للمقاول في الفقرة (12-3) من هذه الشروط.

6/2 المخاطبـات :
يجب أن تتم مخاطبة صاحب العمل للمقاول في كل ما يتصل بتنفيذ الأعمال عن طريق المهندس ، شريطة تزويد المقاول بموافقة صـاحب العمل الخطية في المسائل التي تتطلب وثائق العقد مثل هذه الموافقة .


6/3 استبدال المهنـدس :
إذا ما أنهى صاحب العمل عقده مع المهندس لأي سبب من الأسباب ، فإن عليه تعيين مهندس آخر حالا ، وأن يخطر المقاول باسمه وصلاحياته وواجباته والتي يجب أن تكون بمستوى صلاحيات وواجبات المهندس السابق . وأي خلاف حول مسألة تعيين المهندس يخضع للمادة رقم ( 13 ) من هذه الشروط .


6/4 المعلومات والبيانات :
يلتزم صاحب العمل بتزويد المقاول بأية معلومات أو بيانات يكون من المفترض تزويده بها ، وفقا لوثائق العقد ، بما في ذلك المعلومات التي تتصل بحالة الموقع والمرافق والمنشآت القائمة فيه .

6/5 ضمان عدم التعرض :
يضمن صاحب العمل عدم تعرض الغير للمقاول أثناء تنفيذ الأعمال ، بسبب يرجــع إلى أي ارتباط لصاحب العمل مع الغير ، أو بخصـــوص أي نزاع على ملكية الموقع أو الأماكن التي تسلمها المقاول ؛ لتنفيذ الأعمال .

6/6 تقارير فحص التربة:
يجب على صاحب العمل تزويد المقاول مع وثائق المنافسة الأخرى بالتقارير الفنية المتعلقة بالموقع وعلى وجه الخصوص تقارير فحص التربة .

6/7 أوامر التغيير:
يلتزم صاحب العمل بإصدار أوامر التغيير التي تعكس التغيرات أو التعديلات في وثائق العقد ، كما يتعهد باحترام ما تنص عليه أحكام العقد وشروطه بشأن أوامر إيقاف العمل والإنهاء وغيرها .

6/8 توصيل الخدمات العامة :
ما لم ينص على خلاف ذلك يلتزم صاحب العمل بتأمين توصيل خدمات المياه والكهرباء وربط شــبكة المجاري إلى الشبكات العامة ، قبل إنجاز الأعمال وتسليمها ، وإذا لم يتم إيصال هذه الخدمات قبل الاستلام الابتدائي وتعذر بالتالي إجراء أي اختبارات مطلوبة في وثائق العقد فلا يؤثر ذلك على استلام الأعمال في الموعد المحدد أو على دفع مستحقات المقاول ، ولكن يتفق الطرفان على إجراء هذه الاختبارات في وقت لاحق على أن لا يتجاوز ذلك موعد الاستلام النهائي للمشروع وشريطة أن يتخذ صاحب العمل كل الاحتياطات الواجبة للمحافظة على الأجهزة والمعدات بما يضمن سلامتها إلى حين إجراء الاختبارات ، وإذا كان من شأن التأخير إنهاء مدة الكفالة على المعدات فيكون تمديد المدة على نفقة صاحب العمل .


6/9 مسؤولية التنسيق مع المقاولين الآخرين :
في الأحوال التي يستخدم صاحب العمل اكثر من مقاول في نفس الموقع، تقع عليه مسؤولية عمل الترتيبات اللازمة لأغراض التنسيق بين المقاولين بما يضمن سير وتسلسل الأعمال على النحو المقرر لها في هذا العقد. وإذا قرر صاحب العمل استخدام مقاول جديد لاداء أعمال أخرى في نفس الموقع ، فان عليه إشعار المقاول بهذا القرار ، وإذا كان من شأن ذلك التأثير على سير الأعمال فعلى المقاول دعوة صاحب العمل فورا لاجتماع لبحث الآثار المالية والزمنية المتوقعة والتي يرتبها مثل هذا القرار وإيجاد الحلول المناسبة لها .

6/10 مسئولية صاحب العمل عن المخاطر والأضرار :
يكون صاحب العمل مسئولاً عن الأضرار الناجمة عما يلي :
أ - الزلازل والأعاصير والعواصف والأمطار الناشئة عن الأحوال الجوية غير المألوفة والتي ليس من السهل توقعها أو التحرز من وقوعها وتجنب الأضرار الناجمة عنها .
ب- الحرب (الأعمال العسكرية) والأعمال العدائية والغزو والاحتلال للبلد التي تقع فيها الأعمال أو البلدان المجاورة وبالقدر الذي يؤثر تأثيرا مباشراً على سير الأعمال أو يتصل بخدمات نقل الأشخاص والمواد والبضائع .
جـ - الاضطرابات الداخلية والأعمال الإرهابية ، وأحداث العنف العام .
د - الإشعاعات والتلوث بالنفايات وآثار الانفجارات النووية .
هـ - الأضرار الناجمة عن استخدام صاحب العمل لموقع العمل أو أجزاء منه سواء بنفسه أو من قبل مقاولين آخرين
و - الأضرار الناجمة عن أفعال وحوادث أو ظواهر عامة أو صناعية أو أوامر حكومية أو قضائية شرط ألا يكون للمقاول يد فيها وأن لا يكون بمقدوره تجنبها بالوسائل العادية المألوفة


7- التأمين ضد المخاطر :
7/1 التأمين على الأعمال وعلى معدات المقاول :
على المقاول أن يبرم تأميناً دون أن يحد من التزاماته ومسئولياته أو التزامات ومسئوليات صاحب العمل الواردة في الفقرتين (5-15) و(6-10) وتستمر التغطية حتى الاستلام النهائي ، وذلك على :
أ- الأعمال بما فيها من مواد وآلات سوف تدمج فيها بقيمة التكلفة الكاملة لإحلالها .
ب- تكلفة هدم وإزالة أي جزء من الأعمال وإزالة الأنقاض أياً كانت طبيعتها .
ج- معدات المقاول والأشياء الأخرى التي جلبها المقاول إلى الموقع ، بمبلغ يكفي لإحلال مثيلها بالموقع .

7-2 نطاق التغطية :
يبرم التأمين المذكور باسم كل من المقاول ورب العمل معاً ويغطي :
أ- كل الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحوادث والأخطار التي يمكن التأمين عليها في حدود مسئولية المقاول المنصوص عليها في هذا العقد إلا إذا اتفق الطرفان على شمول نطاق التغطية لمسئوليات صاحب العمل المنصوص عليها في الفقرة (6-10) .
ب - مسئولية المقاول عن الخسارة أو الضرر خلال فترة المسئولية عن الضمان الناشئين عن سبب وقع قبل بدء فترة المسئولية عن العيوب .
ج- يجب أن يشمل التأمين المسئولية قبل الغير (التأمين ضد الغير) بحيث يغطي المسئولية عن وفاة أو إصابة أي شخص بخلاف التابعين للمقاول أو لصاحب العمل .
د- الخسارة أو الضرر لأية ممتلكات للغير والتي قد تنشأ أو تنتج عن تنفيذ أو إتمام الأعمال وإصلاح أية عيوب فيها وعن المطالبات والدعاوى والتعويضات والتكاليف والأعباء والمصروفات أياً كانت المتعلقة بما سبق أو المرتبطة به .
7-3 المسئولية عن المبالغ التي لا يعوضها المؤمن :
يتحمل صاحب العمل أو المقاول طبقاً لمسئوليتهما بموجب الفقرتين (5-15) و(6-10) أية مبالغ لا يغطيها التأمين أو لم تسترد من المؤمن .
7/4 تقديم بوليصة / بوالص التأمين لصاحب العمل :
على المقاول أن يقدم إلى صاحب العمل قبل ابتداء العمل في الموقع ما يدل على إبرام التأمين المطلوب طبقاً للعقد ، وعليه أيضاً أن يسلم وثائق التأمين إلى صاحب العمل أو المهندس خلال أسبوعين من تاريخ تسليم الموقع . وعلى صاحب العمل إبداء رأيه فيها خلال أسبوع من تسلمها له وإلا اعتبر قابلاً بها ، ويلتزم كل من المقاول وصاحب العمل بما تفرضه الشروط الخاصة بالتأمين كما وردت في العقد فيما يتصل بما تتضمنه بوالص التأمين أو قبول صاحب العمل لها .
7-5 كفاية التأمين :
على المقاول أن يخطر المؤمن لديهم بأية تغييرات في طبيعة أو نطاق أو برنامج تنفيذ الأعمال ، ويضمن في كل الأوقات أن يكون التأمين موافقاً لشروط العقد وشمول التغطية لأي تغييرات ، كما عليه أن يلزم مقاوليه من الباطن كل فيما يخصه بالتأمين في حدود متطلبات هذا العقد .
7-6 إخفاق المقاول في إبرام التأمين :
إذا أخفق المقاول في إبرام أي من عقود التأمين المطلوبة طبقاً للعقد أو لم يحافظ على سريانها ، أو لم يسلم وثائق التأمين إلى صاحب العمل خلال المدة الواردة في الفقرة 7-4 فلصاحب العمل في مثل هذه الحالة أن يبرم أيا من عقود التأمين هذه ، وان يسدد أية أقساط تكون ضرورية لهذا الغرض ، وله أن يخصم من وقت إلى آخر المبلغ المسدد من أية مبالغ مستحقة أو تصبح مستحقة للمقاول أو أن يسترد هذه المبالغ من المقاول بوصفة ديناً عليه .
8 - المهنـــدس :
8/1 المهندس ممثل صاحب العمـل :
يكون المهندس نائباً عن صاحب العمل أثناء تنفيذ الأعمال ، ويتمتع بالصلاحيات ، ويلتزم بالواجبات وفقا لما ينص عليه خطاب التفويض الذي يوجهه صاحب العمل للمهندس ، ويزود المقاول بنسخة منه ، علاوة على ما تنص عليه وثائق العقد من تحديد المهام والمسؤوليات .
8/2 زيـارات الموقـع :
للمهندس القيام بزيارات ميدانية متى شـاء لتفقد مراحل الأعمال وملاحظة سير العمل ونوعية الأعمال المنفذة والتقرير بشكل عام عما إذا كانت الأعمــال يتم تنفيذها وفقاً لوثائق العقد وعليه توجيه جهوده إلى منح صاحب العمل درجة عالية من الثقة ، وبأن الأعمال سـتكون عند اكتمالها موافقة لمتطلبات وثائق العقد . وبناء على زيارات المهندس للموقع وملاحظاته ، تقع عليه مسؤولية إشعار صاحب العمل بمستوى تقدم العمل ، والمهندس مسؤول عن ما أعتمده من أعمال من حيث اكتمالها وجودتها وعليه الاجتهاد في حماية صاحب العمل ضد أية عيوب أو نواقص في الأعمال .
8/3 ممثـل المهنـدس :
في الحـالة التي يتطلبها حجم الأعمال ـ وفقاً لتقدير كل من صاحب العمل والمهندس ـ وجود مهندس مقيم في الموقع ؛ لمساعدة المهندس في ملاحظـــة الأعمال ، يتم تعيين مهندس مقيم يكون ممثلا للمهندس ، وتعتبر التعليمات والموافقات الخطية الصادرة منه كما لو كانت صادرة من المهندس نفسه .
8/4 تقديم الإيضاحات :
على المهندس تقديم الإيضاحات اللازمة والإجابات على استفسارات المقاول، حول أي من متطلبــات وثائق العقــد بالسرعة الممكنة ، وإذا مـــــا كانت تلك الإيضاحات أو الإجابات تعكس تغييراً في المفهوم العام الذي يمكــن استخلاصه من وثائق العقد ، جاز للمقاول المطالبة بزيادة في الأسعار و تمديد مدة العقد ، وإذا لم يصل المقاول مع صاحب العمل إلى اتفاق ما ، جاز له تقديم مطالبته وفقا للمادة ( 13 ) من هذه الشروط .
8/5 صلاحيـات المهندس في إجراء تغييرات في الأعمال :
ليس للمهندس التصريح بأي تغييرات من شـأنها زيادة أو إنقاص قيمة العقد أو مدة تنفيذه، وعلى المقاول عدم قبول أية أوامر تتضمن هذا المعنى ما لم تكن معتمدة خطياً من صاحــب العمل ، ولكن للمهندس التصريح بإجراء تغييرات طفيفــة في الأعمال ، والتي لا يكون من شأنها زيادة أو إنقاص قيمة العقد أو مدته ، وتكون تلك التغييرات ضمن حدود المفهوم العام المرجو من وثائق العقد ، ويكون قرار المهندس ملزماً لصاحب العمل ، وللمقاول - إذا كان من شأن هذه التغييرات تبرير المطالبة بزيادة في الأسعار أو مدة العقد - أن يبلغ صاحب العمل بذلك ، وله - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معه حولها - الاحتكام إلى حل الخلافات وفقا للمادة (13) من هذه الشروط.
8-6 رفـض الأعمـال المخالفـة :
للمهندس الحق في رفض أي عمل يعتقد أن به عيب ما أو مخالف لما تنص عليه وثائق العقد ، وله أن يطلب إجراء أي اختبارات ، أو الكشف عن الأعمال ، وفي حالة طلب المهندس الكشف عن أعمال تم تغطيتها قبل الحصول على موافقته وثبتت مطابقتها لوثائق العقد ، فيتحمل المقاول تكاليف الكشف ما لم يكن قد اشعر المهندس بالكشف على الأعمال ولم يقم بذلك خلال المهلة التي حددها المقاول فتكون تكاليف الكشف واعادة تنفيذها على عاتق صاحب العمل علاوة على حق المقاول بتمديد العقد بما يتناسب مع التأخير المترتب على إعادة تنفيذ هذه الاعمال.
8/7 تحديد قيمة الأعمـال المنفـذة :
يقوم المهندس بتحديد القيمة الفعلية لكميات الأعمال المنفذة ، وفقاً لفئات الأسعار في جدول الكميات ، وتتم مراجعة تقديرات المهندس المبدئية مع المقاول ؛ لإبداء ملاحظاته وذلك قبل أن يصدر المهندس توصيته الكتابية لصاحب العمل عن مجمل استحقاقات المقاول في الدفعات الجارية (الشهرية) . ويكـون قرار المهندس في هذا الشأن ملزماً لكل من صاحب العمل والمقاول معا ، ما لـم يتقدم المقاول في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ استلامه قرار المهندس باعتراضه عليه .
8/8 قـرارات المهنـدس في الخلافـات :
للمهندس صلاحية تفســير متطلبـات وثائق العقد ، وتقرير قبول الأعمال المنفذة طبقاً لها ، وأي خلاف أو نزاع أو أية مسألة أخرى تنشأ حول قبول الأعمال أو تفسير المتطلبات في وثائق العقد لكيفية أداء الأعمال، أو أي مطالبة نتيجة إحداث تغييرات حسب المادة (8) تحال أولاً إلى المهندس خطياً ؛ لإصدار قراره فيها ، وعلى المهندس إخطار صاحب العمل فوراً بموضوع المطالبة ، وإصدار قراره في موضوعها في أقرب وقت ، وبحيث لا يتجاوز ذلك أسبوعين من تاريخ استــــلام المـــــهـندس لهـا ويلـتـزم المـهـندس فـي ـقراره الحـيدة وما تـمليه عـلـيه أصول المهنة.

9 - التغييـــرات :
9/1 أوامر التغيير:
لصاحب العمل وفي أي وقت من الأوقات إصدار أمر بإجراء تعديل أو إضافة أو حذف لأي مما يلي :
أ - زيادة أو إنقاص كمية أي عمل وارد في العقد .
ب - حذف أي عمل شريطة ألا يكون سبب الحذف رغبة صاحب العمل بتنفيذه بأية وسيلة اخرى.
ج - تعديل طبيعة أو نوعية أو صنف أي عمـل .
د - تعديل المستويات والخطوط والمواقع وأبعاد أي جزء من الأعمال .
هـ - تنفيذ عمل إضافي من أي نوع لازم لإتمام الأعمال .
و - تسلسل الأعمال .
9/2 حجم التغييرات :
يجب ألا تتجاوز قيمة التعديلات بالزيادة أو النقص عن 15% من القيمة الإجمالية للعقد ، وآلا يكون من شأنها الخروج على حدود نطاق العمل ، أو إضافة أعمال لا صله لها بالمشروع أو الغاية المنشودة منه ، إلا إذا وافق المقاول على ذلك ، ويتم احتساب الزيادة أو النقص خلال مدة تنفيذ الأعمال كل على حدة بما لا يتجاوز النسبة المئوية أعلاه وبدون تداخل بينهما ، كما لا يجوز للمقاول المطالبة بزيادة في قيمة العقد أو مدة التنفيذ عن أعمال نفذها لا تنص عليها وثائق العقد ما لم يصدر فيها أمر تغيير من صاحب العمل ، أو ما لم تكن بناء على أوامر المهندس وفقا للفقرة (7-5) من هذه الشروط .
9/3 تقويـم قيمـة التغييـرات :
9/3/1 في حدود نسبة 15% لصلاحية صاحب العمل بالتغيير تعتمد القيمة المبينة إن وجدت في جـــدول الكميات للبنود محل التغيير ويضاف إليها النسبة المقررة للتكاليف غير المباشرة والأرباح ، أما إذا لم تكن للتغيرات بنود في جدول الكميات ، أو كان إجمالي الزيادة أو إجمالي النقص يتجاوز نسبة 15% فيقوم المقاول بتقديم عرض جديد لصاحب العمل ، فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بينهما حول قيمة التغييرات يحال الأمر إلى المهندس ؛ لإصدار قرار في هذا الشـأن ويبلغه إلى كل من صاحب العمل والمقاول ،ويكون القرار ملزماً للطرفين ما لم يعترض عليه المقاول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه للقرار ، وتطبق أحكام المادة (13) من هذه الشروط في هذا الشأن .
9/3/2 إن اعتراض المقاول على القيمة التي يقدرها المهندس للتغييرات يجب ألا يكون من شأنه إيقاف العمل أو تعطيله ، بل على المقاول مواصلة العمل حسب أوامر التغيير ، وتضمن القيمة المقدرة مـــن المهندس في الدفعات الجارية إلى أن يتم البت في اعتراض المقاول .
9/4 تغيير الأسعار المتعاقد لأسباب طارئة :
أ- يبقى المقاول مسئولاً عن تنفيذ الأعمال وفقاً للأسعار المقدمة منه ما دام التنفيذ يتم خلال المدة المتعاقد عليها ، وتطبق هذه القاعدة على جميع بنود الأعمال ما عدا المواد الرئيسية التالية والتي قد تتأثر بعوامل خارجية وتقلبات الأسعار العالمية ، ومن المتفق عليه أن يحق لكلا الطرفين المطالبة بفرو قات الأسعار صعوداً أو هبوطاً فيما يزيد عن هامش 10% بالزيادة أو النقصان عن السعر المعلن عن هذه المواد خلال الشهر السابق على تقديم العرض من المقاول للمشروع نفسه وذلك للبنود التالية :
- سعر التعاقد بالنسبة للمواد المستوردة على أساس وحدة الصرف: ريال يورو أوربي0
- أسعار الحديد أسعار النحاس (وكل ما يدخل ضمن هذا البند من أمور كالكابلات وغيرها) .
- أسعار المحروقات والاسفلت 0
- أجور العمالة بما في ذلك الرسوم الحكومية والأعباء التي تفرض بشأنهم 0
- الإسمنت 0
ب- يشترط لتطبيق هذه القاعدة عدم استفادة صاحب العمل أو المقاول من تأرجح الأسعار إذا حدث ذلك أثناء فترة التأخير عن المدة الأصلية لتنفيذ المشروع وكان التأخير متسبب عن أحدهما فلا يستفيد المتسبب من تغيير الأسعار .
ج- على المقاول أن يشعر صاحب العمل بحدوث التغيير في الأسعار في موعد لا يتجاوز موعد تقديم شهادة الدفعة التالية لوقت حدوث التغيير ، وعلى صاحب العمل أن يصدر أمر تغيير بالعناصر المتأثرة بالارتفاع أو النقص ، وتطبيقها على الدفعات الجارية التالية، شريطة أن يقتصر التغيير على القدر المتأثر فعلاً بالتغيير، وعلى المقاول تقديم ما يثبت ذلك من واقع فواتير الشراء والجمارك وغيرها ، ويجوز للطرفين وفقاً لطبيعة المشروع الاتفاق على النسب المئوية التي تمثلها تلك المواد أعلاه إلى قيمة العقد لأغراض حساب تأثير التغيير في قيمة هــــذه المواد .
9/5 اثر التغيير على مدة التنفيذ:
إذا كان من شأن أي تغير التأثير على الجدول الزمني للتنفيذ سواء بالزيادة أو النقص، فعلى المقاول إشعار صاحب العمل خطياً بأثر التغيير على برنامجه الزمني والتكاليف المباشرة وغير المباشرة للمدة الزمنية المترتبة على أمرالتغيير، فإذا لم يتم الاتفاق مع صاحب العمل عليها يحال الأمر إلى المهندس؛ لإصدار قراره في هذا الشأن ، والذي يكون ملزماً للطرفين ما لم يعترض المقاول عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه له وتطبق أحكام المادة (13) من هذه الشروط في هذا الشأن .

10- حصر الكميات المنفذة :
10/1 يتضمن جدول الكميات بنود الأعمال المطلوب تنفيذها وكمياتها التقديرية ، ويقتصر استحقاق المقاول على الكميات المنفذة على الطبيعة .
10/2 يعد المقاول لأغراض الدفعات الجارية جدولاً بالكميات المنفذة على الطبيعةويقدمه للمهندس للموافقة عليه ويرفقه بشهادة الدفع ، وللمهندس الحق في مراجعةالقياســات ؛ للتحقق من حسابات المقاول قبل منحه الموافقة .


11- الدفعات / استحقاقات المقاول :
11/1 الدفعـة المقدمـة :
على صاحـــــب العمل أن يصرف للمقاول الدفعة المقدمـة المنصوص عليها في الفقرة (4-3) من الاتفاقية عند تقديم المقاول لضمان بنكي بنفس القيمة ، وعلى المقاول تسديد الدفعة المقدمة ويفوض المقاول صاحب العمل بحسم ما يعادل النسبة المئوية للدفعة المقدمة منسوبة إلى قيمة العقد من قيمة كل مستخلص ، ويتم إنقاص قيمة الضمان بنسبة ما سدد من الدفعة المقدمة حال تقديم المقاول ما يثبت ذلك للبنك مصدر الضمان .
11/2 الدفعـات الجارية :
11/2/1 يقوم المقاول بتقديم طلب دفع وفقا للصيغة بالملحق رقم (3) عن الأعمال المنفذة بمعدل طلب واحد في نهاية كل شهر، ويتضمن طلب الدفع جدولا بالكميات التي تم تنفيذها ، وحصرا للمواد والمعدات المشونة وقيمتها ، ويقدم هذا الطلب موقعاً من المقاول إلى المهندس لمراجعته وإبداء توصياته .
11/2/2 يقوم المهندس خلال (14) أربعة عشر يوما من استلام الطلب بمراجعتــه ، فإذا تمت الموافقة عليه يرسله إلى صاحب العمل لدفع المستحقات في مدة أقصاها (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الدفع من المقاول ، وفي حالة وجود ملاحظات وكان من شأنها إنقاص القيمة المطلوبة من المقاول ، فيتم صرف الدفعة حسب القيمة المقدرة من المهندس ، وللمقاول الاعتراض عليها خلال (30) ثلاثين يوما من إشعاره بذلك ، فإذا وافق المهندس على الاعتراض يضمن الفرق في الدفعة التالية ، أما إذا اصر على موقفه فيتم معالجة الأمر وفقا لاحكام المادة (13) من هــــــذه الشروط .

وتمثل موافقة المهندس على طلبات الدفع المقدمة من المقاول موافقته على الأعمال المنفذة ، ولكنها لا تلغي حقه في مراجعة الأعمال قبل تقديم الشهادة النهائية فيما يتعلق باجتياز أية اختبارات مطلوبة ، أو الكفاءة التشغيلية للأعمال عند اكتمالها ، وتعتبر موافقة المهندس على شهادة الدفع النهائية موافقة على أن جميع الأعمال قد تم تنفيذها وفقا لوثائق العقد.
1/2/3 على المهندس في حالة عدم موافقته على الدفعة أو جزء منها، إبداء الأسباب ، ولا يجوز أن تخرج أسباب عدم الدفع عن وجود خطأ أو تقصير، سواء في إعداد طلب الدفع أو في مخالفة الأعمال المنفذة لوثائق العقــــــد ، وليس لصاحب العمل الاعتراض على دفع القيمة المقررة في شهادة الدفع أو جزء منها ما دامت معتمدة من المهندس .
11-3 الدفعة الختامية:
بعد قيام المقاول بإكمال الأعمال المطلوبة وإصلاح العيوب أو الملاحظات التي قد ترد في محضر الاستلام الابتدائي وقبل إعداد طلب الدفعة الختامية عليه تسليم صاحب العمل تعليمات الصيانة والتشغيل ، وشهادات الاختبارات ومخططات المباني كما نفذت وأية كفالات أو مستندات أخرى تنص عليها وثائق العقد .

ويقدم طلب الدفعة إلى المهندس الذي عليه إبداء توصياته عليه خلال (14) أربعة عشر يوما من استلامه ، وبحيث لا تزيد المدة من تاريخ تقديم طلب الدفعة إلى تاريخ دفعها من قبل صاحب العمل عن (30) ثلاثين يوما ، وفي حالة وجود ملاحظات للمهندس أو حدوث خلاف حول حساب بعض البنود ، يتم صرف القيمة الغير مختلف عليها خلال الموعد المشار إليه أما المبالغ المختلف عليها والتي يتعذر تسويتها بين الطرفين فيتم معالجتها وفقا لاحكام المادة (13) من هذه الشروط .

12- استلام الأعمال :
12/1 الاستلام الإبتدائـي :
على المقاول إشعار صاحب العمل والمهندس خطياً بتاريخ إنهاء الأعمال طالباً استلام الأعمال إبتدائياً ، وعليهما خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ الإشعار وبحضور المقاول القيام بمعاينة الأعمال ، وتحرر شهادة استلام ابتدائي وفقا للنموذج المشار إليه بالملحق رقم (4) ، يوقعها المهندس ويعتمدها صاحب العمل إلا إذا وجد المهندس أن الأعمال غير مكتملة ، عندها عليــه إخطــار المقــاول بذلــك وبيان الأسباب ، وطلب تحديد موعد لإنهــــاء الملاحظات . ويجوزلصاحب العمل قبول الأعمال التي لم تكتمل بعد خصم قيمتها العقدية، أو تكليف المقاول بالإصلاحات الضرورية ، واكمال الأعمال الناقصة ، ويعتبر تاريــــخ محضر المعاينة هو موعد استلام الأعمال إذا لم تمنع الملاحظات أو النواقص صاحب العمل من الاستفادة من المشروع .
12/2 الاستلام النهائي :
على المقاول ، وقبل ثلاثين يوما على الأقل من انقضاء سنة هجرية من تاريخ الاستلام الابتدائي ، توجيه إشعار خطي لصاحب العمل لاستلام الأعمال نهائيا، ويتم معاينة الأعمال في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ استلام الإشعار ، وتحرر شهادة بالاستلام النهائي وفقا للنموذج المشار إليه بالملحق رقم (5) يوقعها كل من صاحب العمل والمهندس والمقاول ، على أن تتضمن الشهادة إقراراً من صاحب العمل بإخلاء مسؤولية المقاول عن تنفيذ الأعمال ، وإبرائه من أية التزامات أو مطالبات أو دعاوى تتصل بالأعمال محل العقد باستثناء مسؤولية المقاول المنصوص عليها في الفــقرة (4-4) من هــذه الشروط ، ويفرج فوراً عــن الضمانات المقدمة وتسـلم للمقاول .

ويجوز مد مدة الضمان إذا كانت هنالك بعض العيوب التي لم ينته إصلاحها في نهاية السنة المقررة للضمان ، على ألا تتجاوز مدة التمديد الفترة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التي بدأها المقاول ، وكانت موضع ملاحظة قبل نهاية السنة من تاريخ الاستلام الابتدائي ، مع مراعــــاة ما جاء في الفقرة (4-1) من هذه الشروط .

13- إيقاف الأعمال وإنهاء العقد :
13/1 حق صاحب العمل في إيقاف العمـل :
يحق لصاحب العمل إيقاف الأعمال أو أي جزء منها لأي سبب من الأسباب ، ولكن لمدة لا تزيد عن (45) خمسة وأربعين يوماً ، وذلك بإشعار خطي يرسله إلى المقاول والمهندس ، ويحدد فيه تاريخ الإيقاف والتاريخ الذي يستأنف فيه العمل من جديد ، ويستحق المقاول زيادة في أسعار العقد أو تمديداً للوقت أو كليهما إذا لم يكن الإيقاف لسبب يرجع إلي المقاول ، وتمثل الزيادة أي زيادة في التكلفة راجعة لى ارتفاع الأسعار أثناء فترة الإيقاف أو إلى مطالــبات مقاولــي الباطن أو الموردين المتسببة عن الإيقاف ، والمصاريف العامة والنفقات غير المباشرة عن مدة الإيقاف .
13/2 حـق صاحب العمل بإنهـاء العقـد :
13/2/1 يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد وعدم تعويض المقاول عن الأضرار الناجمة عن الإنهاء لأي سبب من الأسباب التالية :
1- إذا ثبت عجز المقاول عن البدء بالعمل أو الاستمرار فيه لأسباب راجعه للمقاول نفسه ؛ أو لإفلاسه أو تصفية أعماله أو حل الشركة أو الحجز على ممتلكاتها تمهيداً لتصفيتها .
2- عدم التزام المقاول بوثائق العقد أثناء تنفيذ الأعمال ، وعدم إتباعه تعليمات المهندس المتكررة بمراعاة ذلك أو تعمـــد مخالفته للأنظمة والتعليمات لأي جهة حكومية مختصــــة معرضا مصالح صاحب العمل للضرر الشديد .
13/2/2 يتم الإنهاء لأي من الأسباب المشار إليها أعلاه بإشعار خطي مدته خمسةعشر يوما ، يرسله صاحب العمل إلى المقاول ، ويتم في نهايتها حصر الأعمال المنفذة والمواد التي تم اعتمادها وتشمل الموردة إلى الموقع أوتلك التي تم التعاقد لتوريدها ، والمعدات والمرافق التابعة للمقاول ، ولصاحب العمل الحق في استخدام تلك المعدات والمرافق لإنهاء الأعمال بإيجار يحتسب أما بالاتفاق مع المقاول أو يتم تقييمه حسب سعر السوق عند الاختلاف ، وتنفذ الأعمال المتبقية والتي شملها الإنهاء من قبل المقاول الأقل سعرا بعد إجراء منافسة محدودة بين ثلاثة مقاولين يتمتعون بنفس تأهيل أو درجة تصنيف المقاول ، فإذا كانت تكاليف إنهاء الأعمال المتبقية تزيد عن المبالغ المتبقية من قيمة العقد غير المدفوعة للمقاول ، عندها يجوز لصاحب العمل استكمال الفرق من ضمان حسن التنفيذ والرجوع على المقاول بأية فروقات .
13/2/3 يجـوز لصاحب العمل إنهاء العقد وبدون خطأ من المقاول بإشعار مدته خمسة عشر يوما يرسله إلى المقــاول والمهندس ، وفــي هذه الحالة يســــتحق المقاول قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ الإنهــاء ، وقيمــة المواد والمعدات المشونة والطلبيات التي تم تنفيذها أو ما قد يترتب من تكاليف إذا طلب صاحب العمل إلغائها ، ومصاريف إنهاء عقود العمال وإيجارات الأماكن والمعدات المستأجرة وأية مصاريف مباشرة أوغير مباشرة تترتب على الإنهاء ، بالإضافة إلى تعويض المقاول جزافياً بما نسبته 3 % من قيمــة العقــــد شريطة ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المقاول القيمة الإجمالية للعقد بعد التعديلات وذلك كتعويض اتفاقي يغني الطرفين عن اللجوء إلى التحكيم ؛ لإثبات الأضرار الفعلية التي تلحق بالمقاول نتيجة إنهاء العقد بدون خطأ من المقاول .
13/3 حـق المقاول بإيقاف العمل أو إنهاء العقـد :
13/3/1 إيقاف العمل:
يحق للمقاول إيقاف الأعمال إذا لم يقم المهندس وبدون سبب باعتماد طلب الدفعة خلال (14) أربعة عشر يوما من تقديمها ، أو إذا لم يقم صاحب العمل بدفع المستحقات خلال (30) ثلاثين يوما من تقديم طلب الدفعة على أن يسبق ذلك إشعار خطي بتصحيح الوضع مدته (7) ســبعة أيــام ، يرســله المقاول إلى كل من المهندس وصاحب العمل .
13/3/2 إنهاء العقـــد:
يجـوز للمقاول إنهاء العقد في الحالات التالية :
أ - إذا أوقف العمل لمدة تزيد عن (45) خمسة وأربعين يوماً من قبل صاحب العمل أو بأمر من المحكمة أو أية سلطة حكومية .
ب - إذا أخفق المهندس في اتخاذ قرار في أي طلب دفعة لمدة تزيد عن (21) واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديمها ، أو إذا تخلف صاحب العــمل عن دفع أي مستحقات مدة تزيد عن (42) اثنين وأربعين يوما من تاريخ تقديمها .

ويشــترط في الأحوال المتقدمة أن يخطر المقاول كلا من المهندس وصاحب العمل بتصحيح الأوضاع خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الإخطار ، فإذا انقضت المدة بدون إجراء التصحيح أو الاتفاق خطيا بين الطرفين على أية ترتيبات أخرى اعتبر العقد منهاً ، ويترتب على الإنهاء استحقاق المقاول ما يقابل ما نفذ من أعمال علاوة على أي مصاريف وتعويضات وفقاً لما نصت عليه الفقرة (12-2-3).


14- حسم الخلافات :
14/1 حسم الخلافات بالطرق الودية :
يتعهد كل من صاحب العمل والمقاول أن يبذلا جهدهما لحل خلافاتهما بالطرق الودية والتفاهم المباشر كلما حدث خلاف حول مسألة تتعلق بمتطلبات تنفيذ أي عمل من الأعمال ، أو حول الأوضاع القائمة أو المستجدة أو التزامات أو حقوق الطرفين المنصوص عليها في هذا العقد ، أو حول تفسيره وأن يستعينا بالخبراء إذا تعذر التفاهم حول بعض المسائل الفنية ، وكذلك الاستعانة بأية جهة محايدة في المسائل التي تستدعي معاينة فورية للأوضاع التي تتطلب مثل هذه المعاينة ، والتي تتأثر من استمرار الأعمال أو يقتضي سترها فيما بعد.

فإذا تعذرت كل الجهود المبذولة للتفاهم المباشر ، فانهما يقبلان بتسوية الأمر عن طريق وسيط الغرفة التجارية الصناعية يكون مقبولا من الطرفين ، وتكون مهمة الوسيط هي تقريب وجهات النظر ومعاونة الطرفين للوصول إلي حل للخلاف ، ويضع الوسيط تقريرا عند انتهاء عمله بغض النظر عن النتيجة، يضمنه وقائع وساطته ويعرض وجهات نظر الطرفين ، ونتيجة وساطته على أن لا تتجاوز المدة بين تكليف الوسيط وتاريخ إيداع التقرير لدى الغرفة التجارية الصناعية عن (30) ثلاثين يوما .

فإذا انقضت الوساطة بدون اتفاق الطرفين أو إذا فشلت جهود الاتفاق على الوساطة ، فلأي من الطرفين طلب التحكيم وفقا للفقرة (13-2) أدناه.
14/2 حسم الخلافـات بواسـطة التحكيـم :
يتم التحكيم بإشعار يرسله صاحب العمل أو المقاول للآخر يطـــلب بموجبه التحكيم في المسألة محل الخلاف ، ويـــتم التحـــكيم مـــن قـــبل محكم يتفق علـــيه
الطرفان ، فإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال (14) أربعة عشر يوما من إشعار أحد الطرفين للآخر برغبته بإحالة الأمر إلى التحكيم فيتم التحكيم من قبل هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثــــة أعضاء ، يختار كل طرف حكماً فإذا لم يقم أحد الطرفين بتسمية محكمه خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ استلام الإشعار المشار إليه أعلاه، تقوم الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يتقدم به إليها المتضرر بتعيين المحكم الثاني بمعرفتها ، ويختار الحكمان الحكـم الثالث الذي تكون له رئاسة هيئة التحكيم ، وإذا تعذر الاتفاق علــــى الحكم الثالث يكون تعيينه من قبل الغرفة التجارية الصناعية فــي المنــطقة ، بناء على طلــب أحد المحكمين أو كليهما.
14/2/2 يتـم التحكـيم وفــقاً لأحـكام وإـجراءات نظـام التحـكيم الصــادر بالمرسوم الـــملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403 ولائحته التنفيذية وعلى المحكــمين إصدار قرارهم خلال تسعين يومــا من تاريخ موافقة الجهة المختصة على وثيقة التحكيم وفقا للصيغة في الملحق رقم ( 6 ) لهذه الشروط .
14/2/3 يدفع أتعاب المحكمين والخبراء كـل من صاحب العمــــل والمقاول مناصفة بينهما عند مباشرة التحكيم ، ويتحمل جميع الأتعاب الطرف الذي يصدر القرار ضده إذا شمل ذلك جميع الطلبات، فإذا كان الحكم ببعض الطلبات دون بعض تقرر هيئة التحكيم نسبة تحمل كل منهما لهذه الأتعاب ، ويضاف إليها 10 % من قيمة النزاع كأتعاب محاماة ، إذا تم تعيين محامين وتحكم به هيئة التحكيم على الطرف الخاسر في القضية .
14/2/4 ليـس لصاحب العمل أو المقاول أو المهندس التذرع بوجود نزاع للتنصل من التزاماته العقدية المنصوص عليها في وثائق العقد ، كما لا يجوز إيقاف العمل بسبب عرض النزاع على التحكيم ، ويستمر المقاول بالتنفيذ وفق تعليمات صاحب العمل والمهندس ، حتى ولو تعلق الأمر بالمسألة محل الخلاف .







الملفات المرفقة
نوع الملف: zip الشروط العامة.zip‏ (132 بايت, المشاهدات 36)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس

البطاقات  العقارية أخبار المكاتب العقاريه متابعة المشاريع البريد العقاري المكاتب و الصفحات  الخاصة
اسلوب جديد ومحترف من تسويق العروض العقارية والخدمات المقاولاتيه الاتملك اخبار عن مؤنشأتك ، نساعدك في عرضها عبر المساعد العربي .. تصل للتنسيق اسلوب جديد من التسويق يبدء مع ولادة المشروع.. اتصل للتنسيق احصل على بريد بإسم عقاري مميز احفظ عروضك وعرف العملاء بخدماتك من خلال هذه الخدمة

قديم 01-05-2008, 04:53 AM   رقم المشاركة : 2
رجل اعمال

( عقاري )

 
الصورة الرمزية رجل اعمال





رجل اعمال غير متواجد حالياً

رجل اعمال is an unknown quantity at this point

افتراضي رد: تعاريف و شروط عقارية

الف شكر من الاعماق على ماتبذلة من مجهود

تمنياتي لك بتوفيق







التوقيع :
شركة
الــــــــــــعـــــــــيــــــصــــــــان
للاستثمار و التطوير العقاري
الاحتراف والمصداقيه في الوساطة العقارية
السعودية - الرياض
العنوان طريق الملك فهد شمال
مقابل مؤسسةالجزيرة للصحافة والنشر
مراسلتنا عبر الموقع
البريد الإلكتروني
الجوال
ابومحمد:0504632316
تيلفاكس الرياض الادارة
4875885

    رد مع اقتباس

قديم 01-08-2008, 02:42 PM   رقم المشاركة : 3
جالم1

( عقاري فعّال )

 
الصورة الرمزية جالم1





جالم1 غير متواجد حالياً

جالم1 is an unknown quantity at this point

افتراضي رد: تعاريف و شروط عقارية

جزاك الله الف خير على المجهود الكبير وبانتضار جديدك انشا الله







 
من عروضي في المنتدي

0 مطلوب فيلة دور او دورين او دبلكس
0 مطلوب فلة او دبلكس مفصولة
0 دورة منسقة في التسويق العقاري مع شكر للاخ المساعد العربي
0 مطلوب فلة بلرياض عليها بنك
0 من اراد شيء فل يستغفر الله

    رد مع اقتباس

قديم 01-09-2008, 09:02 PM   رقم المشاركة : 4
alwsel
مشرف أول
 
الصورة الرمزية alwsel






alwsel غير متواجد حالياً

alwsel is an unknown quantity at this point

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى alwsel إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى alwsel

افتراضي رد: تعاريف و شروط عقارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


افتخر بأنني احد مشرفي المساعد العربي


بارك الله فيك







التوقيع :
لتواصل والاستفسارات 0500417787


للعروض العقاريه اضغط هنا




لمشاهد عروض مخططات شوران اضغط هنا






للعروض العقاريه اضغط هنا
لتواصل والاستفسارات 0500417787

    رد مع اقتباس

قديم 03-15-2008, 05:42 PM   رقم المشاركة : 5
خزاز

( عضو )

 
الصورة الرمزية خزاز





خزاز غير متواجد حالياً

خزاز is an unknown quantity at this point

افتراضي رد: الشروط العامة وتعاريف في المقاولات

الله يجازيك خير على المعلومات الرائعه لشروط المقاولات
أخي المساعد العربي / ارجو ان تتقبل استفساري عن اي نقطه مأفهمها







 
من عروضي في المنتدي

0 مين يخدمني الله يحرم وجهه عن النار
0 تحيه
0 مين يخدمني الله يحرم وجههعع النار
0 عماره للبيع
0 ارض بحي الزهور

    رد مع اقتباس

قديم 04-07-2008, 03:40 PM   رقم المشاركة : 6
جالم1

( عقاري فعّال )

 
الصورة الرمزية جالم1





جالم1 غير متواجد حالياً

جالم1 is an unknown quantity at this point

افتراضي رد: الشروط العامة وتعاريف في المقاولات

شكرا لك وبعد اذنك راح انقل المضوع لشبكة Sypy







التوقيع :

صدق لا قال العرب ما يحوس الى الخسيس
***
وما يوطي شي الروص مثل ضعف النفوس

فلا تترك لنفسك مجال ولتتترك لوسوست الشيطان مكان

    رد مع اقتباس

قديم 04-07-2008, 07:43 PM   رقم المشاركة : 7
ماجد الحيدر